الصفحات

الأحد، 21 مارس 2021

الطعن 281 لسنة 74 ق جلسة 2 / 4 / 2014 مكتب فني 65 ق 81 ص 495

جلسة 2 من إبريل سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، أحمد كمال حمدي نواب رئيس المحكمة وحسام عبد العاطي سرحان.
------------------
(81)
الطعن 281 لسنة 74 القضائية
رسوم "الرسوم القضائية: تقديرها".
الرسوم القضائية. تقديرها. متفرع من الأصل المقضي به. مؤداه. الحكم الذي يفصل في الخصومة هو الذي يحدد الخصم الملزم بها. التزام قلم الكتاب بتسوية الرسوم على هذا الأساس. علة ذلك. م 14 ق 90 لسنة 1944 بشان الرسوم القضائية المعدل بق 7 لسنة 1995. مثال.
--------------------
إن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 على أن "يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب ... وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتم تسويتها على هذا الأساس..." يدل على أن تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع وأنه ولئن كان المدعي هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم دعواه إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم الذي يفصل في الخصومة هو الذي يحدد الخصم الذي يلزم بباقي الرسوم القضائية، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزما قضاء الحكم إذ هو ليس له الخيار في تحديد الخصم الذي توجه إليه المطالبة بالرسوم فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذي قضى بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 ضرائب الزقازيق الابتدائية المستحق عنها الرسم والمرفق ملف الطعن أن المحكمة قضت بإلزام ورثة الممول بالمناسب من المصاريف، كما ألزمت المصلحة الطاعنة بالمتبقي منها، وإذ تمسكت الطاعنة بدلالة هذا الحكم وبأن قلم الكتاب أجرى تسوية للرسوم على غير مقتضاه وعلى أساس أنها هي الملزمة وحدها بها وأن تقرير الخبير المنتدب سايره في ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في قضائه إلى إطلاق القول بأن تقرير الخبير الذي اعتمده انتهى إلى أن المبالغ المطالب بها جاءت وفق الحكم رقم ... لسنة 1999 ومتفق وقانون الرسوم ودون أن يفصح عن سبيله إلى استخلاص حصول هذا التوافق وبما لا يواجه دفاع الطاعنة ويصلح للرد عليه، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية أصدر ضد المصلحة الطاعنة أمرين بتقدير الرسوم النسبية ورسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بوزارة العدل بمبلغ 2175.45 جنيها ومبلغ 1087.75 جنيها. عارضت الطاعنة في أمري التقدير بتقرير في قلم الكتاب وقيدت المعارضة برقم ... لسنة ... مدني الزقازيق الابتدائية طلبت فيها الحكم بتخفيض الرسوم إلى القدر المناسب. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 26 من مارس سنة 2003 برفض المعارضة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 16 من ديسمبر سنة 2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت المصلحة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما المصلحة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إن مقتضى الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية أن الحكم الصادر في الدعوى المستحق عنها الرسم هو الذي يحدد الملزم بالرسوم ويتعين على قلم الكتاب تسويتها على هذا الأساس، وإذ تمسكت أمام محكمة الموضوع بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 ضرائب الزقازيق الابتدائية ألزم ورثة الممول بالمناسب من المصاريف كما ألزمها بباقيها وأن قلم الكتاب أجرى تسوية الرسوم على أساس أنها الملزمة بها وحدها وعلى خلاف قضاء الحكم وسايره في ذلك الخبير المنتدب إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مجتزءا القول بأن الخبير انتهى في تقريره أن الرسوم المطالب بها تتفق وقانون الرسوم وقضاء الحكم رقم ... لسنة 1999، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1995 على أن "يلزم المدعي بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب ... وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس..." يدل على أن تقدير الرسوم متفرع عن الأصل المقضي به وهو قضاء محكمة الموضوع وأنه ولئن كان المدعي هو الملزم بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم دعواه إلى قلم الكتاب إلا أن الحكم الذي يفصل في الخصومة هو الذي يحدد الخصم الذي يلزم بباقي الرسوم القضائية، ويتعين على قلم الكتاب تسوية الرسوم على هذا الأساس ملتزما قضاء الحكم إذ هو ليس له الخيار في تحديد الخصم الذي توجه إليه المطالبة بالرسوم فلا يجوز له أن يطالب بها غير الخصم الذي قضى بها عليه أو أن يطالبه بأزيد مما ألزمه به الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1999 ضرائب الزقازيق الابتدائية المستحق عنها الرسم والمرفق ملف الطعن أن المحكمة قضت بإلزام ورثة الممول بالمناسب من المصاريف، كما ألزمت المصلحة الطاعنة بالمتبقي منها، وإذ تمسكت الطاعنة بدلالة هذا الحكم وبأن قلم الكتاب أجرى تسوية للرسوم على غير مقتضاه وعلى أساس أنها هي الملزمة وحدها بها وأن تقرير الخبير المنتدب سايره في ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب في قضائه إلى إطلاق القول بأن تقرير الخبير الذي اعتمده انتهى إلى أن المبالغ المطالب بها جاءت وفق الحكم رقم ... لسنة ... ومتفق وقانون الرسوم ودون أن يفصح عن سبيله إلى استخلاص حصول هذا التوافق وبما لا يواجه دفاع الطاعنة ويصلح للرد عليه، فإنه يكون قد عاره القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق