الصفحات

الخميس، 4 مارس 2021

الطعن 32587 لسنة 4 ق جلسة 27 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 77 ص 566

جلسة 27 من يوليه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / رضا محمود القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ، هاني صبحي ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .
------------

(77)

الطعن رقم 32587 لسنة 4 القضائية

بناء . غرامة . دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . قانون " تفسيره " . عقوبة " تطبيقها " . مخالفات . جريمة " الجريمة المستمرة " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " أسباب الطعن . توقيعها " .

المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون 74 لسنة 2007 . مؤداها ؟

جريمة تشغيل مصعد بدون ترخيص المؤثمة بالمادة 108 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد . مخالفة وإن تعددت . أثر ذلك : الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض . غير جائز . إغفال توقيع مذكرة الأسباب وانقضاء الدعوى بمضي المدة . لا يغيران هذا النظر . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد قصرت الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلَّا ما كان فيها مرتبطاً بها ، وكان البيّن من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه قام بتشغيل مصعد دون الحصول على ترخيص بذلك وهى الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 108 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد بعقوبة غرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلاً عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإداري حتى إزالة أسباب المخالفة ، مما يدخلها في عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه الشارع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم تتعدد فيه المخالفة ، إذ لا يعدو أن يكون استثناءً من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة اعتبر فيه الشارع كل يوم تتعدد فيه المخالفة واقعة قائمة بذاتها يعاقب عليها بغرامة مائة جنيه ، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام المخالفة وارتفع تبعاً لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المقضي بها ، فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة ، لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض ، مما يتعين معه عدم قبول الطعن ، ولا يغير من هذا النظر إغفال التوقيع على مذكرة الأسباب في أصلها أو صورها حتى فوات مواعيد الطعن أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على تاريخ الجلسة التي نظر فيها والطعن ، إذ إن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك ؛ لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المستبدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد قصرت الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في المواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلَّا ما كان فيها مرتبطاً بها ، وكان البيّن من الاوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن بوصف أنه قام بتشغيل مصعد دون الحصول على ترخيص بذلك وهى الجريمة المعاقب عليها بنص المادة 108 من القانون رقم 119 لسنة 2008 شأن البناء الموحد بعقوبة غرامة يومية مائة جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة ، فضلاً عن إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإداري حتى إزالة أسباب المخالفة ، مما يدخلها في عداد المخالفات طبقاً لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981 ، ولا يغير من ذلك ما نص عليه الشارع من توقيع عقوبة الغرامة عن كل يوم تتعدد فيه المخالفة ، إذ لا يعدو أن يكون استثناءً من مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة اعتبر فيه الشارع كل يوم تتعدد فيه المخالفة واقعة قائمة بذاتها يعاقب عليها بغرامة مائة جنيه ، ومن ثم فإنه مهما تعددت أيام المخالفة وارتفع تبعاً لتعددها إجمالي مبلغ الغرامة المقضي بها ، فإن ذلك لا يغير من نوع الجريمة باعتبارها مخالفة لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها بطريق النقض ، مما يتعين معه عدم قبول الطعن ولا يغير من هذا النظر إغفال التوقيع على مذكرة الأسباب في أصلها أو صورها حتى فوات مواعيد الطعن أو أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على تاريخ الجـلسة التي نظر فيها والطعن ، إذ إن عدم جوازه يحول دون النظر في ذلك ؛ لما هو مقرر من أن المناط في بحث هذا الأمر هو اتصال الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه ، ويتعين عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق