الصفحات

الخميس، 4 مارس 2021

الطعن 1886 لسنة 5 ق جلسة 27 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 78 ص 569

جلسة 27 من يوليه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / نبـيه زهران ئب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضوان ، حسين النخلاوي والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة وأحمد أمين .
------------

(78)

الطعن رقم 1886 لسنة 5 القضائية

 سكك حديدية . نيابة عامة . أمر جنائي . دعوى جنائية " تحريكها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

المواد 325 مكرراً/1 ، 2 إجراءات جنائية ، 14 ، 20 من القانون 277 لسنة 1959 بشأن نظام السفر بالسكك الحديدية . مؤداها ؟

الجريمة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون 277 لسنة 1959 . ليست من الجرائم الواجب على النيابة إصدار الأوامر الجنائية فيها . أثر ذلك : رفعها للدعوى الجنائية فيها . صحيح . مخالفة الحكم هذا النظر . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كانت المادة 14 من القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل قد نصت على أن " لا يجوز إلَّا في الأحوال وبالشروط التي تقررها هيئة السكك الحديدية المرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها ، ولا يجوز في أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية ، ولا يجوز استخدام قضبان السكك الحديدية أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكاً للغير إلَّا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التي تحددها " ، ونصت المادة 20 في فقرتها الأولى من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تـزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 2 ، 3 ، 4 ، 8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 17 من هذا القانون أو أحكام القرار المشار إليه في المادة (16) " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية تقضى في فقرتيها الأولى والثانية بأن " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر وجوبياً في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها " . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الجريمة المعاقب عليها من الجرائم التي يقضى فيها بعقوبة الحبس والغرامة أو أيهما وهى ليست من الجرائم التي توجب على النيابة إصدار الأوامر الجنائية فيها نزولاً على حكم المادة 325 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية بادية الذكر . لما كان ذلك ، فإن رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده يكون صحيحاً في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين من ثم نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة ثاني درجة للفصل في موضوعها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : عبر خط السكك الحديدية في غير الأماكن المُعدة لذلك . وطلبت عقابه بالمادة 14 من القانون رقم 277 لسنة 1959 من قانون العقوبات .

ومحكمة ... الجزئية قضت غيابياً بتغريم المتهم مائتي جنيه .

استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة جنح مستأنف .... قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .

 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 14 من القانون 277 لسنة 1959 تجاوز النصاب المحدد للنيابة العامة لإصدار الأمر الجنائي ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن المادة 14 من القانون رقم 277 لسنة 1959 المعدل قد نصت على أن " لا يجوز إلَّا في الأحوال وبالشروط التي تقررها هيئة السكك الحديدية المرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها ، ولا يجوز في أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية ، ولا يجوز استخدام قضبان السكك الحديدية أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكاً للغير إلَّا بإذن خاص من الهيئة وبالشروط التي تحددها " ، ونصت المادة 20 في فقرتها الأولى من ذات القانون على أنه " مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تـزيد على عشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 2 ، 3 ، 4 ، 8 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 17 من هذا القانون أو أحكام القرار المشار إليه في المادة (16) " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 325 مكرراً من قانون الاجراءات الجنائية تقضي في فقرتيها الأولى والثانية بأن " لكل عضو نيابة من درجة وكيل نيابة على الأقل بالمحكمة التي من اختصاصها نظر الدعوى أن يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على ألف جنيه فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف ، ويكون إصدار الأمر وجوبياً في المخالفات وفى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة جنيه والتي لا يرى حفظها " . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الجريمة المعاقب عليها من الجرائم التي يقضى فيها بعقوبة الحبس والغرامة أو أيهما وهى ليست من الجرائم التي توجب على النيابة إصدار الأوامر الجنائية فيها نزولاً على حكم المادة 325 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية بادية الذكر . لما كان ذلك ، فإن رفع النيابة العامة للدعوى الجنائية على المطعون ضده يكون صحيحاً في القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم صدور أمر جنائي فيها ورفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ويتعين من ثم نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى وإعادتها إلى محكمة ثاني درجة للفصل في موضوعها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق