الصفحات

الخميس، 4 مارس 2021

الطعن 32043 لسنة 4 ق جلسة 27 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 76 ص 561

جلسة 27 من يوليه سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / نبــــيه زهـران نائـب رئيس المحكــمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضوان ، حسين النخلاوي والسيد أحمد نواب رئيس المحكمة وأحمد أمين .
-----------

(76)

الطعن رقم 32043 لسنة 4 القضائية

(1) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

(2) إثبات" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . مادامت المحكمة استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

(3) إثبات " شهود " " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

 النعي بوجود تعارض بين الدليلين القولي والنفي . غير مقبول . مادام الحكم أورد من أقوال المجنى عليه ما يتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي .

(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 ثبوت عدم المنازعة في تحديد مدة العلاج . أثره ؟

(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفوع " الدفع بكيدية الاتهام " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

 الدفع بتلفيق التهمة وكيدية الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .

(6) إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية .

 الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض . غير مقبول .

(7) عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .

 عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه .

 استبدال الحكم عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضي بها من محكمة أول درجة . خطأ في القانون . يوجب نقضه وتصحيحه . مادامت النيابة لم تطعن فيه . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1- من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن استناد الحكم إلى أدلة لا تصلح للإدانة لا يكون مقبولاً .

2ـــ من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وكان تناقض الشاهد في أقواله أو تضاربه - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

3- لما كان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

4- لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا دفاعهما القائم على المنازعة في تحديد مدة العلاج ، فإنه ليس لهما من بعد أن ينعيا على المـحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل منهما إثارته أمام محكمة النقض .

5- من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها .

6- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان بشأن الدعوى رقم .... لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذى لا يقبل أمام محكمة النقض .

7- من المقرر أنه لا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضي بها من محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن الطاعنين هما المستأنفان - دون النيابة العامة - وكان من المقرر أن الحبس مع الشغل يعتبر أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون ، مما يتعين معـه نقضه جزئياً وتصحيح ذلك الخطأ بجعل العقوبة المقضي بها الحبس البسيط أسبوع لكل طاعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : ضربا المجني عليه / .... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً مستخدما في ذلك أداة ( كوريك ) .

وطلبت عقابهما بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات .

وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بأن يؤديا له مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد تعويضاً مدنياً مؤقتاً .

ومحكمة .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهمين سنة وكفالة 100 جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً .

عارض المحكوم عليهما وذات المحكمة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .

 استأنف المحكوم عليهما ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .

عارض المحكوم عليهما استئنافياً ، والمحكمة قضت بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقـــبول الاستــــئناف شكلاً وفي الموضوع بتـعديل الحكم المســــتأنف والاكـتفاء بحبـس كل متهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الحكم المطعون فيه أنه أستند إلى أدلة الثبوت التي أوردها في مجموعها والمستمدة من أقوال المجني عليه وما ثبت من التقارير الطبية وهي تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة المسندة إليهما ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يُنبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى ؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي والمستمدة من أقوال المجني عليه وما ثبت من التقارير الطبية وهي تؤدي في مجموعها ، ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن استناد الحكم إلى أدلة لا تصلح للإدانة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ، وكان تناقض الشاهد في أقواله أو تضاربه - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصــــدد لا يعـــدو أن يكون جدلاً موضوعــياً في تقدير الدلــيل مما تســتقل به محكــمة الموضــوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال المجنى عليه لا يتعارض بل يتلاءم مع ما نقله عن التقرير الطبي ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين لم يثيرا دفاعهما القائم على المنازعة في تحديد مدة العلاج ، فإنه ليس لهما من بعد أن ينعيا على المحكمة قعودها عن الرد عن دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل عنها اثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بتلفيق التهمة وكيديتها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنان بشأن الدعوى رقم .... لسنة .... جنح .... المشار إليها لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذى لا يقبل أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز ان يضار الطاعن بطعنه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استبدل عقوبة الحبس مع الشغل بعقوبة الحبس البسيط المقضي بها من محكمة أول درجة رغم ما أثبته من أن الطاعنين هما المستأنفان - دون النيابة العامة - وكان من المقرر أن الحبس مع الشغل يعتبر أشد من الحبس البسيط حتى مع تخفيض مدة الحبس المقضي بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في القانون ، مما يتعين معه نقضه جزئياً وتصحيح ذلك الخطأ بجعل العقوبة المقضي بها الحبس البسيط أسبوع لكل طاعن ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق