الصفحات

الأربعاء، 3 فبراير 2021

الطعن 764 لسنة 43 ق جلسة 31 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 264 ص 1298

جلسة 31 ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي.

--------------

(264)
الطعن رقم 764 لسنة 43 القضائية

إثبات. "شهود". "بوجه عام". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
حق محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة. مشروط باشتمال حكمها على أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت.
القضاء بالبراءة قولاً ببطلان القبض لتمامه قبل صدور الإذن به من النيابة العامة أخذاً بقول المتهم وشاهديه من أن القبض عليه تم في ساعة سابقة لتلك التي صدر فيها الإذن. دون أن يعرض الحكم لما أثبت في دفتر أحوال القسم مؤيداً لشهادة الضابط من أن الضبط تم في ساعة تالية لصدور الإذن أو يتضمن ما يفيد تفطن المحكمة لهذا الدليل. يعيب الحكم.

---------------
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل النيابة أورد في محضر التحقيق أنه تبين من اطلاعه على دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات أنه قد أثبت بيومية الأحوال في تاريخ الحادث أن القوة التي نيط بها ضبط المطعون ضده انتقلت من القسم في الساعة الحادية عشرة صباحاً وعادت في الساعة الواحدة والنصف مساء بعد أداء مهمتها، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده أخذاً بقوله الذى أيده فيه شاهداه من أن ضبطه تم في الساعة الثامنة صباحاً أي قبل الحصول على إذن النيابة بالقبض والتفتيش الذى صدر في الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة، معرضاً عما شهد به الضابط من أن التفتيش تم في الساعة الحادية عشرة والنصف، وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد أقوال الضابط، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل وزنته، فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها، مما يعيب الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 8 يوليه سنة 1971 بدائرة قسم مصر القديمة محافظة القاهرة: أحرز جوهرا مخدرا "حشيشا"، وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 25 يونيه سنة 1972 عملاً بالمادتين 304/ 1 و380/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة المخدرات المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إحراز جواهر مخدره بقصد الإتجار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على أن تفتيش المطعون ضده تم في الساعة الثامنة صباحاً قبل الحصول على إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش الذى صدر في الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة آخذاً بقول المطعون ضده وشاهديه ومهدراً لأقوال الضابط الذى أجرى التفتيش من أنه تم في الساعة الحادية عشرة والنصف أى في وقت لاحق لصدور الإذن، وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بمحضر تحقيق النيابة من أنه تبين من الاطلاع على دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات أن الضابط ومرافقيه انتقلوا لضبط المطعون ضده في الساعة الحادية عشرة بما يؤيد شهادته في هذا الخصوص.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام قال تبريراً لقضائه بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المطعون ضده: "... إن الثابت من الأوراق أن الضبط تم في الساعة 1.30 من مساء يوم 8 يوليه سنة 1971.... وإن المتهم أثر القبض عليه قرر أن الضبط تم في الساعة الثامنة صباحاً وقد أيده في هذه الرواية كلاً من.... و.... فذكرا أن التفتيش تم في الساعة الثامنة صباحاً لا الساعة 1.30 مساء كما جاء بأقوال السيد الضابط... وأنه لكل ما تقدم يكون الأقرب إلى الطمأنينة هو ما أجمع عليه المتهم والشاهدان وهو القول الذى جاء على لسان المتهم فور القبض عليه دون أن يدرك أهمية ما يقول أو أثره في الدعوى، ويكون الدفع المبدى في محله متعين القبول الأمر الذى ترى معه المحكمة القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ".لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات. وإذ كان ما تقدم، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن وكيل النيابة أورد في محضر التحقيق أنه تبين من اطلاعه على دفتر أحوال قسم مكافحة المخدرات أنه قد أثبت بيومية الأحوال يوم 8 من يوليه سنة 1971 أي في تاريخ الحادث أن القوة التي نيط بها ضبط المطعون ضده انتقلت من القسم في الساعة الحادية عشرة صباحا وعادت في الساعة الواحدة والنصف مساء بعد أداء مهمتها، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى تبرئة المطعون ضده أخذاً بقوله الذى أيده فيه شاهداه من أن ضبطه تم في الساعة الثامنة صباحاً أي قبل الحصول على إذن النيابة بالقبض والتفتيش الذى صدر في الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة، معرضا عما شهد به الضابط من أن التفتيش تم في الساعة الحادية عشرة والنصف، وذلك دون أن تعرض المحكمة للدليل المستمد مما ورد بدفتر الأحوال متقدم الذكر بما يؤيد أقوال الضابط، وكان الحكم قد خلا مما يفيد أن المحكمة قد فطنت إلى هذا الدليل وزنته، فإن ذلك مما ينبئ بأنها أصدرت حكمها دون أن تحيط بأدلة الدعوى ويمحصها، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق