الصفحات

الأربعاء، 3 فبراير 2021

الطعن 1152 لسنة 43 ق جلسة 31 / 12 / 1973 مكتب فني 24 ج 3 ق 265 ص 1301

جلسة 31 ديسمبر سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ حسين سعد سامح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديواني، وحسن على المغربي.

-------------

(265)
الطعن رقم 1152 لسنة 43 القضائية

 (1)إثبات. "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
 (2)خطف. وصف التهمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
التغيير في التهمة المحظور على المحكمة هو الذى يقع في الأفعال المؤسسة عليها. التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها إلمام المتهم بموضوع الاتهام وكيفية ارتكاب الجريمة. للمحكمة ردها إلى صورتها الصحيحة. ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث. مثال في جريمة خطف.

--------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذى يؤدى فيه شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض ولما كان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال والدة المجنى عليه وباقي شهود الإثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
2 - إنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمة. أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث، فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن ارتكابه فعل الخطف بنفسه خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من ارتكابه الفعل بواسطة غيره ما دام الحكم لا يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهى تهمة الخطف بالتحيل، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذاً من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمة الخطف بالتحيل التي كانت معروضة على بساط البحث وهى الجريمة المنصوص عليها في المادة 288/ 1 من قانون العقوبات التي يستوى فيها أن يرتكب الجاني الخطف بنفسه أو بواسطة غيره. ومن ثم فإن المحكمة لا تلتزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 20 يناير سنة 1971 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: خطف بالتحيل الطفل ..... الذى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بواسطة غيره بأن عهد لآخر مجهول التوجه إلى مسكن المجنى عليه وحمله إليه حيث كان بانتظاره على مقربة من المسكن وما أن نفذ المجهول ذلك حتى تسلم منه الطفل وأخفى من والدته على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 288/ 1 من قانون العقوبات. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً بتاريخ 9 يونيه سنة 1973 عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عن التهمة المسندة إليه. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الخطف بالتحيل قد شابه القصور في البيان والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن أثار أن التهمة المسندة إليه ملفقة له وأن الأدلة التي قدمها رجال الشرطة في التحقيق مصطنعة، ورغم ما ساقه الطاعن للتدليل على هذا الدفاع فإن المحكمة لم تعرض له ولم تمحصه أو ترد عليه بما يفنده، كما أخلت بحق الطاعن في الدفاع حين دانته على أساس أنه خطف المجنى عليه بنفسه خلافاً لما جاء بوصف التهمة الواردة بأمر الإحالة من أنه خطف المجنى عليه بواسطة غيره، وقد أجرت المحكمة هذا التعديل دون أن تلتفت نظر الدفاع إليه مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه خطف بالتحيل الطفل..... الذى لم يبلغ سنه ست عشرة سنة كاملة بواسطة غيره بأن عهد لآخر مجهول بالتوجه إلى مسكنه وحمله إليه حيث كان بانتظاره على مقربة من مسكن المجنى عليه وما أن قابله ذلك الشخص حتى تسلم منه الطفل وأخفاه عن والدته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 288/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات القاهرة بعد أن سمعت الدعوى دانته بهذه المادة على اعتبار أن الطاعن خطف المجنى عليه بنفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة والدة الطفل المجنى عليه وباقي شهود الإثبات، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظرف الذى يؤدى فيه شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه إليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها. وكان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استنادا إلى أقوال والدة المجنى عليه وباقي شهود الإثبات هو اطراح ضمني لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها مما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض. ولما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من تغييره وصف الفعل الذى تم به خطف الفعل على غير ما جاء بأمر الإحالة لا يعيب الحكم ذلك بأنه وإن كان لا يجوز للمحكمة أن تغير في التهمة بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه، إلا أن التغيير المحظور هو الذى يقع في الأفعال المؤسسة عليها التهمه. أما التفصيلات التي يكون الغرض من ذكرها في بيان التهمة هو أن يلم المتهم بموضوع الاتهام ككيفية ارتكاب الجريمة، فإن للمحكمة أن تردها إلى صورتها الصحيحة ما دامت فيما تجريه لا تخرج عن نطاق الواقعة ذاتها التي تضمنها أمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث، فلا يعيب الحكم أن ينسب إلى الطاعن ارتكابه فعل الخطف بنفسه خلافاً لما جاء بأمر الإحالة من ارتكابه الفعل بواسطة غيره ما دام الحكم لا يتناول التهمة التي رفعت بها الدعوى بالتعديل وهى تهمة الخطف بالتحيل، وما دام يحق للمحكمة أن تستبين الصورة الصحيحة التي وقع بها الحادث أخذا من كافة ظروف الدعوى وأدلتها المطروحة والتي دارت عليها المرافعة إذ أن الطاعن لم يسأل في النتيجة وبغض النظر عن الوسيلة إلا عن جريمة الخطف بالتحيل التي كانت معروضة على بساط البحث وهى الجريمة المنصوص عليها في المادة 288/ 1 من قانون العقوبات التي يستوى فيها أن يرتكب الجاني الخطف بنفسه أو بواسطة غيره، ومن ثم فإن المحكمة لا تلزم بلفت نظر الدفاع إلى مثل التعديل الذى تم في هذه الدعوى. لما كان ما تقدم، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق