الصفحات

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 11258 لسنة 84 ق جلسة 8 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 97 ص 657

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد رضا حسين ، محمد عبد الوهاب ، نادر خلف وعبد النبي عز الرجال نواب رئيس المحكمة .
-------------

(97)

الطعن رقم 11258 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) إثبات " بوجه عام" " شهود " . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . ضرب " ضرب بسيط " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟

حدوث جرح أو نشوء مرض أو عجز لتوافر جنحة الضرب المنصوص عليها بالمادة 242 عقوبات . غير لازم . كفاية حصول الضرب باليد لمرة واحدة ولو لم يترك أثراً . بيان الحكم موقع الإصابات أو علاقتها بفعل الضرب . غير لازم .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل أمام محكمة النقض . غير جائز .

مثال .

(3) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات التسبيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

حسب الحكم إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . علة ذلك ؟

(4) محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . إثبات " شهود " . نيابة عامة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

لمحكمة الجنايات إيراد أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة في حكمها . مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها .

(5) إثبات " بوجه عام" " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

لمحكمة الموضوع الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟

المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع أو المستندات . مفاده : اطراحها .

(6) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .

نعي الطاعن على الحكم التفاته عن أوجه دفاعه ودفوعه دون بيان ماهيتها . غير مقبول . علة ذلك ؟

(7) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود . أخذها منها ما اطمأنت إليه في حق متهم واطراحها ما عداه . لا تناقض . علة ذلك ؟

مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .

(8) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " المصلحة في الطعن " .

النعي على الحكم تعويله على أقوال شاهد متناقضة . غير مجد . ما دام لم يستند في الإدانة إليها .

(9) حكم " بيانات التسبيب " " حجيته " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . حجية الشيء المحكوم فيه .

إيراد الحكم بأسبابه بيان الجريمة التي دان الطاعن بها وسكوته عنها في المنطوق . صحيح . علة ذلك ؟

حجية الأحكام . ورودها على منطوقها . امتداد أثرها للأسباب . شرطه ؟

مثال .

(10) سلاح . ارتباط . عقوبة " تقديرها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " " عقوبة الجريمة الأشد " . غرامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون "" عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .

توافر حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة للمتهم لوحدة المشروع الإجرامي والغاية . يوجب معاقبته بعقوبة أشدها إعمالاً للمادة 32 عقوبات .

العبرة في تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية طبقاً لترتيبها بالمواد 10 ، 11 ،12 عقوبات . لا حسبما يقدره القاضي .

اقتصار الحكم على إدانة الطاعن بجريمة إحراز سلاح أبيض بوصفها الأشد بعد إعماله للارتباط ومعاقبته بعقوبة الحبس دون الغرامة . خطأ في تطبيق القانون . يمتنع على محكمة النقض تصحيحه . مادامت النيابة لم تطعن فيه . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً وبسطت مضمون تلك الأدلة ومؤداها بما يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون  لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له.

2- من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا ًإلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان وزن أقـوال الشهود وتقـدير الظـروف التي يؤدون فيها شهاداتهم كـل ذلك مرجـعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن اعتداءه على المجني عليه وأخذه بالمادة سالفة الذكر ، فإن ذلك حسبه ، ويكون الحكم قد برأ من قالة القصور في شأن كل ما تقدم ، ومن ثم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن حول أقوال شهود الإثبات وصورة الواقعة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو من إطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .

3- من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .

4- لما كان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، مادامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند .

5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة ، ذلك أن المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغــــــفالها بعض الـــوقائـع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد .

6- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون بدوره غير ذي وجه .

7- لما كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق المتهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من ارتكاب جريمة الشروع في قتل المجني عليه / .... لعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة في هذا الشأن لا يتناقض وما انتهى إليه الحكم من إدانته عن جريمة ضرب المجني عليه / .... أخذاً بما جاء بالتحريات والتي تأيدت بأدلة أخرى ساقها الحكم ووثق بها ، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد .

8- لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه/ .... فإن القول بوجود تناقض بين هذه الأقوال وبين ما ورد بشهادة المجني عليه/ .... - بفرض صحته - لا يكون مجدياً إزاء ما هو ثابت من أن الحكم لم يعول على أقوال الأخير ولم يستند على دليل مستمد منها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .

9- لما كان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان الجريمة التي قضى بإدانة الطاعن عنها إلَّا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها ، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيانٍ كافٍ ؛ لما هو مقرر في القانون من أنه وإن كان الأصل في الأحكام ألَّا ترد الحجية إلَّا على منطوقها ، إلَّا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ ، بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلَّا به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية الجريمة التي قضى بإدانة الطاعن عنها إذا اعتبر جريمتي الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .

10- لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دانه بهما - الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية - بمقتضى المادة 242/3،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 11 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط القائم بين الجريمتين ، ولما كان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الإجرامي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات سالف الذكر ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها - وكانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن هي العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المعاقب عليها بالمادة 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المضافة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول التي تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم " 1 " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة الطاعن بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل القضاء عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 25 مكرراً/1 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية ، إلَّا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده " الطاعن " دون النيابة العامة فإنه يُمتنع على محكمة النــــقض تصـحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهم - بأنهم :

1- شرعوا في قتل المجني عليهما / .... و.... عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد بأن قاموا بالتعدي عليهما باستخدام أسلحة بيضاء " سنج وكزلك " قاصدين من ذلك قتلهما فأحدثوا بهما الإصابات الواردة بالتقرير الطبي إلَّا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تدارك المجني عليهما بالعلاج على النحو المبين بالأوراق .

2- أحرزوا أسلحة بيضاء " سنج وكزلك " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليهما مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً – بعد أن عدلت القيد والوصف بالنسبة للتهمة الأولى في شأن واقعة الشروع في قتل المجني عليه/ .... بجعلها ضرب بسيط بأداة - عملاً بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول - بعد تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات – أولاً : بمعاقبة المتهم / .... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانياً : ببراءة المتهم / .... مما أسند إليه من الشروع في قتل المجني عليه / .... ، ثالثاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة مع إرجاء البت في مصاريفها .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أن أسبابه جاءت في عبارات غامضة مبهمة ، واعتنق صورة غير صحيحة لواقعة الدعوى أخذاً من أقوال المجني عليه رغم عدم وجود شاهد عيان بخلافه ، ولم يستظهر الحكم رابطة السببية بين الأفعال المادية المسندة إلى الطاعن وبين إصابة المجني عليه ، وأن المحكمة لم تعن بالرد على دفاعه بانتفاء أركان الجريمة في حقه ، ولم يبين مضمون أدلة الإدانة بل اكتفى بنقلها كما هي واردة بقائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، وعول في الإدانة على التقرير الطبي دون إيراد مضمونه ولم يعرض الحكم للمستندات التي قدمها الدفاع عن الطاعن ولسائر دفاعه ودفوعه المبداة بمحضر جلسة المحاكمة ، وأن الحكم بعد أن أورد اطمئنان المحكمة إلى أقوال الضابط مجري التحريات عاد فاطرح شهادته لعدم اطمئنانها لها في مقام تبرئة الطاعن عن جريمة الشروع في قتل المجني عليه / .... على الرغم من ارتباطها بالجريمة التي دانه عنها مما يصمـه بالتناقض ، ودانه رغم تناقض أقوال المجني عليه الأخير مع أقوال المجني عليه/ .... بشأن الأداة التي كان الطاعن محرزاً لها أثناء الواقعة ، وأخيراً خلا منطوق الحكم من بيان الجريمة التي قضى بإدانته عنها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً وبسطت مضمون تلك الأدلة ومؤداها بما يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا علاقتها بفعل الضرب ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن اعتداءه على المجني عليه وأخذه بالمادة سالفة الذكر ، فإن ذلك حسبه ، ويكون الحكم قد برأ من قالة القصور في شأن كل ما تقدم ، ومن ثم فإن ما يسوقه الطاعن من مطاعن حول أقوال شهود الإثبات وصورة الواقعة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها وهو من إطلاقاتها التي لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ؛ لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الجنايات أن تورد في حكمها أقوال شهود الإثبات المقدمة من النيابة العامة ، ما دامت تصلح في ذاتها لإقامة قضائها بالإدانة - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على حكمها في هذا الصدد - بفرض صحته - يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ؛ ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعن للتشكيك في أقوال شهود الإثبات التي اطمأنت إليها المـحكمة ؛ ذلك أن الـــمقرر في أصــــول الاستدلال أن المـــحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها بعض الوقائع أو المستندات ما يفيد ضمناً اطراحها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه الدفاع والدفوع التي ساقها أمام المحكمة ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون بدوره غير ذي وجه . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشهود فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق المتهم وتطرح ما لا تطمئن إليه منها دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها ما دام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ، وما دام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من ارتكاب جريمة الشروع  في قتل المجني عليه / .... لعدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة في هذا الشأن لا يتناقض وما انتهى إليه الحكم من إدانته عن جريمة ضرب المجني عليه /.... أخذاً بما جاء بالتحريات والتي تأيدت بأدلـة أخرى ساقها الحكم ووثق بها ، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة التناقض في التسبيب يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على أقوال المجني عليه / .... فإن القول بوجود تناقض بين هذه الأقوال وبين ما ورد بشهادة المجني عليه / .... - بفرض صحته - لا يكون مجدياً إزاء ما هو ثابت من أن الحكم لم يعول على أقوال الأخير ولم يستند على دليل مستمد منها ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه وإن سكت في منطوقه عن بيان الجريمة التي قضى بإدانة الطاعن عنها إلَّا أنه بينها في أسبابه التي يحمل المنطوق عليها ، والتي تعد جزءاً لا يتجزأ منه وهو بيانٍ كافٍ ؛ لما هو مقرر في القانون من إنه وإن كان الأصل في الأحكام ألَّا ترد الحجية إلَّا على منطوقها ، إلَّا أن هذه الحجية تمتد بالضرورة إلى ما يكون من الأسباب مكملاً للمنطوق ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ ، بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلَّا به ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حدد ماهية الجريمة التي قضى بإدانة الطاعن عنها إذا اعتبر جريمتي الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المسندتين إلى الطاعن جريمة واحدة وعاقبه بالعقوبة المقررة لأشدهما ، ومن ثم فإن ما يثــــيره الطــــاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت مقارفة الطاعن للجريمتين اللتين دانه بهما - الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية - بمقتضى المادة 242/3،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم " 11 " من الجدول رقم " 1 " الملحق بالقانون الأول وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط القائم بين الجريمتين ، ولما كان من المقرر أنه متى توافرت حالة عدم القابلية للتجزئة بين الجرائم المسندة إلى المتهم لوحدة المشروع الإجرامي بالإضافة إلى وحدة الغاية حقت عليه عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إليه إعمالاً للمادة 32 من قانون العقوبات سالف الذكر ، وكانت العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلى الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات - لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها - وكانت العقوبة المقررة لأشد الجريمتين اللتين دين بهما الطاعن هي العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المعاقب عليها بالمادة 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المضافة بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول التي تنص على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم " 1 " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على معاقبة الطاعن بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات بعد أن أعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأغفل القضاء عليه بالغرامة المنصوص عليها في المادة 25 مكرراً/1 سالفة الذكر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لعدم توقيعه عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها بالإضافة إلى العقوبة المقيدة للحرية ، إلَّا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده " الطاعن " دون النيابة العامة فإنه يُمتنع على محكمة النقض تصحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق