الصفحات

السبت، 27 فبراير 2021

الطعن 7369 لسنة 79 ق جلسة 10 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 98 ص 668

 جلسة 10 من أكتوبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / على سليمان ، محمود عبد الحفيظ ، إبراهيم فـؤاد وحسام الدين لطفي نواب رئيـس الـمحكمة .
------------

(98)

الطعن رقم 7369 لسنة 79 القضائية

(1) بيئة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المادتان 29/1، 88/1 من القانون 4 لسنة 1994 بشأن البيئة . مؤداهما ؟

استناد الحكم لقرار وزير الصحة والسكان رقم 104 لسنة 2003 في إثبات حظر تداول نفايات المستشفيات من عبوات محاليل التغذية والقساطر والدرنقات باعتبارها نفايات خطرة . صحيح .

(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(3) إثبات "بوجه عام" " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".

الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(4) عقوبة " تطبيقها " . مصادرة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

        المصادرة . عقوبة . الحكم بها . شرطه : أن تكون على شيء متحفظ عليه على ذمة الفصل في الدعوى . قضاء الحكم بمصادرة المضبوطات الثابت إعدام النيابة العامة لها . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بإلغائها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 – لما كانت المادة 29/1 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة تنص على أنه : " يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة " ، كما تنص المادة 88/1 من ذات القانون على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 29 ، 32 ، 47 من هذا القانون " ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 104 لسنة 2003 في إثبات حظر تداول نفايات المستشفيات من عبوات محاليل التغذية والقساطر والدرنقات المضبوطة بمصنع الطاعنين المقام بدون ترخيص باعتبارها من النفايات الخطرة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، بما يضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد .

2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبيّن مما سطره الحكم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون ولا محل له .

3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

4- لمّا كانت المصادرة عقوبة ، ولا يقضى بها بحسب القاعدة العامة ، إلَّا إذا كان الشيء موضوع المصادرة مازال متحفظاً عليه على ذمة الفصل في الدعوى ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المضبوطات تم إعدامها بقرار من النيابة العامة ، فإن القضاء بالمصادرة يكون قد وقع على خلاف حكم القانون ، ومن ثم يتعيّن نقض الحكم جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء المصادرة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

1- أقاما وأدارا محلاً صناعياً مصنع لجرش بلاستيك وإعادة تصنيعه قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة .

2 - تداولا المواد والنفايات الخطيرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبتهما بالحبس مع الشغل ثلاث سنوات والغرامة والمصادرة .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ومحكمة الإعادة - بهيئة مغايرة - قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/8 ، 19 ، 29 ، 88 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن إصدار قانون في شأن البيئة ، والمادة 25 من لائحته التنفيذية ، والمواد 1/1 ، 2/1 ، 17/1 ، 18/ 2 ، 3 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدّل بالقانونين 209 لسنة 1980 ، 177 لسنة 1981 . مع إعمال نص المادتين 17، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كلٍ منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة والغرامة والمصادرة .

فطعن المحكوم عليهما - للمرة الثانية - في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمتي تداول نفايات خطرة وإدارة محل صناعي بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن مكان الضبط مصنع لجرش البلاستيك ، وليس مستشفى أو صيدلية التي عناها المشرع في قرار وزير الصحة رقم 104 لسنة 2003 ، بما لازمه خروج الواقعة عن نطاق التأثيم ، هذا إلى أن الحكم جاء في عبارة عامة معماه خلت من دليل قاطع على الإدانة ، والتفت عن المستندات التي تثبت أن المضبوطات مجرد بلاستيك مجروش ليس من بينه معدات أو سرنجات طبيّة ، وأخيراً فلقد قضى الحكم بمصادرة المضبوطات رغم إعدامها من قبل النيابة العامة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنّ الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتّبه عليها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 29/1 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة تنص على أنه : " يحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة " ، كما تنص المادة 88/1 من ذات القانون على أنه : " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 29 ، 32 ، 47 من هذا القانون " ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند إلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 104 لسنة 2003 في إثبات حظر تداول نفايات المستشفيات من عبوات محاليل التغذية والقساطر والدرنقات المضبوطة بمصنع الطاعنين المقام بدون ترخيص باعتبارها من النفايات الخطرة ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، بما يضحى ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبيّن مما سطره الحكم أنه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتّبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعيه ، فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ، مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة مع باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لمّا كان ذلك ، وكانت المصادرة عقوبة ، ولا يقضى بها بحسب القاعدة العامة ، إلَّا إذا كان الشيء موضوع المصادرة مازال متحفظاً عليه على ذمة الفصل في الدعوى ، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن المضبوطات تم إعدامها بقرار من النيابة العامة ، فإن القضاء بالمصادرة يكون على خلاف حكم القانون ، ومن ثم يتعيّن نقض الحكم جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء المصادرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق