الصفحات

الجمعة، 26 فبراير 2021

الطعن 21683 لسنة 84 ق جلسة 7 / 10 / 2015 مكتب فني 66 ق 96 ص 652

 جلسة 7 من أكتوبر سنة 2015

بـرئاسة السيد القاضي / علي حسن علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / معتز زايد ، أشرف محمد مسعد ، جمال حسن جودة ، وخالد الشرقبالي نواب رئيس المحكمة .
-----------

 (96)

الطعن رقم 21683 لسنة 84 القضائية

قانون " تفسيره " . أمر الإحالة . ارتباط . محكمة الجنايات " سلطتها " . محكمة النقض " سلطتها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " " حق التصدي " . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

المادة 307 إجراءات جنائية . مفادها ؟

إدانة الحكم الطاعن بجناية لم ترد بأمر الإحالة دون اتباع الإجراءات المبينة بالمادة 11 إجراءات . مخالفة للنظام العام توجب نقضه والإعادة . إعماله المادة 32 عقوبات وإن لم يشر إليها . لا يغير من ذلك . علة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن تهم السرقة بالإكراه ليلاً وفي الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وإحراز سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية ) وذخيرته ، وكذا إحراز خمس طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الغير مششخنة ، وقد جرت محاكمة الطاعن على هذا الأساس ، وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه ، والذي يبين من مطالعته أنه بعد أن أشار بديباجته إلى ذات التهم التي أسندتها النيابة العامة للطاعن قضى ببراءته منها عدا التهمة الأخيرة التي أضاف إليها تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ، ثم دانه عن التهمتين " إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص " ، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ، وإن أغفل الإشارة إليها . لما كان ذلك ، وكان من المُقَرَّر أنه طبقاً لنص المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، ولا يجوز للمحكمة أن تُغَيِّر في التهمة ، بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، إلَّا أنه أُجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات ، والدائرة الجنائية بمحكمة النقض – في حالة نظرها الموضوع بناءً على نقض الحكم لثاني مرة – لدواعٍ من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوى على غير من أُقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدَّت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تُجري التحقيق حريَّة التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة ، فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجناية إحراز سلاح ناري غير مششخن لم ترد بأمر الإحالة ، وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة ، وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام ؛ لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات – وإن لم يشر إليها - وأوقع عليه عقوبة واحدة ، مما يدخل في نطاق العقوبة المُقَرَّرة لجريمة إحراز ذخيرة بغير ترخيص ، ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من القانون سالف الذكر ، إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة ، وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابـة العامـة كلاً من : 1- .... (الطاعن) . 2- .... 3- .... 4- .... 5- .... 6- .... بأنـهم :

أولاً - المتهمون :

سرقوا وآخر مجهول السيارة ، والمبلغ النقدي ، والمنقولات المُبَيَّنة وصفاً بالأوراق ، المملوكة لـ .... بطريق الإكراه الواقع عليه حال سيره بالطريق العام مستقلاً سيارته ، بأن اعترضوه بسيارتهم وبحوزتهم أسلحة نارية ، وأطلقوا منها أعيرة نارية ، فبثوا الرعب في نفسه ، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته ، والاستيلاء على المسروقات ، وكان ذلك ليلاً على النحو المُبَيَّن بالتحقيقات .

ثانياً - المتهم الثاني :

أخفى السيارة محل الوصف السابق المتحصَّلة من جناية سرقة بالإكراه مع علمه بذلك .

ثالثاً - المتهمون الأول والثالث والرابع :

أحرز كلُ منهم سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) ، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

رابعاً - المتهمون الثاني والخامس والسادس :

1- أحرز كلُ منهم بدون ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً ( مسدس ) .

2- أحرز كلُ منهم ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالف الوصف ، دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه .

خامساً - المتهم الأول :

أحرز ذخائر " عدد خمس طلقات " مما تستخدم على الأسلحة النارية الغير مششخنة ، دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه .

وأحالتـهم إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادة 44 مكرراً من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 6 ، 26/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2) المرفق ، حضورياً 1- بمعاقبة .... بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ألف جنيه وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين عن تهمة السلاح والذخيرة . 2- بمعاقبة .... بالسجن مع الشغل لمدة سنتين عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة . 3- غيابياً : بمعاقبة كل من .... ، .... ، .... ، .... بالسجن المؤبد عما أسند إليهم وبمصادرة السلاح المضبوط . 4- ببراءة كل من المتهمين الأول والثاني عن التهمة الأولى " السرقة بالإكراه " .

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص قد شابه البطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن الجريمة الأولى لم ترد بأمر الإحالة ، وإنما أسندتها إليه المحكمة وعاقبته عنها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن تُهم السرقة بالإكراه ليلاً وفي الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح ، وإحراز سلاح ناري مششخن (بندقية آلية) وذخيرته ، وكذا إحراز خمس طلقات مما تستخدم على الأسلحة النارية الغير مششخنة ، وقد جرت محاكمة الطاعن على هذا الأساس ، وقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه ، والذي يبين من مطالعته أنه بعد أن أشار بديباجته إلى ذات التهم التي أسندتها النيابة العامة للطاعن قضى ببراءته منها عدا التهمة الأخيرة التي أضاف إليها تهمة إحراز سلاح ناري غير مششخن ، ثم دانه عن التهمتين " إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخيرته بغير ترخيص " ، وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات ، وإن أغفل الإشارة إليها . لما كان ذلك ، وكان من المُقَرَّر أنه طبقاً لنص المادة (307) من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم بواقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، ولا يجوز للمحكمة أن تُغَيِّر في التهمة ، بأن تسند إلى المتهم أفعالاً غير التي رفعت بها الدعوى عليه ، إلَّا أنه أُجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات ، والدائرة الجنائية بمحكمة النقض – في حالة نظرها الموضوع بناءً على نقض الحكم لثاني مرة – لدواعٍ من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها الشارع نفسه ، أن تقيم الدعوى على غير من أُقيمت عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، ولا يترتب على استعمال هذا الحق غير تحريك الدعوى الجنائية أمام سلطة التحقيق أو أمام المستشار المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدَّت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تُجري التحقيق حريَّة التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فإذا ما رأت النيابة العامة أو المستشار المندوب إحالة الدعوى إلى المحكمة ، فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجناية إحراز سلاح ناري غير مششخن لم ترد بأمر الإحالة ، وكانت محكمة الجنايات حين تصدت لواقعة لم ترد بأمر الإحالة ، وحكمت فيها بنفسها دون أن تتبع الإجراءات التي رسمها الشارع في المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية قد أخطأت خطأ ينطوي على مخالفة للنظام العام ؛ لتعلقه بأصل من أصول المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أعمل نص المادة 32 من قانون العقوبات – وإن لم يشر إليها– وأوقع عليه عقوبة واحدة ، مما يدخل في نطاق العقوبة المُقَرَّرة لجريمة إحراز ذخيرة بغير ترخيص ، ذلك أن الارتباط الذي يترتب عليه تطبيق المادة 32 من القانون سالف الذكر ، إنما يكون في حالة اتصال المحكمة بكل الجرائم المرتبطة ، وأن تكون مطروحة أمامها في وقت واحد ، وهو ما لم يتحقق في صورة الدعوى الراهنة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يتعين نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق