الصفحات

السبت، 2 يناير 2021

الطعن 8997 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 142 ص 922

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا وهاني خليل.

----------------

(142)
الطعن رقم 8997 لسنة 59 القضائية

وكالة. محاماة. نقض "التقرير بالطعن" "الصفة في الطعن".
ورود التوكيل بصيغة التعميم في التقاضي ثم العودة إلى التخصيص في أمور معينة ليس منها الطعن بالنقض. مفاده؟
إن ما سكت التوكيل عنه في معرض التخصيص يكون خارج حدود الوكالة. أثر ذلك؟

------------------
لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أمور معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: لم يقدم بيان برصيد السلع المبينة بالمحضر والخاضعة للضريبة على الاستهلاك خلال المدة المحددة إلى مصلحة الضرائب بقصد التهرب من أداء الضريبة، وطلبت عقابه بالمواد 2، 3، 4، 53، 54 من القانون رقم 123 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982 والمادة 2 من قرار رئيس الجمهورية 360 لسنة 1982. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيه مع إلزامه بأداء الضريبة المستحقة وتعويض يعادل مثلي الضريبة والمصادرة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المحامي...... قرر بالطعن في الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ........ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه بموجب التوكيل رقم....... الموثق بمأمورية الشهر العقاري ببور سعيد بتاريخ....... لما كان البين من التوكيل المرفق بأوراق الطعن أنه بعد أن ورد بصيغة التعميم في التقاضي، عاد فخصص بنص صريح أمور معينة أجاز للوكيل مباشرتها بالنيابة عن الموكل - ليس من بينها الطعن بطريق النقض - فإن مفهوم هذا أن ما سكت التوكيل عن ذكره في معرض التخصيص يكون خارجاً عن حدود الوكالة مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق