الصفحات

السبت، 2 يناير 2021

الطعن 9880 لسنة 59 ق جلسة 26 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 141 ص 919

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العزيز محمد.

-------------------

(141)
الطعن رقم 9880 لسنة 59 القضائية

تبديد. حجز. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الدفاع الذي يترتب عليه وقف إجراءات الحجز والبيع في جريمة التبديد طبقاً لنص المادة 393 من قانون المرافعات. دفاع جوهري. إغفال المحكمة التعرض له رغم جديته. إخلال بحق الدفاع.

-------------------
لما كانت المادة 393 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع....." لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن استناداً إلى ذلك يعد جوهرياً إذ هو يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة وإذا كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقامة في هذا الشأن وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً له ورداً عليه بما يسوغ إطراحه. فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر وصفاً وقيمة والمملوكة له والمحجوز عليها قضائياً لصالح....... والتي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة...... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين وكفالة عشرين جنيهاً. استأنف ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اختلاس أشياء محجوز عليها قضائياً قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ذلك أن الطاعن دفع بأن من تدعى...... قد أقامت فور وقوع الحجز دعوى استرداد للمنقولات المحجوز عليها باعتبارها مالكة لها وساند دفاعه بتقديم صورة رسمية من صحيفة هذه الدعوى. غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق دفاعه رغم جوهريته كما لم تعن بالرد عليه مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن المدافع عن الطاعن قدم صورة رسمية من صحيفة الدعوى رقم..... لسنة.... والمرفوعة من...... قبل الطاعن والدائنة الحاجزة بطلب الحكم باسترداد ملكيتها للمنقولات المحجوز عليها - وهذه الدعوى رفعت في 14/ 7/ 1985 وتحدد لنظرها جلسة 25/ 7/ 1985 أي قبل التاريخ المحدد للبيع وهو 4/ 9/ 1985. لما كان ذلك وكانت المادة 393 من قانون المرافعات قد نصت على أنه "إذا رفعت دعوى استرداد الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع....." لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن استناداً إلى ذلك يعد جوهرياً إذ هو يتجه إلى نفي عنصر أساسي من عناصر الجريمة وإذا كانت المحكمة لم تحقق هذا الدفاع فيه ورغم جديته التي تشهد لها الصورة الرسمية من صحيفة الدعوى المقامة في هذا الشأن وأغفلته كلياً فلم تعرض له إيراداً له ورداً عليه بما يسوغ إطراحه. فإن حكمها ينطوي على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق