الصفحات

السبت، 2 يناير 2021

الطعن 10297 لسنة 59 ق جلسة 28 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 143 ص 925

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي وهاني خليل.

-----------------

(143)
الطعن رقم 10297 لسنة 59 القضائية

 (1)إيجار أماكن. خلو رجل. مقدم إيجار. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اقتضاء المؤجر مقدم إيجار أو أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه. زيادة عن التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد. مؤثم. أساس ذلك؟
صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار. هما مناط الحظر السالف. عدم سريان ذلك الحظر في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره.
دفاع الطاعن بأنه يستأجر المحل مع المجني عليها. جوهري. عدم تعرض الحكم له إيراداً ورداً وإغفاله استظهار مدى صحته وعدم دحضه له. قصور.
 (2)نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
نقض الحكم للمرة الثانية. يوجب تحديد جلسة لنظر الموضوع. أساس ذلك؟

---------------------
1 - لما كان ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يبتغي تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهي مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيره لا يسري في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ورغم ما سجلته تدويناته من أن "المحكمة ترى من ظروف المتهم الثاني - الطاعن - وملابسات الواقعة كما شرح دفاعهم بأن المتهم الأول - المحكوم عليه الآخر - كان مؤجر، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المنقوض فيه". ولم يستظهر ما إذا كان دفاعاً صحيحاً أم غير صحيح ولم تتضمن مدوناته ما يدحضه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعن ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
2 - لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر تقاضى من...... مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار (خلو رجل) على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابه بالمواد 1، 25، 26/ 1، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومحكمة الجنح المستعجلة بالإسكندرية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر وتغريمه مبلغ ألف ومائتي جنيه وإلزامه بأن يرد للمجني عليها مبلغ ستمائة جنيه وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وتلك المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديله إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل وإلزامه برد مبلغ ستمائة جنيه وتغريمه ألف ومائتان جنيه.
فطعن المحكوم (للمرة الثانية) في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خلو الرجل قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن دفاعه قام على أنه يستأجر مع المجني عليها المحل موضوع عقد الإيجار ويشاركها استغلاله فتنتفي عنه صفة المؤجر اللازمة لقيام الجريمة التي دانه بها إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفاع أو المستندات التي قدمها تأييداً له مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن أثار في مرافعته بجلسة...... أن الطاعن يستأجر المحل موضوع عقد الإيجار مع المجني عليها، لما كان ذلك، وكان الشارع سواء بما نص عليه في المادتين 17، 40 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أو في المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن - الذي جعلت الواقعة موضوع الطعن الراهن في ظله - إنما يؤثم، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، بالإضافة إلى فعل اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار، أن يتقاضى منه أية مبالغ إضافية بسبب تحرير عقد الإيجار أو خارج نطاقه زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد سواء كان ذلك المؤجر مالك العقار أو مستأجره الذي يبتغي تأجيره إلى غيره فتقوم في جانبه حينئذ صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار وهي مناط حظر اقتضاء تلك المبالغ الإضافية بالذات أو الوساطة ومن ثم فإن هذا الحظر بمقتضيات تأثيره لا يسري في شأن المستأجر إلا إذا أقدم على التأجير من الباطن إلى غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه ورغم ما سجلته تدويناته من أن المحكمة ترى من ظروف المتهم الثاني - الطاعن - وملابسات الواقعة كما شرح دفاعهم بأن المتهم الأول - المحكوم عليه الآخر - كان مؤجر الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المنقوض فيه. ولم يستظهر ما إذا كان دفاعاً صحيحاً أم غير صحيح ولم تتضمن مدوناته ما يدحضه رغم جوهريته إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئولية الطاعن ويغير وجه الرأي الذي انتهت إليه فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


نقض - مجموعة الأحكام الصادرة من الدوائر الجنائية س 43 ق (م/ 30).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق