الصفحات

الجمعة، 1 يناير 2021

الطعن 427 لسنة 39 ق جلسة 20 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 305 ص 1630

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، وشرف الدين خيري، ومحمد عبد العظيم عيد.

-----------------

(305)
الطعن رقم 427 لسنة 39 القضائية

( 1 و2) عمل "العاملون بالقطاع العام". شركات "شركات القطاع العام".
 (1)تسكين العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962. نقل العامل من شركة لأخرى. تسوية حالته على الوظيفة التي كان يشغلها بشركته الأصلية في 30/ 6/ 1664. مناطه. توافر شروط شغل هذه الوظيفة لديه وفقاً للقواعد المحددة بجداول الشركة المنقول إليها.
(2) استخلاص الحكم في حدود سلطته الموضوعية أن نقل العامل لا ينطوي على جزاء تأديبي وأن الوظيفة التي نقل إليها تعلو في مستواها عن نظيرتها بالشركة المنقول منها. لا خطأ.
 (3)نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن". عمل.
تحصيل محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية أن الطاعن - العامل - لا يتساوى مع زميليه المقارن بهما في الخبرة وظروف العمل. عدم قبول المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.

-------------------

1 - فرضت المادتان 63 و64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة، وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء، وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل. وإذ كان العمل الواحد قد تختلف مسئوليته من شركة إلى أخرى تبعاً لحجم العمل وتشعب مشاكله في كل منهما ولذلك - وكما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة - ترك لكل شركة أن تقترح تنظيماً لأعمالها في حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها. وكان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التي كان يشغلها في 30 يونيه سنة 1964 - بالشركة المنقول عنها - وهي وظيفة مساعد رئيس وردية مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة وفق جداول الشركة المطعون ضدها، وأما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفى شروط شغلها. إذ كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لشغل وظيفة مساعد رئيس وردية ( أ ) المقرر لها الفئة الثامنة أو وظيفة رئيس وردية. (ب) ووظيفة مساعد رئيس وحدة (ج) المقرر لهما الفئة السابعة بجداول الشركة المطعون ضدها، فإن تسوية حالة الطاعن على وظيفة عامل غزل من الفئة التاسعة بهذه الشركة تكون قد جرت وفقاً لأحكام لائحة العاملين المشار إليها وفي نطاق سلطة رب العمل في تنظيم منشأته وتصنيف وتقييم وظائفها قد يحق للطاعن أن يتضرر منها ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون على غير أساس.
2 - إذ كانت المادة 18/ 1 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - والتي تحكم واقعة الدعوى دون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - لا تشترط في نقل العامل من شركة إلى أخرى سوى أن يتم هذا النقل في المستوى الوظيفي ذاته، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردها أن وظيفة مساعد رئيس وردية بالشركة المطعون ضدها تعلو في مستواها عن نظيرتها بالشركة المنقول منها الطاعن، وأن نقله إلى العمل الذي أسندته إليه الشركة المطعون ضدها لم يمس راتبه الذي كان يتقاضاه من قبل ولم يرتب له أي ضرر، فإن هذا النقل لا يكون مخالفاً لحكم تلك المادة ولا ينطوي على الإساءة للطاعن أو توقيع جزاء تأديبي عليه وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
3 - متى كان سبب النعي لا يخرج عن كونه مجادلة فيما حصلته محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية من أن الطاعن - العامل - لا يتساوى مع زميليه المقارن بهما في الخبرة وظروف العمل، فإنه لا يقبل أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1497 لسنة 1966 عمال كلي الجيزة على الشركة المطعون ضدها وطلب الحكم بتسوية حالته على الفئة السابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لها أنه كان يشغل وظيفة مساعد رئيس وردية بشركة النهضة للغزل والنسيج حتى نقل إلى الشركة المطعون ضدها فقامت بتسوية حالته على الفئة التاسعة في حين وضعت زملاءه الذين يتساوون معه في المؤهل والخبرة في الفئة السابعة. وإذ كانت هذه التسوية جرت بالمخالفة لأحكام قانون العمل ولقواعد العدالة فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وبتاريخ 25 مارس سنة 1967 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 26 أكتوبر سنة 1968 برفض الدعوى. فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1856 سنة 85 ق وفي 30 أبريل سنة 1969 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 22 نوفمبر سنة 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطعن يقوم على ثلاثة أسباب حاصل أولها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ويقول الطاعن في بيان ذلك أنه كان يشغل في 30 يونيه سنة 1964 وظيفة مساعد وردية بشركة النهضة للغزل والنسيج وهي تعادل وظيفة مساعد رئيس وحدة أو ملاحظ (ب) المقرر لها الفئة السابعة بجداول التعادل والتقييم الخاصة بالشركة المطعون ضدها وكان يتعين على هذه الشركة بعد نقله إليها أن تسوى حالته على هذه الفئة لأن العبرة عند إجراء التسوية هي بالوظيفة التي كان يشغلها في التاريخ المذكور غير أن الحكم المطعون فيه فاته مراعاة ذلك وأقر الشركة على تسوية حالته على وظيفة عامل غزل من الفئة التاسعة مما يعيبه بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادتان 63 و64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1963 وقد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده...... و...... و...... بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدر من مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه مجلس الوزراء، وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان العمل الواحد قد تختلف مسئوليته من شركة إلى أخرى تبعاً لحجم العمل وتشعب مشاكله في كل منها ولذلك وكما أشارت المذكرة الإيضاحية لتلك اللائحة - ترك لكل شركة أن تقترح تنظيماً لأعمالها في حدود فئات الجدول الخاص بها بما يوائم أوضاعها، وكان مؤدى ذلك أن تسوية حالة الطاعن على الوظيفة التي كان يشغلها في 30 يونيه سنة 1964 بشركة النهضة للغزل والنسيج وهي وظيفة مساعد رئيس وردية مرهون بأن تتوافر فيه شروط شغل هذه الوظيفة المحددة بقواعد التوصيف والتقييم والتصنيف المعتمدة، وفق جداول الشركة المطعون ضدها وأما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفي شروط شغلها، لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن لا تتوافر فيه الخبرة اللازمة لشغل وظيفة مساعد رئيس وردية ( أ ) المقرر لها الفئة الثامنة أو وظيفة رئيس وردية (ب) ووظيفة مساعد رئيس وحدة (ب) المقرر لهما الفئة السابعة بجداول الشركة المطعون ضدها، فإن تسوية حالة الطاعن على وظيفة عامل غزل من الفئة التاسعة بهذه الشركة تكون قد جرت وفقاً لأحكام لائحة العاملين المشار إليها وفي نطاق سلطة رب العمل في تنظيم منشأته وتصنيف وتقييم وظائفها فلا يحق للطاعن أن يتضرر منها ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن نقله من شركة النهضة للغزل والنسيج إلى الشركة المطعون ضدها في 24 أبريل سنة 1965 كان يجب أن يتم لذات الوظيفة التي كان يشغلها بالشركة المنقول منها طبقاً لنص المادة 28 من لائحة العاملين بالشركات الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمادة 33 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 لا لوظيفة عامل غزل وهي تقل عنها، كما أنه لا يجوز تنزيله إلى هذه الوظيفة إلا كعقوبة تأديبية إلا أن الحكم المطعون فيه رتب قضاءه، على أن نقله من تلك الشركة وهي شركة صغيرة إلى الشركة المطعون ضدها وهي شركة كبيرة لا يستوجب وضعه في ذات وظيفته بالشركة الأولى وبذلك جاء الحكم مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 28/ 1 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - والتي تحكم واقعة الدعوى دون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - لا تشترط في نقل العامل من شركة إلى أخرى سوى أن يتم هذا النقل في المستوى الوظيفي ذاته، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في حدود سلطته الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردها أن وظيفة مساعد رئيس وردية بالشركة المطعون ضدها تعلو في مستواها عن نظيرتها بالشركة المنقول منها الطاعن، وأن نقله إلى العمل الذي أسندته إليه الشركة المطعون ضدها لم يمس راتبه الذي كان يتقاضاه من قبل ولم يرتب له أي ضرر، فإن هذا النقل لا يكون مخالفاً لحكم تلك المادة ولا ينطوي على الإساءة للطاعن أو توقيع جزاء تأديبي عليه وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الأخير أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ويقول الطاعن في بيان ذلك أنه طلب مساواته بزميليه..... و..... يعملان أصلاً بالشركة المطعون ضدها على أساس ما أورده الخبير في تقريره من أن مدة خدمته تزيد على مدة خدمتهما وأنه كان يشغل في أول يوليه سنة 1964 وظيفة مساعد رئيس وردية وهي ذات الوظيفة التي كان يشغلها الأول وتعلو الوظيفة التي كان يشغلها الثاني في ذلك التاريخ مما كان يستتبع تسوية حالته على الفئة الثامنة أو السابعة أسوة بهما، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبه فخالف بذلك القانون لأن المساواة بين عمال رب العمل الواحد توجبها المادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فضلاً عن قواعد العدالة.
وحيث إن هذا النعي لا يخرج عن كونه مجادلة فيما حصلته محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية من أن الطاعن لا يتساوى مع زميليه المقارن بهما في الخبرة وظروف العمل وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق