الصفحات

الجمعة، 1 يناير 2021

الطعن 565 لسنة 39 ق جلسة 6 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 294 ص 1566

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، ومحمد صلاح الدين عبد الحميد، ومحمد عبد العظيم عيد.

--------------

(294)
الطعن رقم 565 لسنة 39 القضائية

( 1 و2) دعوى "الإعادة للمرافعة" "الدفاع في الدعوى". محاماة.
 (1)رفض المحكمة بأسباب سائغة. طلب إعادة الدعوى للمرافعة لعدم جديته. النعي على حكمها بالإخلال بحق الدفاع. لا محل له.
 (2)المادة 135 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968. القصد منها. تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل. لا محل للتحدي بها إذا كان الخصم قد استكمل دفاعه في الدعوى.
 (3)خبرة محكمة الموضوع.
انتهاء المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية إلى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحته. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير.
 (4)حكم "عيوب التدليل".
استناد الحكم الابتدائي في رفض طلب المكافأة التي طلب الطاعن القضاء له بها إلى تقرير الخبير رغم كونه قد ترك الفصل فيها للمحكمة. تأييد هذا الحكم استئنافياً دون إيراد أسباب خاصة تحمل هذا القضاء. قصور.

--------------
1 - متى كان يبين أن المحكمة قد تراءى لها في حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردتها أن طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة طلب غير جدي فلم تستجب إليه، فإنه لا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الطاعن في الدفاع خاصة وأن الطاعن لم يأخذ على المذكرة التي أشار إليها الحكم والتي قدمها محاميه في فترة حجز الدعوى للحكم بعد أن تنازل عن التوكل بجلسة..... أنها أغفلت أي وجه من أوجه دفاعه.
2 - إذ كان الطاعن قد استكمل دفاعه في الدعوى، فإن تحديه بنص الفقرة الأخيرة من المادة 135 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يصبح عديم الجدوى لأن المشرع لم يقصد من هذا النعي سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل.
3 - متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه، أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير.
4 - متى كان يبين من تقرير خبير الدعوى المودع ملف الطعن أن الخبير لم يعرض لبحث مكافأة الميزانية (التي طلب الطاعن القضاء له بها) ومدى توافر العناصر التي تجعلها جزءاً من الأجر وفقاً لما ورد بمنطوق الحكم الصادر بندبه بل ترك أمر الفصل فيه للمحكمة باعتبار أنه من المسائل القانونية، وكان الحكم الابتدائي لم يلق بالاً إلى هذا الذي أثبته الخبير في تقريره وتصور خطأ أن الخبير قرر استبعاد تلك المنحة من مستحقات الطاعن فرفض الحكم بتقرير حقه فيها أخذاً وكما قال برأي الخبير، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بشأنها دون أن يورد من جانبه أسباباً خاصة تحمل هذا القضاء، فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد كما شابه القصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1345 سنة 1957 عمال كلي القاهرة على البنك المطعون ضده الأول وطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 18355 ج و985 م وقال بياناً لها أنه بعد أن التحق بخدمة البنك في 5 يناير سنة 1933 دأب على إساءة معاملته فرفض مساواته بزملائه في الأجر أثر حصوله على شهادة البكالوريا في سنة 1936 بل وضعه في درجة تقل عن درجتهم ثم استبقاه في قسم التوريدات الذي يعمل به بعد حصوله على ليسانس الحقوق في سنة 1948 حتى نقله إلى قسم القضايا في 11 مارس سنة 1950 دون أن يمنحه المرتب المقرر للمحامي في هذا القسم مما دعاه إلى أن يقدم استقالته في 23 أبريل سنة 1957 على أن يؤدي له البنك مرتب سنتين فضلاً عن كافة مكافآته المقررة بقانون العمل ولوائح البنك، إلا أن البنك بعد أن قبل استقالته عرض عليه مبلغ 1825 ج واشترط لصرفه له أن يقر كتابة بأنه تقاضى كل حقوقه فرفض قبوله. وإذ كان يستحق قبل البنك 1089 ج و528 م فوق مرتب، 1405 ج و152 م مكافأة نهاية الخدمة، 3870 ج و673 م مكافأة طبقاً لنظم البنك، 1873 ج و536 م مرتب سنتين طبقاً لقرار مجلس إدارة البنك، 117 ج و96 م بدل أجازة، 10000 ج تعويضاً عن عسف البنك الذي حمله على الاستقالة ومجموع كل ذلك مبلغ 18355 ج و985 م فقد انتهى إلى طلب الحكم له به، وبتاريخ 27 يونيه سنة 1961 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره وأدخل الطاعن الشركة المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى طالباً إلزامها بالتضامن مع البنك المطعون ضده الأول بمبلغ 44 ج و435 م قيمة التأمين الجماعي قضت المحكمة في 26 فبراير سنة 1968 بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي للطاعن مبلغ 1761 ج و167 م وبإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي للطاعن مبلغ 44 ج و435 م فاستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 576 سنة 85 ق. كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 590 سنة 85 ق. وبتاريخ 19 يونيه سنة 1969 قضت المحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم في جزئه الخاص بمكافأة الميزانية ورفض الطعن فيما عدا ذلك. عرض الطعن على غرفة المشورة فاستبعدت الوجه الثاني من السبب الثاني وكذلك السببين الثالث والرابع من أسبابه وقصرت نظر الطعن على السبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني وحددت لذلك جلسة 15 نوفمبر سنة 1975 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن محاميه الذي تولى الدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف لمرضه طلب بجلسة 24 أبريل سنة 1969 تأجيل الدعوى للاطلاع فأجلتها المحكمة إلى جلسة 14 مايو سنة 1969 وإذ كان هذا الأجل غير كاف لاطلاعه على ملف الدعوى فقد طلب بهذه الجلسة أن تمنحه المحكمة أجلاً أوسع يمكنه من ذلك إلا أن المحكمة لم تمهله سوى أسبوعين فقط وأجلت الدعوى إلى جلسة 29 مايو سنة 1969 الأمر الذي دعاه إلى التنازل عن التوكيل بهذه الجلسة كما طلب التأجيل لإخطار موكله بذلك فلم تجبه المحكمة إلى طلبه وحجزت الدعوى للحكم لجلسة 19 يونيه سنة 1969 وفيها أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تمكن الطاعن من إبداء دفاعه رغم أنه تقدم لها بطلب لإعادة الدعوى للمرافعة أرفق به الشهادات الدالة على مرضه مما يعتبر إخلالاً منها بحق الدفاع فضلاً عن أنها خالفت نص المادة 135 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 الذي ألزم المحكمة في حالة تنازل المحامي الموكل عن التوكيل تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر ولا يغير من ذلك أن يكون محامي الطاعن قدم مذكرة بدفاعه في فترة حجز الدعوى للحكم درءاً لمسئوليته في مفهوم ذلك النص.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب الطاعن إعادة الدعوى للمرافعة بقوله "وحيث إن المستأنف (الطاعن) حضر بنفسه وترافع في الدعوى ثم قدم مذكرة مطولة لجلسة اليوم ناقش فيها تقرير الخبير طالباً رد المأمورية إليه معترضاً على الطريقة التي تمت بها... وردد فيها ما سبق أن أبداه أمام محكمة أول درجة من دفاع ثم تقدم أخيراً في 10 يونيه سنة 1969 بطلب فتح باب المرافعة لإبداء دفاعه مستنداً إلى بعض الشهادات الطبية المرافقة بالطلب وحيث إنه بالنسبة لطلب فتح باب المرافعة فلا تلتفت إليه المحكمة بعد أن استوفى المستأنف (الطاعن) دفاعه بالجلسة والمذكرات ولا ترى محلاً لإجابته" وكان يبين من ذلك أن المحكمة قد تراءى لها في حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردتها أن ذلك الطلب هو طلب غير جدي فلم تستجب إليه فإنه لا محل للطعن على حكمها بأن أخل بحق الطاعن في الدفاع خاصة وأن الطاعن لم يأخذ على تلك المذكرة التي أشار إليها الحكم والتي قدمها محاميه في فترة حجز الدعوى للحكم بعد أن تنازل عن التوكيل بجلسة 29 مايو سنة 1969 أنها أغفلت أي وجه من أوجه دفاعه. لما كان ذلك، وكان الطاعن على ما سلف بيانه قد استكمل دفاعه في الدعوى فان تحديه بنص الفقرة الأخيرة من المادة 135 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يصبح عديم الجدوى لأن المشرع لم يقصد من هذا النص سوى تمكين الخصم من إبداء دفاعه إذا تنازل محاميه عن التوكيل ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ويقول في بيان ذلك أنه تمسك في دفاعه بأن الخبير لم ينتقل إلى البنك المطعون ضده الأول لبحث أحقيته في مكافأة التموين وانتهى إلى استبعادها أخذاً بما قاله البنك من أنها تصرف من الحكومة ولأعمال عرضية تزول بزوالها، ولذلك طلب من محكمة الموضوع بدرجتيها إعادة المأمورية إلى الخبير لتحقيق دفاعه والرجوع إلى المستندات المقدمة منه، إلا أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع الجوهري ولم ترد عليه، ويضيف الطاعن أن الخبير ترك الفصل في استحقاقه مكافأة الميزانية للمحكمة غير أن الحكم الابتدائي انتهى إلى رفض طلبه هذه المكافأة دون أن يورد أسباباً تحمل قضاءه وسايره في ذلك الحكم المطعون فيه الذي أحال إلى أسبابه رغم أنه قد أوضح في دفاعه بأن تلك المكافأة قد توافرت في صرفها الشروط القانونية لاعتبارها جزءاً من الأجر مما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي في شقه الخاص بمكافأة التموين مردود بأنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة ما جاء به فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي توجه إليه، أو بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا الشق في غير محله.
وحيث إن النعي في شقه الخاص بمكافأة الميزانية صحيح ذلك أنه لما كان يبين من تقرير خبير الدعوى المودع ملف الطعن أن الخبير لم يعرض لبحث هذه المنحة ومدى توافر العناصر التي تجعلها جزءاً من الأجر وفقاً لما ورد بمنطوق الحكم الصادر بندبه بل ترك أمر الفصل فيه للمحكمة باعتبار أنه من المسائل القانونية، وكان الحكم الابتدائي لم يلق بالاً إلى هذا الذي أثبته الخبير في تقريره وتصور خطأ أن الخبير قرر استبعاد تلك المنحة من مستحقات الطاعن فرفض الحكم تقرير حقه فيها أخذاً وكما قال برأي الخبير، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائي بشأنها دون أن يورد من جانبه أسباباً خاصة تحمل هذا القضاء فإنه يكون قد أخطأ في الإسناد كما شابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق