الصفحات

الجمعة، 1 يناير 2021

الطعن 271 لسنة 39 ق جلسة 22 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 306 ص 1636

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي.

------------------

(306)
الطعن رقم 271 لسنة 39 القضائية

(1) جمارك.
سفن أعالي البحار. إعفاؤها من الرسوم الجمركية. شرطه. اللائحة الجمركية الصادرة في سنة 1884.
 (2)حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. جمارك.
الحكم الصادر بندب خبير. فصله في المنازعة حول استحقاق الرسوم الجمركية. عدم الطعن فيه في الميعاد. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. مخالفة الحكم الصادر في الموضوع لهذا القضاء خطأ.

----------------
1 - مفاد نص المادة 148 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2/ 4/ 1884 والتي تحكم واقعة الدعوى من أن السفن الحاملة لشهادة من مصلحة المواني والمنائر على أنها من سفن أعالي البحار تبقى معتبرة كذلك وتعفى من الرسوم الجمركية ما دام لم يحصل تغيير في طريقة استخدامها أو تظل راسية في ميناء مصري لمدة أكثر من سنة.
2 - لما كان البين من الحكم الصادر بندب الخبير أنه عرض لبحث مدى استمرار إعفاء سفن أعالي البحار من الرسوم الجمركية، وانتهى إلى اعتبار قيام السفن موضوع الدعوى برحلات بين المواني المصرية بدلاً من المواني الأجنبية تغييراً لطريقة استخدامها موجباً لاستحقاق الرسم، وحدد مهمة الخبير احتساب الرسوم على هذا الأساس، وبذلك يكون قد حسم النزاع حول استحقاق الرسم، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه استناداً إلى تقرير الخبير إلى أن قيام السفن الثلاث موضوع الدعوى برحلات ساحلية بين المواني المصرية بدلاً من القيام برحلات إلى المواني الأجنبية لا يعتبر تغييراً لطريقة استخدامها إذ أن تغيير طريقة استخدام السفينة إنما يكون بتغيير نوع العمل الذي تقوم به لا بتغيير طريقة تسييرها ورتب على ذلك عدم استحقاق الرسم على هذه السفن، فإنه يكون بذلك قد خالف القضاء القطعي الذي تضمنه الحكم السابق صدوره من ذات المحكمة والذي حاز قوة الأمر المقضي، ويتعين لذلك نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعاوى أرقام 118، 193، 194 لسنة 1953 مدني كلي السويس طالبة القضاء بإلزام المطعون ضده الأول بصفته في الدعوى الأولى بمبلغ 638 جنيه و450 مليماً وفي الثانية بمبلغ 812 جنيه و480 مليماً وفي الثالثة بمبلغ 632 جنيه و940 مليماً وهي قيمة الرسوم والعوائد المستحقة على السفن نعيم، تيسير، م. س. سالم وذلك استناداً إلى أن هذه السفن هي من سفن أعالي البحار التي أعفيت من الرسوم الجمركية طبقاً للمادة 148 من اللائحة الجمركية التي تشترط لإعفاء سفن أعالي البحار من الرسوم قيامها برحلات بين مواني مصرية ومواني أجنبية وأنه لما كانت هذه السفن قد غيرت من طريقة استخدامها وانقطعت عن القيام برحلات إلى مواني أجنبية مقتصرة على القيام برحلات بين المواني المصرية فإنه تستحق عليها الرسوم المطالب بها، وفي أثناء سير الدعوى تدخل المطعون ضده الثاني في الدعويين 163، 194 سنة 1953 مدني كلي السويس منضماً للمطعون ضده الأول في طلب رفضهما وفي 29/ 12/ 1964 قضت محكمة السويس الابتدائية برفض الدعاوى الثلاث. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 402 لسنة 82 ق ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 11/ 3/ 1969 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه اعتنق الرأي الذي انتهى إليه تقرير الخبير ومبناه أن المقصود بتغيير السفينة طريقة استخدامها هو تحويلها لأغراض أخرى وذلك بتغيير نوع العمل الذي تقوم به أما القيام برحلات ساحلية بين المواني المصرية بدلاً من القيام بأسفار إلى المواني الأجنبية فلا يعتبر من قبيل تغيير طريقة استخدام السفينة وإنما هو تغيير لطريقة تسييرها بتغيير الاتجاه الذي تعمل فيه، وهذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه يخالف القضاء القطعي الذي تضمنه الحكم الصادر من ذات المحكمة في 28/ 3/ 1967 بندب الخبير والذي انتهى إلى اعتبار قيام السفينة برحلات بين المواني المصرية بدلاً من المواني الأجنبية تغييراً لطريقة استخدامها موجباً لاستحقاق الرسم وحدد مهمة الخبير في احتساب الرسوم على هذا الأساس.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 148 من اللائحة الجمركية الصادرة في 2/ 4/ 1984 - والتي تحكم واقعة الدعوى - أن السفن الحاملة لشهادة من مصلحة المواني والمنائر على أنها من سفن أعالي البحار تبقى معتبرة كذلك وتعفى من الرسوم الجمركية ما دام لم يحصل تغيير في طريقة استخدامها أو تظل راسية في ميناء مصري لمدة أكثر من سنة وكان يبين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 28/ 3/ 1967 بندب الخبير أنه عرض لبحث مدى استمرار إعفاء سفن أعالي البحار من الرسوم الجمركية، وانتهى إلى اعتبار قيام السفن موضوع الدعوى برحلات بين المواني المصرية بدلاً من المواني الأجنبية تغييراً لطريقة استخدامها موجباً لاستحقاق الرسم، وحدد مهمة الخبير احتساب الرسوم على هذا الأساس. وبذلك يكون قد حسم النزاع حول استحقاق الرسم، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه استناداً إلى تقرير الخبير إلى أن قيام السفن الثلاث موضوع الدعوى برحلات ساحلية بين المواني المصرية بدلاً من القيام برحلات إلى المواني الأجنبية لا يعتبر تغييراً لطريقة استخدامها إذ أن تغيير طريقة استخدام السفينة إنما يكون بتغيير نوع العمل الذي تقوم به لا بتغيير طريقة تسييرها ورتب على ذلك عدم استحقاق الرسم على هذه السفن، فإنه يكون بذلك قد خالف القضاء القطعي الذي تضمنه الحكم السابق صدوره من ذات المحكمة في 28/ 3/ 1967 والذي حاز قوة الأمر المقضي بعدم الطعن فيه على استقلال في الميعاد ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق