الصفحات

الأحد، 10 يناير 2021

الطعن 32900 لسنة 84 ق جلسة 13 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 98 ص 797

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، صلاح محمد ، أيمن شعيب وخالد الصاوي نواب رئيس المحكمة .
--------

(98)

الطعن رقم 32900 لسنة 84 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .

(2) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد ". ارتباط . نقض " المصلحة في الطعن " .

تعييب الحكم في خصوص جريمة الحجز بدون أمر أحد الحكام . غير مجد . ما دامت المحكمة قد عاقبت الطاعن بالعقوبة الأشد المقررة لجريمة السرقة بالإكراه . أساس ذلك ؟

(3) اتفاق . فاعل أصلي . مساهمة جنائية .

تقابل إرادات المساهمين في الجريمة . كفايته لتحقق الاتفاق بينهم . مضي وقت معين عليه . غير لازم . مؤدى ذلك ؟

إسهام الشخص بفعل من الأفعال المكونة للجريمة . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها .

مثال .

(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

إيراد الحكم من تحريات الشرطة ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات الجنائية . لا قصور .

(5) حكم " حجيته " . قوة الأمر المقضي .

        نعي الطاعن بالتناقض استناداً إلى حكم صادر ببراءة متهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم . غير مقبول . علة ذلك ؟

اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين في الواقعة أو غيرهم ممن يتهمون فيها . شرطه ؟

(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الخطأ في الإسناد . لا يعيب الحكم . ما لم يؤثر في منطقه .

مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

(7) قضاة " صلاحيتهم " .

   سبق إصدار المحكمة حكماً غيابياً في الدعوى ليس من الحالات الواردة حصراً في المادة 247 إجراءات جنائية التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي واطلاع المحكمة على كارتي الذاكرة المقدمين وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبيّن مضمون تلك الأدلة - خلافاً لما قرره الطاعن - وكان ذلك محققاً لحكم القانون ، فيكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين المقترن بتعذيبات بدنية وهى الجريمة الأخف .

        3- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما عوّل عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن وباقي المتهمين على الجرائم التي دينوا بها وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعن وباقي المتهمين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانه بوصفه فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير قويم .

4- لما كان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس .

5- لما كان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه . ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلَّا إذا كانت البراءة مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

6- من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما حصله من أقوال الشاهدين .... و.... من أنهما شاهدا الطاعن وآخرين حال اقتيادهم للمجني عليه عنوة وإجباره على استقلال سيارة مع أنهما لم يحددا شخصه بالتحقيقات إذ يبين مما استخلصه الحكم من جماع الأدلة المطروحة في الدعوى التي أشار إليها في مدوناته تواجد الطاعن على مسرح الواقعة وارتكابه للأفعال المادية المكونة للجرائم التي دين بها مع باقي المتهمين وأن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد .

7- لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن - وهو سبق إصدار المحكمة حكماً غيابياً في الدعوى - لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهم بأنهم :

1 - احتجزوا المجني عليه / .... بدون أمر أحد الحكام بأن اقتادوه عنوة تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء " بندقية آلية - مطواة - سكين " وأجبروه على استقلال سيارتهم وعذبوه بالتعذيبات البدنية بأن تعدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين تقييد حريته لتسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام الثاني والثالث والرابع على النحو المبين بالتحقيقات .

2- هتكوا عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة والتهديد بأن اقتادوه إلى مكان خالي من الآدميين وأشهروا الأسلحة النارية والبيضاء " بندقية آلية - مطواة - سكين " في وجهه وقاموا بحسر ملابسه عنوة وتمكنوا من تصويره في ذلك الوضع على النحو المبين بالتحقيقات .

3- سرقوا المبلغ النقدي والمنقول المبين وصفاً بالتحقيقات والهاتف المحمول والمملوك للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا بإشهار أسلحة نارية وبيضاء " بندقية آلية - مطواة - سكين " في وجهه وتعدوا عليه بالضرب فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .

4- شرعوا في الحصول على مبلغ مالي وكان ذلك بتهديد المجني عليه سالف الذكر وأهليته بنشر ما قاموا بتصويره على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهم الخامس : أحرز سلاحاً أبيض " سكين " بغير ترخيص .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة قضت حضورياً عمــلاً بالمـــواد 268/1 ، 280 ، 282/3 ، 314 ، 326/2 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (5) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة  32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح وهتك عرض بالقوة والاحتجاز بدون وجه حق ودون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك والمقترن بتعذيبات بدنية والشروع في الحصول بطريق التهديد على مبلغ من المال وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من ضرورة حرفية أو مهنية قد شابه القصور ، والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ، والخطأ في تطبيق القانون ، والبطلان ؛ ذلك أنه جاء قاصراً في بيان واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجرائم التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، ولم يستظهر دور الطاعن في جريمة الاحتجاز ، وقضى الحكم بمسئوليته وباقي المتهمين متضامنين واعتبرهم فاعلين أصليين دون أن يقيم الدليل على توافر الاتفاق بينهم ، ولم يورد مضمون التحريات التي استند إليها ضمن أدلة الثبوت ، وتناقض الحكم عندما قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشهود وتحريات الشرطة مع أن المحكمة التي أصدرته أهدرتهما من بعد لعدم الاطمئنان إليهما عندما قضت ببراءة متهمين آخرين في ذات الاتهام ، وأورد بمدوناته أن شاهدي الإثبات الثاني والثالث شاهدا الطاعن حال اقتياده للمجني عليه عنوة واجباره على استقلال سيارة وهو قول لا أصل له في الأوراق ، وأخيراً فصلت المحكمة في الدعوى مع وجود مانع قانوني لإصدارها حكماً غيابياً في ذات الدعوى من قبل ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي واطلاع المحكمة على كارتي الذاكرة المقدمين وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وبيّن مضمون تلك الأدلة - خلافاً لما قرره الطاعن - وكان ذلك محققاً لحكم القانون ، فيكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من القصور في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة المقررة للجريمة الأشد ، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره تعييباً للحكم في خصوص جريمة الحجز بغير أمر أحد الحكام المختصين المقترن بتعذيبات بدنية وهى الجريمة الأخف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضى في الواقع أكثر من تقابل إرادات المساهمين فيها ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين بل إنه من الجائز قانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين فيها وهو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قد قصد قصد الآخر في ارتكاب الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وأنه يكفى في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يسهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى وفيما عوّل عليه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن وباقي المتهمين على الجرائم التي دينوا بها وذلك من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة في تنفيذها وأن كل منهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف أفعالاً من الأفعال المكونة لها ، فإن الحكم إذ تأدى من ذلك إلى اعتبار الطاعن وباقي المتهمين متضامنين في المسئولية الجنائية ودانه بوصفه فاعلاً أصلياً في تلك الجرائم يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه منعى الطاعن عليه في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من تحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان لا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن استناداً إلى الحكم الصادر بالبراءة لمتهمين آخرين في الدعوى عن ذات التهم ، إذ إنه لا سبيل إلى مصادرة المحكمة في اعتقادها ما دامت قد بنت اقتناعها على أسباب سائغة فإن الأمر يتعلق بتقدير الدليل ولا يتعدى أثره شخص المحكوم لصالحه . ولما كان من المقرر أن أحكام البراءة لا تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة إلى المتهمين فيها أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة إلَّا إذا كانت البراءة مبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة إلى المحكوم لهم بحيث تنفى وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً ، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الدعوى المطروحة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم الخطأ في الإسناد الذي لا يؤثر في منطقه ، فإنه لا يجدي الطاعن ما يثيره - بفرض صحته - عن خطأ الحكم فيما حصله من أقوال الشاهدين .... و.... من أنهما شاهدا الطاعن وآخرين حال اقتيادهم للمجني عليه عنوة وإجباره على استقلال سيارة مع أنهما لم يحددا شخصه بالتحقيقات إذ يبين مما استخلصه الحكم من جماع الأدلة المطروحة في الدعوى التي أشار إليها في مدوناته تواجد الطاعن على مسرح الواقعة وارتكابه للأفعال المادية المكونة للجرائم التي دين بها مع باقي المتهمين وأن ما أورده الحكم من ذلك لم يكن له أثر في منطقه ولا في النتيجة التي انتهى إليها ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة الخطأ في الإسناد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب الطعن - وهو سبق إصدار المحكمة حكماً غيابياً في الدعوى - لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق