الصفحات

الأحد، 10 يناير 2021

الطعن 1176 لسنة 80 ق جلسة 19 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 99 ص 804

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2016
برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وأسامة عباس نواب رئيس المحكمة .
------------

 (99)

الطعن رقم 1176 لسنة 80 القضائية

(1) مرور . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

المادتان 35/5 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل و261 من القرار 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور . مؤداهما ؟

أخذ عينة بول الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة مهنية . إجراء إداري . لا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق . الاستشهاد بما يسفر عنه من دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها . جائز . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة ذلك ؟

الدفع بإمكانية اختلاط العينات . جدل في تقدير الدليل . غير جائز .

(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تـر هي حاجة لإجرائه . غير جائز .

(3) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بعدم معقولية الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .

الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت المادة 35/5 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة .... وتُبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون ، ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة مهنية لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ كان الطاعن لم يقدم دليلاً على ثمة خطأ شاب ذلك الإجراء ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه القائم على إمكانية اختلاط العينات إن هو إلَّا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له .

2- لما كان البيّن من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ذلك فإنه لا يكون له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه .

3- لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم معقولية الواقعة ، فضلاً عن أنه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

         اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " الحشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

     وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

         والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) المرفق به ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه .

         فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر ( حشيش ) بقصد التعاطي قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد بما لا يصلح رداً على دفعه ببطلان إجراءات أخذ عينة بوله ، والتفتت المحكمة عن دفاعيه القائمين على اختلاط العينات ولم تجر تحقيقاً في هذا الشأن ، وعدم معقولية الواقعة ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعمل الكيميائي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35/5 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل قد نصت على أن تنظم اللائحة التنفيذية إجراءات منح رخص القيادة والمستندات التي ترفق بطلب الترخيص للتحقق من الشروط المطلوبة .... وتُبين نظام وشروط منح الرخص المبينة بالبندين 12 ، 13 من المادة السابقة ، وكانت المادة 261 من القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور قد نصت على أن يختص القومسيون الطبي بالمحافظة بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 8 ، 11 ، 12 من المادة 34 من القانون ، ومن ثم فإن أخذ عينة من بول الطاعن حال تقدمه للحصول على رخصة مهنية لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء إداري لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ، فإذا أسفر هذا التفتيش عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وإذ كان الطاعن لم يقدم دليلاً على ثمة خطأ شاب ذلك الإجراء ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ العينة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره الطاعن من التفات الحكم عن دفاعه القائم على إمكانية اختلاط العينات إن هو إلَّا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة ومن عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما بشأن ذلك فإنه لا يكون له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم معقولية الواقعة ، فضلاً عن أنه من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق