الصفحات

الأحد، 10 يناير 2021

الطعن 21787 لسنة 85 ق جلسة 7 / 11 / 2016 مكتب فني 67 ق 97 ص 791

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، أحمد سيد سليمان ، حسين النخلاوي وإبراهيم فؤاد نواب رئيس المحكمة .
----------

(97)

الطعن رقم 21787 لسنة 85 القضائية

(1) تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .

التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون . محظور . بطلان الدليل المستمد منه .

         إلقاء المتهم باختياره لمخدر كان يحمله سواء كان ظاهراً أو غير ظاهر حال مشاهدته رجل الضبط . أثره : صحة الاستشهاد به بعد ضبطه كدليل على حمل المتهم له . حد ذلك ؟

تخوف المتهم وخشيته من الضابط . لا يمحو الأثر القانوني لحالة التلبس .

قول المتهم بأن تخليه عن المضبوطات كان اتقاء لقبض باطل خشى وقوعه عليه . غير مقبول .

 انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى تخلي الطاعن عن المخدر دون تدخل من ضابط الواقعة . صحيح . علة ذلك ؟

(2) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

 عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا يعيبه .

 مثال .

(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد . غير لازم . كفاية إيراد مضمونها . النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقواله . غير مقبول . علة وحد ذلك ؟

مثال .

(4) إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

 منازعة الطاعن في صورة الواقعة . غير مقبول . ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره لها .

 عدم رد الحكم صراحة على دفاع الطاعن الموضوعي . لا يقدح من سلامته . استفادة الرد من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة .

 مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان ما يجرَّمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ثم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على أن المتهم كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، يستوى في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ما دام أن المتهم قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه ، وكان من المقرر أن مجرد تخوف المتهم وخشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه ، ولا يقبل من المتهم قول بأن تخليه عن المضبوطات كان اتقاء لقبض باطل خشى وقوعه عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن تخلى الطاعن عن الكيس الذي يحوى المخدر المضبوط كان بإرادته لمجرد رؤيته لقوة الشرطة تتجه نحوه ، فإن مـــا انتهى إليــــه مــــن رفض للدفع ببطلان القبض والتفتيش علــى سند من تخلى الطاعن عن المخدر دون تدخل من ضابط الواقعة وسواء أكان المخدر بحالة ظاهرة أو غير ظاهر أم أن القبض قد وقع علـى الطاعن قبـــل أن يتبـين الضابط كنهه المادة المضبوطة أو بعده ، اعتباراً بأن القبض على الطاعن لم يولد أي أثر يسيء إلى وضعه لأن تفتيشه اللاحق للقبض لم يسفر عن شيء ولم يسند إليه اتهام بسببه ، وإنما دانته المحكمة عن واقعة إحرازه للمخدر الذي تخلى عنه بإرادته ولم يكن سندها في الإدانة مؤسساً على قبض أو تفتيش وقعا باطلين ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد جميعه غير سديد .

         2- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به أن اللفافات المضبوطة تحتوى جميعاً على أجزاء نباتية جافة خضراء اللون عبارة عن سيقان وأوراق وقمم زهرية وبذور نبات الحشيش " القنـب " المدرج بالجدول الأول مـــن جداول قانون المخدرات ، فـإن مـــــا ينعاه الطــاعن على الحكم بعدم إيراده نص تقرير الخبير لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .

         3- من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ، ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها ، لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصّل مضمونها بطريقة وافية ولم يجهل بها - كما يدعى الطاعن في طعنه - أو يحرّفها عن موضعها ، فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله .

         4- من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإنه بفرض صحة ما أورده الطاعن بوجه نعيه من عدم اصطحاب الضابط للمرشد أثناء الضبط كما أوردها الحكم ، فإنها لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن لها أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة .

         5- لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بمقولة أن الواقعة مختلقة وأن تصويرها من جانب الشاهد لا يتفق مع العقل إذ لا يتصور أن يقوم الطاعن بالتخلي عن المخدر المضبوط فور مشاهدته له رغم عدم معرفته له ، ومن ثم فليس هناك باعث لهذا التخلي إذ يكفي أن يكون الرد على كل ذلك مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعـن بأنه : -

أحـرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيـش القنب " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

 وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

 والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لســنة 1960 المعـدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القســـــم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل بقراري وزير الصحـــة رقمي 46 لسنة 1997 ، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

         وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والخطأ في الإسناد ؛ ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش وما تلاه من إجراءات لحصولهما في غير حالات التلبس بما لا يسوغه إذ إن الضابط قام بالقبض على الطاعن قبل أن يتبين محتوى وماهية المادة التي كانت تحويها لفافات المخدر قبل فضها والتي تخلى عنها لا إرادياً ، كما لم يورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأقوال ضابط الواقعة في بيان واف ، واعتمد في إدانة الطاعن على ما قرره ضابط الواقعة من اصطحابه للمرشد وهو ما لا أصل له بالأوراق ، كما قام دفاع الطاعن - والذي اطرحه برد قاصر - على عدم معقولية تصور الواقعة ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان ما يجرمه القانون بشأن تفتيش الأشخاص ويرتب عليه بطلان الدليل المستمد منه هو التفتيش أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون ، أما إذا كان مأمور الضبط القضائي أو رجل السلطة العامة قد حصل على الدليل من غير طريق التفتيش أو القبض ، كأن يكون المتهم قد ألقى من تلقاء نفسه بمخدر كان يحمله عندما شاهد أحدهما ، فإن ضبط هذا المخدر من بعد إلقائه ثم الاستشهاد به في الدعوى كدليل على أن المتهم كان يحمله يكون صحيحاً لا بطلان فيه ، يستوي في ذلك أن يكون المخدر ظاهراً أو غير ظاهر ما دام أن المتهم قد تخلى عنه باختياره ويكون الدليل على ثبوت الواقعة ضده مستمداً من واقعة ضبط المخدر على هذه الصورة ولم يكن وليد تفتيش وقع عليه ، وكان من المقرر أن مجرد تخوف المتهم وخشيته من الضابط ليس من شأنه أن يمحو الأثر القانوني لقيام حالة التلبس بإحراز المخدر بعد إلقائه ، ولا يقبل من المتهم قول بأن تخليه عن المضبوطات كان اتقاء لقبض باطل خشى وقوعه عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت أن تخلى الطاعن عن الكيس الذي يحوي المخدر المضبوط كان بإرادته لمجرد رؤيته لقوة الشرطة تتجه نحوه ، فإن ما انتهى إليه من رفض للدفع ببطلان القبض والتفتيش علــى سند من تخلي الطاعن عن المخدر دون تدخل من ضابط الواقعة وسواء أكان المخدر بحالة ظاهرة أو غير ظاهر أم أن القبض قد وقع علــــى الطاعن قبـل أن يتبيـن الضابط كنهه المادة المضبوطة أو بعده ، اعتباراً بأن القبض على الطاعن لم يولد أي أثر يسيء إلى وضعه لأن تفتيشه اللاحق للقبض لم يسفر عن شيء ولم يسند إليه اتهام بسببه ، وإنما دانته المحكمة عن واقعة إحرازه للمخدر الذي تخلى عنه بإرادته ولم يكن سندها في الإدانة مؤسساً على قبض أو تفتيش وقعا باطلين ، ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد جميعه غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به أن اللفافات المضبوطة تحتوى جميعاً على أجزاء نباتية جافة خضراء اللون عبارة عن سيقان وأوراق وقمم زهرية وبذور نبات الحشيش " القنــب " المــدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ، فـــإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده نص تقرير الخبير لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن يورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعنى أنها اطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به ، ما دام أنها قد أحاطت بأقوال الشاهد ومارست سلطتها في تجزئتها بغير بتر لفحواها أو مسخ لها بما يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها - وهو ما لا يماري فيه الطاعن - وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال الشاهد يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصّل مضمونها بطريقة وافية ولـــم يجهل بها - كما يدعى الطاعـــــن في طعنه - أو يحرّفها عن موضعها ، فـإن مــا ينعاه في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها ، فإنه بفرض صحة ما أورده الطاعن بوجه نعيه من عدم اصطحاب الضابط للمرشد أثناء الضبط كما أوردها الحكم ، فإنها لم تكن قوام جوهر الواقعة التي اعتنقها الحكم ولم يكن لها أثر في منطقه وسلامة استدلاله على مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، ومن ثم تضحى دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم رده صراحة على ما أثاره الطاعن من دفاع موضوعي بمقولة أن الواقعة مختلقة وأن تصويرها من جانب الشاهد لا يتفق مع العقل إذ لا يتصور أن يقوم الطاعن بالتخلي عن المخدر المضبوط فور مشاهدته له رغم عدم معرفته له ، ومن ثم فليس هناك باعث لهذا التخلي إذ يكفي أن يكون الرد على كل ذلك مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس متعين الرفض موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق