الصفحات

الأحد، 20 ديسمبر 2020

الطعن ٤٣٢٨ لسنة ٨٧ جلسة ٣١/ ٨ / ٢٠٢٠

باسم الشعب 
محكمة النقض 
الدائرة المدنية والتجارية 
برئاسة السيد القاضي / نبيل فوزى إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أسامة البحيري ، محمد عطية محمد عبد الواحد " نواب رئيس المحكمة " و أحمد لطفى 

وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الرحمن الطنطاوى . 

وحضور السيد أمين السر/ محمد جمال 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 

فى يوم الاثنين 12 من محرم سنة 1442 ه الموافق 31 أغسطس سنة 2020 م . 

أصدرت الحكم الآتي : 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4328 لسنة 87 ق .
المرفوع من
السيد / ..... بصفته مدير الشركة ..... للخدمات ( عرب سرفيس ) .ويعلن فى ..... - قسم الدقي - محافظة الجيزة .حضر عنه أ / .... المحامى .
ضد
الشركة..... لأغذية " .... " ويمثلها قانونا السيد / ..... رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب . ويعلن فى ....مصر الجديدة - محافظة القاهرة .حضر عنه أ / .... المحامى .
---------- 
الوقائع
في يوم 9/3/2017 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 10/1/2017 في الاستئناف رقم 1093 لسنة 20 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 8/4/2017 أعلنت الشركة المطعون ضدها بصحيفة الطعن .
وفى 13/4/2017 أودع المطعون الشركة ضدها مذكرة بدفاعها .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها برفض الطعن .
وبجلسة 16/ 12/ 2019 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن و الشركة و المطعون ضدها و النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم . 
-------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عطية " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 2057 لسنه 2011 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - وفقاً لطلباته الختامية - بإلزامها بسداد الأجرة المتأخرة ، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 6/6/2009 استأجرت منه الشركة المطعون ضدها عين التداعي بغرض استخدامها تجارياً لقاء أجرة شهرية مقدارها 40 ألف جنيه إلا أنها امتنعت عن سدادها عن الفترة من 1/3/2010 حتى 30/4/2011 رغم إنذارها، ومن ثم فقد أقام الدعوى. وجهت الشركة المطعون ضدها دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأداء مبلغ مليونين وخمسمائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً بسبب إيهامها بصلاحية العين المؤجرة للغرض التجاري على غير الحقيقة، وكذا مبلغ 2 مليون جنيه قيمة ما أنفقته الشركة من تجهيزات بالعين. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الفرعية برفضها، وفى الأصلية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأداء مبلغ 2,67,400 جنيه قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة من 1/3/2010 حتى 29/1/2015 . استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1093 لسنة 20 ق القاهرة، وبتاريخ 10/1/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى الأصلية برفضها، وفى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن بصفته بتسليم المنقولات المبينة بمحضر التسليم المؤرخ 31/1/2015 ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بالرفض ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضي ببطلان عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 6/6/2009 لمخالفته نص المادة 66 من القانون 119 لسنه 2008 بشأن قانون البناء، في حين أنها لا تنطبق عليه وليست ضمن حالاته وأن أحكام القانون المدني بشأن الإجارة هي الواجبة التطبيق مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن يلتزم القاضي في تفسير النصوص التشريعية الاستثنائية بعبارة النص ولا يجاوزها فلا يجوز له القياس على حكم النص إلى أمور سكت عنها أو يضيف لعباراته ما لم يرد فيه والذى من شأنه أن يؤدى إلى التوسع في تطبيق النص ، كما أنه من المقرر أيضا أنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عنه أو تأويله ، وكان النص في المادة 66 من القانون 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء " يقع باطلاً كل تصرف يكون محله ما يأتي 1 - .... ، 2 - .... ، 3 - تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص ، وذلك قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة ولا يجوز شهر هذا التصرف إلا بعد الحصول على الموافقة اللازمة من الجهة المختصة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لكن ذي شأن وللنيابة العامة طلب الحكم ببطلان التصرف " كما أنه من المقرر - أيضاً - أن مفاد المادة 558 من القانون المدني أن حق المستأجر بطبيعته حق شخصي وليس حقاً عينياً وهو بهذه المثابة يعتبر مالاً منقولاً ولو كان محل الإجارة عقاراً ، كما يعد عقد الإيجار من أعمال الإدارة لا من أعمال التصرف . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 66 سالفه البيان يدل على أن المناط لإعمال البطلان المنصوص عليه - وهو متعلق بالنظام العام دونما توسع أو القياس عليه - هو أن يكون ما أتاه المخالف تصرف فلا ينصرف إلى ما دونه وكان عقد الإيجار سند الدعوى ينشئ التزامات شخصية على المؤجر - الطاعن بصفته - هو تمكين المستأجر - الشركة المطعون ضدها - بالانتفاع بالعين وتسليمها في حالة تصلح للانتفاع بها وإجراء الترميمات الضرورية فهو ليس من قبيل التصرفات القانونية التي تتضمن النزول عن الحق ويترتب عليها حقاً عينياً على العين المؤجرة ومن ثم فلا يخضع للبطلان الوارد بتلك المادة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلانه لمخالفته المادة 66 من القانون 119 لسنه 2008 رغم عدم انطباقها عليه ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن ، وإذ كانت الدعوى الفرعية مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً وثيقاً لا يمكن فصله إذ لا تعدو أن تكون دفاعاً فيها فإن نقض الحكم في الدعوى الأصلية يترتب عليه نقضه في الدعوى الفرعية .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق