الصفحات

السبت، 19 ديسمبر 2020

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية 720 لسنة 2015 بتعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء.

نشر fالوقائع المصرية العدد 226 في 7 / 10 / 2015 

بعد الاطلاع على القانون المدني؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى عقد تأسيس المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء المحرر بتاريخ 29/4/2003؛
وعلى القرار رقم 170 لسنة 2003 بإنشاء المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء والتصديق على نظامها الأساسي؛
وعلى لائحة النظام الأساسي للمجمعة وتعديلاته؛
وعلى الطلب المقدم من المجمعة بشأن تعديل المواد أرقام (6, 7, 15) من نظامها الأساسي؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة بتاريخ 19/8/2015 في هذا الشأن؛
قرر: 

مادة رقم 1 

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (6, 7, 15), النصوص التالية:
المادة (6):
((يكون للمجمعة لجنة إدارية يصدر بتشكيلها كل ثلاث سنوات قرار من رئيس الجمعية العامة تتكون من:
رئيس تختاره الجمعية العامة من بين رؤساء مجالس إدارة الشركات الأعضاء المؤسسين أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين (من غير أعضاء اللجنة), ويجوز تجديد هذه المدة لفترتين متتاليتين, ويمثل رئيس اللجنة الإدارية المجمعة في تعاملها مع الغير وأمام الجهات القضائية.
تسعة أعضاء بخلاف الرئيس على أن يكون تشكيلهم على النحو التالي:
1- ثلاثة أعضاء ممثلين لباقي الشركات المؤسسة للمجمعة (مصر- قناة السويس- المهندس- الدلتا) بعد استبعاد الشركة المختار منها الرئيس.
2- أربعة أعضاء يمثلون باقي شركات التأمين الأعضاء الأكبر حجمًا في إنتاج أقساط تأمين أخطار المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء في السنوات المالية الخمس الأخيرة بشرط الالتزام باللوائح والنظم والقواعد التي تحكم علاقة المجمعة بالشركات وتختار كل شركة ممثلها في اللجنة من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بها.
3- عضوان ممثلان لوزارة الإسكان (قطاع الإسكان والمرافق وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء) ويكون لهما حق الاطلاع على جميع المستندات التي تقدم للمجمعة فيما يختص بالجانب الهندسي من عملها.
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
المادة (7):
مع عدم الإخلال باختصاصات الجمعية العامة, تختص اللجنة الإدارية بما يلي:
1- تصريف شئون المجمعة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها.
2- إعداد التقرير السنوي عن نشاط المجمعة متضمنًا قائمة الموارد والاستخدامات وقائمة المركز المالي وإحالته إلى مراقب الحسابات لمراجعته توطئة لاعتماده من الجمعية العامة.
3- إعداد النظم واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية وشئون العاملين.
4- التصرف بالبيع أو الشراء أو التأجير للأصول الثابتة والمنقولة للمجمعة.
5- تقديم أية اقتراحات للجمعية العامة مما يساعد على تحقيق أهداف المجمعة وييسر لشركات التأمين الأعضاء تقديم أفضل خدمة لجمهور المتعاملين معها.
6- تشكيل لجنة الرقابة الداخلية وأي لجان أخرى من بين الأعضاء وتحديد مهامها والمخصصات المالية لأعضائها ومن يتم الاستعانة بهم.
المادة (15):
تقوم الشركات الأعضاء بتمويل مصروفات المجمعة في حدود مصروفات المراجعة التي يشملها قسط التأمين.
وتلتزم الشركات الأعضاء بسداد قيمة أتعاب المراجعة بالكامل للمجمعة عن المشروعات التي تسلم لها خلال الشهر في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر التالي وتفوض اللجنة الإدارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة لذلك.
وإذا تبين لرئيس اللجنة الإدارية للمجمعة في أي وقت زيادة التزاماتها المالية على مصاريف المراجعة المستحقة على الشركات, فعليه أن يطلب من هذه الشركات المبالغ اللازمة لمواجهة تلك الالتزامات وذلك في حدود الموازنة التقديرية المعتمدة, فإذا تجاوز المبلغ المطلوب هذه الحدود وجب عرض الأمر على رئيس الجمعية العامة لدعوتها للانعقاد لإقرار هذا التجاوز.
وفي حالة زيادة الموارد على الاستخدامات الفعلية, ترد المجمعة قيمة الزيادة للشركات الأعضاء طبقًا لمساهمة كل شركة في الإنتاج من رسوم المراجعة ووفقًا لالتزام الشركات بسداد المستحق عليها من هذه الرسوم وذلك في مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ اعتماد الجمعية العامة لتقرير النشاط السنوي وقائمة المركز المالي. 


مادة رقم 2 
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

مادة رقم 3 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق