الصفحات

الأحد، 20 ديسمبر 2020

الطعن 34306 لسنة 84 ق جلسة 27 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 77 ص 620

جلسة 27 من سبتمبر سنة 2016 

 برئاسة السيد القاضي / يحيي عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، هشام رسمي ، عماد محمد عبد الجيد وإيهاب سعيد البنا نواب رئيس المحكمة
--------

(77)

الطعن رقم 34306 لسنة 84 القضائية

تفتيش " التفتيش بقصد التوقي "" التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقد . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى " .

        المادة 23 إجراءات جنائية . مؤداها ؟

        إضفاء صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الجمارك في صدد جرائم معينة . لا يعني سلبها من مأموري الضبط القضائي . علة ذلك ؟

تفتيش الضابط تأميناً للمطارات . إجراء تحفظي . لا يلزم له أدلة كافية أو إذن سابق . الاستشهاد بدليل أسفر عنه تفتيشه . صحيح . علة ذلك ؟

مثال لحكم صادر بالإدانة من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة حيازة أوراق نقد أجنبي يزيد عن المقرر قانوناً حال السفر لخارج البلاد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من المقرر أن التفتيش الواقع من الضابط وهو من الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة موضوع الدعوى ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، هذا فضلاً عن أن المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها وإنما هو إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وبناء عليه يضحي الدفع المبدى من المتهم قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها ما يعادل العشرة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت عقابه بالمواد 116 /2 ، 118 ، 126/ 1 ، 4 ، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن تعديل أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد .

        ومحكمة جنح .... الاقتصادية ، قضت حضورياً بتوكيل بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ المضبوط .

استأنف المطعون ضده ، ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه .

        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

         من حيث إن هذه المحكمة قد قضت بتاريخ .... بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع عملاً بالفقرة الخامسة من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية .

ومن حيث إن الاستئناف قد سبق أن قضت محكمة الدرجة الثانية بقبوله شكلاً .

وحيث إنه بتاريخ .... أذن محافظ البنك المركزي للنيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ضد المتهم .

وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة المحكمة وأطمأن إليه وجدانها تخلص فيما أورده الرائد .... بإدارة البحث الجنائي بميناء .... الجوي بمحضره المؤرخ .... من ملاحظته وجود أجسام معتمة حال مرور المتهم على جهاز X.RAY ببوابة الرحيل رقمF7 وبسؤاله قرر أنه مبلغ مالي خاص به وبشركة والده يقدر باثنين وسبعين ألف ريــال سعودي فقام بتسليمه مبلغ سبعة وثلاثين ألفاً وخمسمائة ريـــال سعودي - وهو الحد المسموح به - وقام بتحريز المبلغ المتبقي وقدره 34 ألف وخمسمائة ريــال سعودي .

وحيث إن المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش الواقع عليه لانحسار صفة الضبطية القضائية عن القائم بالضبط .

وحيث إن دفاع المتهم مردود ، بأنه من المقرر أن التفتيش الواقع من الضابط وهو من الذين منحتهم المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة مما مؤداه أن تنبسط ولايته على جميع أنواع الجرائم بما فيها الجريمة موضوع الدعوى ، ولا يغير من ذلك تخويل صفة الضبطية القضائية الخاصة في صدد تلك الجريمة لبعض موظفي الجمارك وفقاً لحكم المادة 25 من قانون الجمارك ، لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عينها من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، هذا فضلاً عن أن المقرر أن التفتيش الذي يجريه الضابط بحثاً عن أسلحة ومفرقعات تأميناً للمطارات من حوادث الإرهاب لا مخالفة فيه للقانون ، إذ هو من الواجبات التي تمليها عليه الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناءً على التعليمات الصادرة إليه في هذا الشأن ، فهو بهذه المثابة لا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده الشارع باعتباره عملاً من أعمال التحقيق يهدف إلى الحصول على دليل من الأدلة ولا تملكه إلَّا سلطة التحقيق أو بإذن سابق منها ، وإنما هو إجراء تحفظي لا ينبغي أن يختلط مع التفتيش القضائي ولا يلزم لإجرائه أدلة كافية أو إذن سابق من سلطة التحقيق ولا يلزم صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه ، فإذا أسفر التفتيش عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام ، فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار أنه ثمرة إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة ، وبناء عليه يضحي الدفع المبدى من المتهم قائماً على غير أساس متعيناً رفضه .

وحيث إنه عن الموضوع ، ولما كان للمحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق ، ولما كانت المحكمة قد وقر في يقينها ثبوت الاتهام قبل المتهم استناداً لما أثبته محرر المحضر من ضبطه متلبساً بحيازة المبلغ سالف الإشارة إليه وحاول إخراجه من مصر أثناء سفره إلى .... وهو مبلغ يزيد عن الحد المسموح به مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة إليه .

لما كان ما تقدم ، فإنه يكون قد استقر في يقين المحكمة أن المتهم .... : حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي التي جاوزت قيمتها ما يعادل " العشرة آلاف دولار أمريكي " على النحو المبين بالأوراق ، الأمر المعاقب عليه بالمواد 116/2 ، 118 ، 126/1 ، 4، 129 ، 131 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانونين رقمي 93 لسنة 2005 ، 8 لسنة 2013 ، وتقضي المحكمة بمعاقبته بها عملاً بالمادتين 304/2 ، 419/1 من قانون الإجراءات الجنائية .

وحيث إنه عن المبلغ الذي حمله المتهم بالزيادة عن المقرر قانوناً ، فإن المحكمة تقضي بمصادرته عملاً بنص المادة 126/4 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل سالف الذكر .

وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق