الصفحات

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020

الطعنان 9619 ، 9657 لسنة 82 ق جلسة 19 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 116 ص 783

جلسة 19 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم وأحمد كمال حمدي "نواب رئيس المحكمة". 
-------------- 
(116)
الطعنان 9619 ، 9657 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) بنوك "عمليات البنوك: الحساب المشترك". محاكم اقتصادية" اختصاص المحاكم الاقتصادية: الاختصاص النوعي".
(1) الاختصاص النوعي للمحاكم الاقتصادية. مناطه. تعلق الدعوى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القوانين الواردة بالمادة السادسة ق 120 لسنة 2008. الاستثناء. الدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة. 
(2) تعلق النزاع بمبلغ الحساب المشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول حتى الرابعة لدى البنك. إقامة الأخير دعوى ضمان فرعية قبل الطاعنة. انعقاد الاختصاص بنظره للمحكمة الاقتصادية. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
(3 ، 4) تحكيم "اتفاق التحكيم".
(3) التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض الخصومات. قوامه. الخروج على طرق التقاضي العادية. نطاقه. قصره على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. 
(4) الاتفاق على التحكيم بشأن النزاع الراهن والذي لم يكن البنك طرف فيه. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر النزاع للمحكمة الاقتصادية وانحساره عن هيئة التحكيم. علة ذلك. 
(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الجديد".
الدفاع الذي لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. 
(6) بيع "أركان عقد البيع: المحل".
مكان إيواء السيارات. عدم اعتباره من ملحقات المبيع. علة ذلك. 
(7) خبرة "مباشرة الخبير لمأموريته: دعوة الخبير للخصوم بالحضور".
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. ثبوت توجيه الخبير كتبا مسجلة للطاعنة بمحاضر أعماله دون إرفاق الإيصالات الدالة على ذلك. كاف. عدم تقديم الطاعنة دليلا على ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليها. النعي عليه. على غير أساس. 
(8) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالإثبات: سلطتها في تقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. عدم التزامه بإجابة طلب ندب خبير آخر أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته. حسبه أن يبني قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. 
(9) نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".
قضاء الحكم المطعون فيه بالفوائد المستحقة على مبلغ المديونية محل المطالبة سنويا حتى تمام السداد وفق الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى. عدم اعتباره قضاء بأكثر مما طلبه الخصوم. 
(10 ، 11) بنوك "عمليات البنوك: الحساب المشترك".
(10) الحساب البنكي المشترك بين شخصين أو أكثر. الأصل فيه. فتحه بالتساوي وعدم جواز السحب منه إلا بموافقة فاتحيه جميعا. شرطه. عدم الاتفاق على خلاف ذلك. إخطار البنك بنشوب خلاف بين أصحابه. أثره. وجوب تجميده لحين تسوية الخلاف. م 308/ 1، 2ق 17 لسنة 1999. 
(11) الحساب البنكي المشترك بين شخصين أو أكثر. جواز فتحه بالتساوي فيما بينهما. شرطه. عدم الاتفاق على خلاف ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
(12) فوائد "الفوائد الاتفاقية".
الفائدة الاتفاقية. تحديدها بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية. المادتين 226، 227 مدني. تعلق الحد الأقصى لسعر الفائدة الاتفاقية أو القانونية بالنظام العام. علة ذلك. التزام القاضي بالرجوع بسعر الفائدة إلى تلك الحدود عند المجاوزة وإلزام الدائن برد ما دفع منها بالزيادة. تمييز المسائل المدنية والتجارية. العبرة فيه بالمدين. أثره. وجوب احتساب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية إذا كان المدين تاجرا ولو كان الدائن كذلك والعملية تجارية. مؤداه. التزام محكمة الموضوع ببيان نوع المسألة المطالب عنها بالفائدة وتحديد سعرها تبعا لها. مخالفة ذلك. قصور. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وإذ قصر هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين بما لا يجعل منها مجرد دوائر بالمحكمة المدنية والتجارية. 
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن أساس المنازعة هو على مبلغ 600000 ألف دولار أمريكي مودع في حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول للرابعة لدى بنك ... فرع ...، وكان هذا البنك طرفا في النزاع فضلا عن ذلك فإنه أقام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة ومن ثم فإن هذا النزاع يحكمه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولذا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الاقتصادية طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. 
4 - إذ كان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل منذ نشأته كان بين ثلاثة أطراف هم المطعون ضدهم من الأول للرابعة "مدعين"، الشركة ... وبنك ... "مدعى عليهما" وأن ما حملته الأوراق من بين طياتها من الاتفاق على التحكيم كان بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والشركة ... أي أن بنك ... لم يكن طرفا في هذا التحكيم وبالتالي فإن إرادته لم تنصرف إليه ولا يسري في حقه ولذا ينحسر اختصاص التحكيم بنظر هذا النزاع وينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية. 
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المخصص لتنفيذ مكان إيواء للسيارات "جراج" إذا لم يتم تنفيذه ينقص من ثمن المبيع بمقدار ما نقص من المنفعة ومن ثم يكون هذا النعي سبباً جديداً وبالتالي غير مقبول. 
6 - من غير الجائز قانونا أن يكون تنفيذ مكان إيواء للسيارات (جراج) أسفل الطريق العام بشارع ... من ملحقات المبيع، إذ إن ملحقات المبيع هي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين. 
7 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقرير المقدم أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير وجه إلى الطاعنة كتبا مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصي عليها ولم تقدم الطاعنة ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليها بما يضحى النعي على غير أساس. 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى الذي يخضع تقديره لقاضي الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وبالتالي فإن النعي في هذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. 
9 - قضاء الحكم المطعون فيه هو بإلزام الطاعنة وبنك ... بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول للرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي مضافا إليه 6% سنويا اعتبارا من 12/5/1998 وحتى تمام السداد. باعتبار أن من بين الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد ومن ثم يكون الحكم لم يقض بأكثر مما طلبه الخصوم.
10 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعا، والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف رضاء أو قضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة بنك ... فرع ... المؤرخة 14/5/1998 أنها جاءت معنونة بـ "شهادة بفتح حساب مشترك ... اسكور" وأن حق التوقيع عليه لكل من ... ممثل الشركة ... و... المطعون ضده الأول مجتمعين وبذلك فإن الحساب سالف البيان يكون حسابا مشتركا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة وبالتالي فإن إقامة الدعوى على البنك الطاعن مع الأخيرة تكون مقامة على ذي صفه، ولذا يضحى النعي بهذا الشق على غير أساس. 
11 - المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهما ما لم يتفق على غير ذلك. لما كان ذلك. وحسبما انتهيا سلفا أن هناك حسابا مشتركا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة ويمثلهم في التوقيع عليه المطعون ضده الأول والشركة ...، ويمثلها في التوقيع عليه المدعو/ ...، وقيمة هذا الحساب ستمائة ألف دولار أمريكي فإنه يكون بالتساوي فيما بينهما إذ إن الأوراق خلت من الاتفاق على غير ذلك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة بقيمة هذا الحساب منفردين فإنه يكون معيبا. 
12- مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية 4% وفي المسائل التجارية 5%، وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدنيين، وذلك لاتصالها اتصالا مباشرا بمركز قانوني ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجا لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين، وفي الحالتين وضع القانون حدودا قصوى لهذه الفائدة بما لا يجوز مخالفتها بأي حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضي الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائدا منها، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجرا والعملية تجارية، الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها الفائدة وتحديد سعرها تبعا لذلك وإلا كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه احتسب سعر الفائدة المستحقة على البنك الطاعن والمطعون ضدها الخامسة حال قضائه بإلزامها بالمبلغ الذي كان مودعا في حساب مشترك 6% رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر، ودون أن يبين على أي أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه فإنه يكون فضلا عن مخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه معيبا بالقصور في التسبيب. 
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول للرابعة في كلا الطعنين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف القاهرة "الدائرة الاقتصادية" ضد الشركة المطعون ضدها الخامسة الطاعنة في الطعن الآخر رقم 9657 لسنة 82ق وبنك القاهرة بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 1279751 دولارا أمريكيا والفوائد القانونية بواقع 6% من تاريخ الإيداع 14/5/1998 حتى 15/5/2010 وما يستجد من فوائد حتى تمام السداد على سبيل التضامن فيما بينهم وقالوا شرحا لدعواهم إنهم باعوا إلى الشركة المطعون ضدها الخامسة كامل أرض ومباني العقار رقم ... شارع ... - جاردن سيتي - القاهرة واتفقا بموجب ملحق عقد صلح مؤرخ 29/12/1997 على أن تقوم الشركة المشترية باستقطاع مبلغ 600000 ألف دولارا أمريكيا من أصل ثمن العقار يتم إيداعه كوديعة في حساب مشترك "سكور" لدى بنك ... فرع ... وذلك بغرض إنشاء مواقف للسيارات تحت مستوى الطريق العام بشارع ... المتاخم للعقار المبيع واتفقا على أن يكون التعامل وحق التوقيع على هذا الحساب قاصرا على المطعون ضده الأول ومن تختاره الشركة المطعون ضدها الخامسة كمندوب عنها "مجتمعين" وإذ استحال تنفيذ هذا المشروع لرفض محافظ القاهرة إصدار الترخيص اللازم لإنشائه فقد حق لهم كبائعين أن يستردوا قيمة ما سبق استقطاعه من ثمن العقار المبيع إلا أن الشركة المطعون ضدها الخامسة لم تمهلهم أجلا وقامت منفردة بصرف مبلغ الوديعة لصالحها ودون ثمة اعتراض من بنك القاهرة المودع لديه المبلغ ولذا أقاموا الدعوى، أقام البنك دعوى ضمان فرعية على الشركة المطعون ضدها الخامسة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له عسى ما أن يقضي عليه في الدعوى الأصلية، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 10/4/2012 في الدعوى الأصلية بإلزام البنك والشركة المطعون ضدها الخامسة بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول الرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي مضافا إليه 6% سنويا اعتبارا من 12/5/1998 وحتى تمام السداد وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام الشركة المطعون ضدها الخامسة بأن تؤدي للبنك ما عسى أن يؤديه للمطعون ضدهم من الأول للرابعة في الدعوى الأصلية، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 9619 لسنة 82ق كما طعنت عليه الشركة ... للتنمية السياحية بالطعن رقم 9657 لسنة 82ق وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بالمحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضمهما، والتزمت النيابة العامة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الشركة الطاعنة في الطعن رقم 9657 لسنة 82ق تنعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه تصدى لنظر الموضوع رغم عدم اختصاص المحكمة به إذ ينعقد الاختصاص للمحاكم العادية لأن مقطع النزاع يدور حول التزام ناشئ عن عقد البيع المؤرخ 10/5/1991 وملحقيه المؤرخين 6/8/1991، 30/9/1991 وكذا عقد الصلح المؤرخ 29/12/1997 الملحق بهم إذ بموجبهم تم استقطاع مبلغ 600000 ألف دولار أمريكي من ثمن العقار تخصص لعمل موقف للسيارات تحت الطريق العام في الشارع المواجه للعقار المبيع ورفض محافظ القاهرة إصدار الترخيص لهذا الموقف فنشب النزاع حول أحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة في استرداد هذا المبلغ وبالتالي فهو نزاع مدني لا ينال منه أنه تم إيداع المبلغ لدى البنك المطعون ضده الخامس إذ إنه لا يعدو أن يكون هذا الإيداع مسألة متفرعة عن النزاع الأصلي الذي يخرج عن دائرة اختصاص المحاكم الاقتصادية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة السادسة من القانون 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الاقتصادية على أنه "فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية ... 6- قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك ... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية دون غيرها بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة" بما مفاده أن المشرع اختص دوائر المحاكم الاقتصادية نوعيا دون غيرها من المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى الموضوعية المتعلقة بالمنازعات الناشئة عن تطبيق قائمة القوانين المذكورة بالنص - فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة - وإذ قصر هذا الاختصاص ليس مرده نوع المسائل أو طبيعتها ولكن على أساس قائمة من القوانين أوردها على سبيل الحصر بحيث تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المسائل التي تستدعي تطبيق تلك القوانين بما لا يجعل منها مجرد دوائر بالمحكمة المدنية والتجارية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن أساس المنازعة هو على مبلغ 600000 ألف دولار أمريكي مودع في حساب مشترك بين الطاعنة والمطعون ضدهم من الأول للرابعة لدى بنك القاهرة فرع ثروت، وكان هذا البنك طرفا في النزاع فضلا عن ذلك فإنه أقام دعوى ضمان فرعية ضد الطاعنة ومن ثم فإن هذا النزاع يحكمه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ولذا ينعقد الاختصاص بشأنه للمحكمة الاقتصادية طبقا لنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول من الطعن رقم 9657 لسنة 82ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم حسبما هو ثابت من عقد البيع المؤرخ 10/5/1991 وملحقيه المؤرخين 6/8/1991، 29/12/1997 وهذا التحكيم ينسحب على العملية البنكية التي تم بموجبها إيداع مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي وبغض النظر عن كونها إحدى عمليات البنوك باعتبارها أحد آثار عقد البيع وملحقيه سالفي البيان فهي تعتبر ناشئة عن أحد أحكامه وذلك عملا بالقاعدة الأصولية "الفرع يتبع حكم الأصل" وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم طريق استثنائي سنه المشرع لفض الخصومات قوامة الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات ومن ثم فهو مقصور حتما على ما تنصرف إليه إرادة المحتكمين على عرضه على هيئة التحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النزاع الماثل منذ نشأته كان بين ثلاثة أطراف هم المطعون ضدهم من الأول للرابعة "مدعين"، الشركة ... للتنمية السياحية وبنك ... "مدعى عليهما" وأن ما حملته الأوراق بين طياتها من الاتفاق على التحكيم كان بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والشركة ... للتنمية السياحية أي أن بنك ... لم يكن طرفا في هذا التحكيم وبالتالي فإن إرادته لم تنصرف إليه ولا يسري في حقه ولذا ينحسر اختصاص التحكيم بنظر هذا النزاع وينعقد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية حسبما سلف في الرد على الوجه الأول ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني من الطعن رقم 9657 لسنة 82 ق على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه أقام قضاءه على أن مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي تم إيداعه في حساب مشترك باسمها والمطعون ضدهم من الأول للرابعة في حين أن هذا المبلغ مستقطع من ثمن العقار المبيع بموجب العقد المؤرخ 10/5/1991 واتفق الطرفان بموجب ملحق العقد المؤرخ 29/12/1997 في البند الثاني فقرة (ب) على أن تقوم الطاعنة بتنفيذ مكان إيواء السيارات لخدمة العقار المبيع وباعتباره أحد ملحقات العقار تم إيداعه في حساب مشترك باسمها وحق السحب من هذا الحساب بتوقيع ممثلي الطرفين معا ومفاد ذلك أن هذا المبلغ مملوك لها ولا يغير من ذلك أن السحب منه يكون بتوقيعي ممثلي الطرفين معا إذ إن مصير هذا المبلغ ومآله يتوقف على مدى التزام المطعون ضدهم من الأول للرابعة بإيجاد المنفعة المتفق عليها باعتبار أن مكان إيواء السيارات أحد ملحقات المبيع يتعين على البائع تسليمه إعمالا للمادة 432 من القانون المدني وإذ لم يتمكن المطعون ضدهم من الحصول على الترخيص اللازم لتنفيذه فيجب إنقاص ثمن البيع بمقدار النقص الحاصل في المنفعة ومؤدى هذا أنه لا يجوز لهم المطالبة بالمبلغ سالف البيان والقول بغير ذلك فيه إثراء لهم على حسابها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التحدي أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة لم تتمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المخصص لتنفيذ مكان إيواء للسيارات "جراج" إذ لم يتم تنفيذه ينقص من ثمن المبيع بمقدار ما نقص من المنفعة ومن ثم يكون هذا النعي سببا جديدا وبالتالي غير مقبول، فضلا عن ذلك فإنه من غير الجائز قانونا أن يكون تنفيذ مكان إيواء للسيارات (جراج) أسفل الطريق العام بشارع ... من ملحقات المبيع، إذ إن ملحقات المبيع هي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال المبيع طبقا لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من الطعن رقم 9657 لسنة 82 ق على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الخبير المنتدب باشر المأمورية دون إخطارها بموعد مباشرتها وبالتالي لم تتمكن من الحضور ولم تبد دفاعها فكان يتعين على محكمة الموضوع ألا تعتمد على دليل إثبات لم يمكن أحد الخصوم من مناقشته وإبداء رأيه فيه وأنها تمسكت في مذكراتها بطلب إعادة الدعوى للخبير لمباشرتها في حضورها إلا أن الحكم التفت عن هذا الطلب الجوهري وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود، ذلك أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وكان الثابت من التقرير المقدم أمام محكمة الموضوع ومحاضر الأعمال أن الخبير وجه إلى الطاعنة كتبا مسجلة وكان المشرع لم يوجب على الخبير إرفاق إيصالات الخطابات الموصى عليها ولم تقدم الطاعنة ما يثبت عدم وصول خطابات الخبير إليها بما يضحى النعي في هذا الشق على غير أساس، والنعي في شقة الثاني غير مقبول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى الذي يخضع تقديره لقاضي الموضوع وهو غير ملزم بإجابة طلب تعيين خبير آخر أو بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته للفصل فيها، وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وبالتالي فإن النعي في هذا الشق لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الرابع من الطعن رقم 9657 لسنة 82ق على الحكم المطعون فيه أنه قضى بأكثر مما طلبه الخصوم إذ إن طلباتهم في صحيفة الدعوى إلزامها بأداء مبلغ 600000 دولار أمريكي والفوائد 6% من تاريخ الإيداع بالبنك في 14/5/1998 وحتى 15/5/2010 وهو ما قدروه بمبلغ 1279751 دولارا أمريكيا إلا أن الحكم جاوز هذا الطلب وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن ما قضى به الحكم المطعون فيه هو إلزام الطاعنة وبنك القاهرة بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول للرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي مضافا إليه 6% سنويا اعتبارا من 12/5/1998 وحتى تمام السداد باعتبار أن من بين الطلبات الواردة في ختام صحيفة الدعوى ما يستجد من فوائد حتى تمام السداد ومن ثم يكون الحكم لم يقض بأكثر مما طلبه الخصوم.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الأول والثاني من الطعن رقم 9619 لسنة 82ق والوجه الثاني من السبب الثاني من الطعن رقم 9657 لسنة 82ق أن الحكم المطعون فيه اعتبر الوديعة التي تم ربطها بناء على طلب الشركة المطعون ضدها الخامسة وحدها بالخطاب المؤرخ 15/5/1998 حسابا مشتركا بينهما والمطعون ضدهم من الأول للرابعة في حين أنهم لم يقدموا أي مستند يفيد تقدمهم بطلب للبنك بفتح حساب مشترك بينهم ولا ينال من ذلك ما دون بأصل عقد الصلح المؤرخ 29/12/1997 من أنه سيتم فتح حساب مشترك بينهما إذ إن هذا العقد لا يعتبر دليلا على وجود هذا الحساب ولا يعتبر حجة على البنك فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الوديعة إذ إن هذا العقد لم يكن البنك طرفا فيه وأن ما انتهى إليه الخبير في هذا الشأن شابه أخطاء مصرفية إذ إنه ليس كل من فوض في التوقيع على الحساب هو ذاته صاحب الحساب وأنه اعتبر أن تفويض الشركة ... لكل من مندوبها والمطعون ضده الأول في اعتماد الفواتير المقدمة للصرف يعطي لهما الحق في التعامل على الحساب الخاص بها رغم أنها هي الوحيدة التي لها الحق في التعامل على هذا الحساب إذ أن الثابت من حركة الوديعة منذ ربطها وحتى تسييلها أنها مرت بحركتين الأولى خصم مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي من حساب الشركة ... الأصلي ورقمه ... كود (...) والثانية إضافة هذا المبلغ إلى حساب فرعي خاص بها رقم ... کود (...) وهذا يؤكد أن الحساب محل النزاع ليس حسابا مشتركا وبالتالي لا صفه للبنك في إقامة الدعوى عليه خاصة وأن المبلغ محل المنازعة مستقطع من ثمن العقار المبيع لغرض إنشاء موقف سيارات تحت مستوى الطريق العام بشارع ... المتاخم للعقار المبيع وذلك حسبما هو ثابت بعقد الصلح المؤرخ 29/12/1997 والبنك ليس طرفا فيه فضلا عن ذلك فإنه إذا كان مبلغ الوديعة محل النزاع كان في حساب مشترك بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة فإنه طبقا لنص المادة 308 من قانون التجارة يكون بالتساوي فيما بينهما ما لم يتفق على غير ذلك وإذ لم توجد شروط خاصة بهذا الشأن فإنه يكون مناصفة بينهما إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة لكامل المبلغ ومن ثم فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأولى غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعا، والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف رضاء أو قضاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة بنك ... فرع ... المؤرخة 14/5/1998 أنها جاءت معنونة بـ "شهادة بفتح حساب مشترك ... أسكور" وأن حق التوقيع عليه لكل من ... ممثل الشركة ... و ... المطعون ضده الأول مجتمعين وبذلك فإن الحساب سالف البيان يكون حسابا مشتركا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة والمطعون ضدها الخامسة وبالتالي فإن إقامة الدعوى على البنك الطاعن مع الأخيرة تكون مقامة على ذي صفة، ولذا يضحى النعي بهذا الشق على غير أساس.
والنعي في شقه الثاني سديد، ذلك أن المقرر أنه يجوز أن يفتح البنك حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهما ما لم يتفق على غير ذلك. لما كان ذلك، وحسبما انتهيا سلفا أن هناك حسابا مشتركا بين المطعون ضدهم من الأول للرابعة ويمثلهم في التوقيع عليه المطعون ضده الأول. والشركة ... للتنمية السياحية، ويمثلها في التوقيع عليه المدعو/ ... ، وقيمة هذا الحساب ستمائة ألف دولار أمريكي فإنه يكون بالتساوي فيما بينهما إذ إن الأوراق خلت من الاتفاق على غير ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدهم من الأول للرابعة بقيمة هذا الحساب منفردين فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث من الطعن رقم 9619 لسنة 82ق والوجه الأول من السبب الرابع من الطعن رقم 9657 لسنة 82ق أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامه والمطعون ضدها الخامسة بأن يؤديا للمطعون ضدهم من الأول للرابعة مبلغ ستمائة ألف دولار أمريكي وفوائد بواقع 6% سنويا في حين أن تقرير الخبير والذي استند إليه الحكم لم يستطع تحديد نسبة الفائدة على المبالغ محل المطالبة ورغم ذلك قدرها الحكم دون أن يورد بأسبابه الأساس الذي أقام عليه هذا التقدير مخالفا بذلك نص المادتين 226، 227 من القانون المدني وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 226، 227 من القانون المدني أن المشرع حدد سعر الفائدة الاتفاقية بما لا يجاوز 7% وفي حالة عدم الاتفاق عليها جعلها في المسائل المدنية 4% وفي المسائل التجارية 5%، وكان تحديد حد أقصى لسعر الفائدة اتفاقية كانت أم قانونية من قواعد النظام العام، وإن قصد بها حماية مصلحة خاصة للمدنيين، وذلك لاتصالها اتصالا مباشرا بمركز قانوني ذلك أن القانون في الأصل لا يجعل الدين منتجا لفوائد وإنما أجازها فقط إذا طالب بها الدائن أو اتفق عليها مع المدين، وفي الحالتين وضع القانون حدودا قصوى لهذه الفائدة بما لا يجوز مخالفتها بأي حال وذلك حماية للطرف الضعيف من الاستغلال والوقوف بالاستثناء عند حد الضرورة فلا تجاوز الفائدة الاتفاقية 7% ولا تجاوز الفائدة القانونية المطالب بها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية وإلا وجب على القاضي الرجوع بها إلى هذا الحد وإلزام الدائن برد ما دفع زائدا منها، وكانت العبرة في التمييز بين المسائل المدنية والمسائل التجارية هي بالمدين فإذا كان غير تاجر فتحسب الفائدة بالسعر القانوني في المسائل المدنية ولو كان الدائن تاجرا والعملية تجارية، الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع بيان نوع المسألة المطالب عنها الفائدة وتحديد سعرها تبعا لذلك وإلا كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه احتسب سعر الفائدة المستحقة على البنك الطاعن والمطعون ضدها الخامسة حال قضائه بإلزامها بالمبلغ الذي كان مودعا في حساب مشترك 6% رغم خلو الأوراق مما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين على هذا السعر، ودون أن يبين على أي أساس حدده مما حجبه عن بحث نوع المسألة المطالب عنها بالفوائد، وما إذا كانت مدنية أم تجارية وتحديد سعر الفائدة على أساسه فإنه يكون فضلا عن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه معيبا بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه.
وحيث إنه إعمالا للفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية فإن المحكمة تتصدى للفصل في موضوع الدعوى، ولما كان المحكمة قد انتهت سلفا إلى أن هناك حسابا مشتركا بين الشركة ... للتنمية السياحية والمطعون ضدهم من الأول للرابعة ومودع فيه مبلغ ستمائة ألف دولا أمريكي ومن ثم يكون مناصفة بينهما ولذا يتعين تعديل الحكم بإلزام الشركة ... للتنمية السياحية وبنك ... بأن يؤديا للمدعين مبلغ ثلاثمائة ألف دولار أمريكي والفوائد القانونية حسب سعر صرف البنك المركزي في ذلك الوقت اعتبارا من 12/5/1998 وحتى تمام السداد وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق