الصفحات

الأربعاء، 2 ديسمبر 2020

الطعن 9594 لسنة 82 ق جلسة 6 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 105 ص 710

جلسة 6 ن يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ خير الله سعد، علاء أحمد، سعد زويل "نواب رئيس المحكمة" وجمال سلام 
-------------- 
(105)
الطعن 9594 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: انتهاء عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة".
(1) انقضاء العلاقة الإيجارية قضاء أو رضاء. اتفاق طرفيها على تجديدها. اعتبار هذا التجديد إيجارا جديدة لا امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس شروطه. 
(2) انقضاء العلاقة الإيجارية رضاء ونشوء علاقة إيجارية جديدة بين الطرفين عن ذات العين. أثره. عدم صلاحية التأخر في الوفاء بالأجرة في ظل العلاقة الإيجارية السابقة كسنن الثبوت تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة في ظل العلاقة الإيجارية الجديدة عن ذات العين. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالإخلاء. مخالفة للقانون وخطأ. 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاء أو رضاء وراي طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجارا جديدة لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 18(ب) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المقصود بالتكرار في التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلال بالتزامه بالوفاء بها في مواعيدها وتوقي صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى السابقة التي اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك، مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية مازالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء في المرة السابقة، أما إذا انقضت هذه العلاقة رضاء فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة في تلك المرة السابقة لا تصلح سندا لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة في العلاقة الإيجارية الجديدة التي قد تنشأ بين الطرفين عن ذات العين المؤجرة بعد انفساخ العقد السابق. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعن الدعوى رقم. .. لسنة 2006 كلي السويس بطلب الإخلاء لعدم سداده للأجرة الواردة يعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1990 وقضى برفضها لتوقي الطاعن الحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة والمصاريف والنفقات الفعلية ثم أقاموا عليه الدعوى الراهنة لتكرار امتناعه عن أداء الأجرة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 15/ 9/ 1995 والذي كان محلا للقضاء نهائيا بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن وبين مورثهم بالحكم الصادر في الدعوى رقم. .. لسنة 2008 كلى السويس والمؤيد بالاستئناف رقم. .. لسنة 31 ق الإسماعيلية فإن مقتضي صدور هذا الحكم الأخير انقضاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن العقد الأول بعد ثبوتها بعقد جديد منبت الصلة عنه ولو جاء بنفس شروطه فلا يصلح التأخر عن الوفاء بالأجرة الحاصل في ظل العلاقة الإيجارية السابقة سندا للمطعون ضدهم على توافر حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة في العلاقة الإيجارية الجديدة موضوع الدعوي الراهنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء استنادا لثبوت حالة تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة معتدة بالحكم الصادر في الدعوى الأولى كدليل على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم... لسنة 2011 أمام محكمة السويس الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالوا بيانا لدعواهم : إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 2/ 1990 استأجر الطاعن من مورثهم شقة النزاع لاستعمالها مكتبا بأجرة شهرية مقدارها خمسون جنيها ثم أبرم مورثهم مع الطاعن عقدا جديدا عن ذات العين في 15/ 9/ 1995 بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه صدر بشأنه حكم نهائي في الدعوى رقم... لسنة 2008 كلي السويس بثبوت العلاقة الإيجارية وإذ تأخر الطاعن في سداد الأجرة اعتبارا من 10/ 10/ 2010 حتي 2/ 2011 بالإضافة لامتناعه عن سداد فرق الأجرة بين العقدين اعتبارا من 15/ 9/ 1995 حتى 9/ 2010 رغم سبق تأخره في السداد على النحو الثابت بالدعوي رقم... لسنة 2006 كلي السويس فقد أقاموا الدعوي. ومحكمة أول درجة قضت بالرفض. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 34 ق الإسماعيلية " مأمورية السويس " وبتاريخ 11/ 4/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1990 الذي رفعت بشأنه الدعوى رقم... لسنة 2006 كلي السويس بطلب الإخلاء لعدم سداد الأجرة قد انقضى بتحرير عقد الإيجار المؤرخ 15/ 9/ 1995 عن ذات العين والذي كان محلا لثبوت العلاقة الإيجارية بينه ومورث المطعون ضدهم بحكم نهائي في الدعوى رقم... لسنة 2008 كل السويس المؤيد بالاستئناف... لسنة 31 ق الإسماعيلية فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعتد بالعقد الأول وتعول على القضاء الصادر بشأنه سندا لثبوت التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاء أو رضاء ورأي طرفاه تجديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجارا جديدة لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط والنص في المادة 18 (ب) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال" يدل على أن المقصود بالتكرار في التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلال بالتزامه بالوفاء بها في مواعيدها وتوقي صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى السابقة التي اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك، مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية مازالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء في المرة السابقة، أما إذا انقضت هذه العلاقة رضاء فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة في تلك المرة السابقة لا تصلح سندا لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة في العلاقة الإيجارية الجديدة التي قد تنشأ بين الطرفين عن ذات العين المؤجرة بعد انفساخ العقد السابق. لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعن الدعوى رقم... لسنة 2006 كلي السويس بطلب الإخلاء لعدم سداده للأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 2/ 1990 وقضى برفضها لتوقي الطاعن الحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة والمصاريف والنفقات الفعلية ثم أقاموا عليه الدعوى الراهنة لتكرار امتناعه عن أداء الأجرة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 15/ 9/ 1995 والذي كان محلا للقضاء نهائيا بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن وبين مورثهم بالحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 2008 كلى السويس والمؤيد بالاستئناف رقم... لسنة 31 ق الإسماعيلية فإن مقتضي صدور هذا الحكم الأخير انقضاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن العقد الأول بعد ثبوتها بعقد جديد منبت الصلة عنه ولو جاء بنفس شروطه فلا يصلح التأخر عن الوفاء بالأجرة الحاصل في ظل العلاقة الإيجارية السابقة سندا للمطعون ضدهم على توافر حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة في العلاقة الإيجارية الجديدة موضوع الدعوي الراهنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء استنادا لثبوت حالة تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة معتدا بالحكم الصادر في الدعوى الأولى كدليل على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت الدعوى الراهنة على هذا النحو تطرح على المحكمة وبطريق اللزوم بحث أمر هذا التأخير في الوفاء بالأجرة باعتباره سببا مستقلا للإخلاء بالمادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 والذي يعد بهذه المثابة مطروحا ضمنا على المحكمة فإن الأوراق وقد خلت من تكليف الطاعن بالوفاء بالأجرة المتأخرة وهو شرط لقبول دعوى الإخلاء للامتناع عن الوفاء بها فإنها تضحي غير مقبولة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق