الصفحات

الأربعاء، 2 ديسمبر 2020

الطعن 11508 لسنة 82 ق جلسة 1 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 152 ص 957

جلسة 1 ممن ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ يحيى جلال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصبور خلف الله، مجدي مصطفى ورفعت هيبة وأحمد فاروق عبد الرحمن "نواب رئيس المحكمة" 
--------------- 
(152)
الطعن 11508 لسنة 82 القضائية
رسوم " الرسوم القضائية " " تقديرها " . دعوى " مصروفات الدعوى " . 
قواعد تحديد الخصم الملزم بأداء الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية لرفع الدعوى وسيرها وقت الفصل في موضوعها نظمته نصوص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ مرافعات . عدم تنظيم القانون لجميع حالات انتهاء الخصومة بغير حكم . أثره . الالتجاء إلى قواعد العدالة . م ١ مدنى . انتهاء الخصومة في الاستئناف بقوة القانون لتنازل المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظره . اعتباره مساوٍ لترك الخصومة . أثره . تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف للمصاريف الناشئة عن الخصومة . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر . خطأ ومخالفة للقانون . 
--------------- 
أن مؤدى نصوص المواد ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ من قانون المرافعات يدل على أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذى يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي أستلزمها رفع الدعوى وسيرها وقت الفصل في موضوع الدعوى فلا تسرى هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذى يتحمل مصروفات الدعوى كما في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعى المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها ، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذى يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقاً لنص المادة ١٤٣ من قانون المرافعات وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . 
--------------- 
" الوقائع " 
في يوم 7 / 7 / 2012 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8 / 5 / 2012 في الاستئناف رقم ...... لسنة 128ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة بالدفاع.
وبجلسة 3 / 11 / 2014 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 1 / 12 / 2014 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامي الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم .
------------ 
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر /..... "نائب رئيس المحكمة " والمرافعة , وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنه 2010 م .ك جنوب القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 8 /8 /2004 وإقرار التنازل المؤرخ 29 /6 /2006 والتسليم واعتبار ما تم سداده من أقساط حقا مكتسبا لها كتعويض عن الفسخ . وذلك على سند من انه بموجب العقد سالف الذكر باعث الشركة المطعون ضدها للطاعنة الشقة المبينة بالعقد والصحيفة وإذ تخلفت الأخيرة عن سداد الأقساط ومن ثم أقامت الشركة الدعوى . حكمت المحكمة بالفسخ والتسليم - ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحكم استأنفته الطاعنة برقم 14941 لسنه 128 ق القاهرة - تنازل وكيل الشركة عن الحكم المستأنف , وبتاريخ 8 /5 /2012 قضت المحكمة بإثبات التنازل وانتهاء الخصومة والزمت المستأنفة بالمصروفات . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكره أبدت فيها الراي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا في شأن ما قضى به في مصاريف الدعوى , وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفه مشوره فحددت جلسه لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث منها على الحكم المطعون فيه بالإخلال في حق الدفاع إذ التفت عما تمسكت به من أوجه دفاع فلم يورد ردا على عدم إعلانها قانونا بصحيفه الدعوى ولم يرد على تمسكها بسداد كافه الأقساط مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول , إذ انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعنى محاكمه الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم , فاذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل من ثم فهو غير مقبول .
لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات تنازل المستأنف ضدها على الحكم المطعون فيه وانتهاء الخصومة دون أن يتعرض لموضوع الاستئناف وما كان له أن يعرض فان النعي بهذا السبب يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه .
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم مخالفه القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزامها بالمصروفات دون بيان سنده القانوني في ذلك رغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف يوجب تحميلها المصروفات لتسببها في انفاق مصاريف لا فأئده منها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد , ذلك بانه لما كان مؤدى نصوص المواد 184، 185، 186 من قانون المرافعات أن المشرع نظم بهذه النصوص القواعد التي تحكم تحديد الخصم الذي يتحمل الرسوم القضائية والمصاريف الرسمية التي استلزمها رفع الدعوى فلا تسري هذه النصوص في حالة انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى، وكان هذا الانتهاء يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات في بعضها الخصم الذي يتحمل مصروفات الدعوى كما كان في حالة ترك الخصومة ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة انتهاء الخصومة في الاستئناف بغير حكم بسبب تنازل المدعي المحكوم له عن الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف المرفوع من المحكوم ضده إذ يترتب على هذا التنازل أن يصبح الحكم المطعون فيه غير قائم وتنقضي الخصومة في الاستئناف بقوة القانون وكان إغفال هذا التنظيم يُعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في الحالة سالفة البيان هو تحمل المتنازل عن الحكم المستأنف جميع المصاريف الناشئة من الخصومة لأنه قد حال بتنازله بين المحكمة والمضي في نظر الدعوى والفصل في موضوعها وبيان وجه الحق فيها، وهو ما يتساوى مع ترك الخصومة الذي يترتب عليه الحكم على التارك بجميع المصاريف التي نشأت عنها طبقاً لنص المادة 143 من قانون المرافعات.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بالمصاريف برغم أن تنازل المطعون ضدها عن الحكم المستأنف الصادر في غيبة الطاعنة يتساوى مع ترك الخصومة بما يوجب تحملها جميع المصاريف الناشئة عنها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في ما قضى به من الزام الطاعنة بالمصاريف .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم , يتعين الزام المطعون ضدها بالمصاريف عن درجتي التقاضي .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق