الصفحات

الأربعاء، 2 ديسمبر 2020

الطعنان 199 ، 204 لسنة 82 ق جلسة 28 / 1 / 2014 مكتب فني 65 رجال قضاء ق 1 ص 7

جلسة 28 من يناير سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، طارق أحمد عبد العظيم ومحمد السيد النعناعي نواب رئيس المحكمة. 
------------------ 
(1)
الطعنان 199 ، 204 لسنة 82 القضائية "رجال قضاء"
(1 - 3) تأديب "تنبيه". ترقية "تخطي في الترقية".
(1) ترقية القضاة. على أساس الأقدمية مع الأهلية. م 49ق السلطة القضائية. الأهلية. مناطها. الكفاية الفنية وغيرها من العناصر الأخرى. قيام أسباب تنتقص من أهلية القاضي ومجافاته للصفات التي تتطلبها طبيعة عمله. أثره. تخطيه في الترقية. علة ذلك. 
(2) تخطي المطعون ضده في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة (ب) لتوجيه تنبيه إليه من النائب العام لإخلاله بواجبات ومقتضيات وظيفته. خلو الأوراق مما يفيد طلبه إلغاء هذا التنبيه وفقا للطريق الذي رسمه ق السلطة القضائية المعدل بق 142 لسنة 2006. تحديد م 85 منه مدة الطعن بستين يوما من تاريخ إعلان القرار. انقضاء هذه المدة. مؤداه. اكتساب القرار حصانة تعصمه من الإلغاء أو التعديل. أثره. امتناع إعادة مناقشته. 
(3) ثبوت أن الوقائع التي استوجبت توجيه التنبيه إلى المطعون ضده تنتقص من أهليته في الترقي. مؤداه. القرار الجمهوري الصادر بتخطيه في الترقية لا يكون مخالفا للقانون أو معيبا بغيب إساءة استعمال السلطة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. 
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب غير منتج".
الانتهاء إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء قرار تخطي الطاعن في الترقية وفي الموضوع برفض طلب الإلغاء. مؤداه. النعي عليه لرفضه طلب التعويض عن القرار. غير منتج. غير مقبول. 
--------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تتم طبقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توفرها لتحقيق الأهلية وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أو مجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. 
2 - إذ كانت جهة الإدارة قد تخطت المطعون ضده في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة (ب) في الحركة القضائية لعام 2010 استنادا إلى أن ما نسب إليه من وقائع مبينة تفصيلا في الأوراق وسبب الطعن، تناولتها تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2007 والتي قدم بسببها إلى مجلس التأديب في الدعوى رقم ... لسنة 2008 تعد إخلالا من المطعون ضده بواجبات ومقتضيات وظيفته وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من رفعة وسمو وسلوك قويم، الأمر الذي وجه إليه بسببه التنبيه رقم ... لسنة 2008 من السيد المستشار/ النائب العام، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد طلب إلغاء هذا التنبيه وفقا للطريق الذي رسمه المشرع في المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم ... لسنة 2006، وإذ حددت المادة 85 من ذات القانون مدة الطعن على ذلك القرار التأديبي بستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل، ومن ثم فإنه يمتنع على المطعون ضده إعادة مناقشة ما استند إليه التنبيه من وقائع باتت ثابتة في حقه. 
3 - إذ كانت الوقائع التي استوجبت توجيه التنبيه إلى المطعون ضده من شأنها أن تنتقص من أهليته في الترقي إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة (ب) "فإن القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة لهذا السبب لا يكون قد خالف القانون أو شابه عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا. 
4 - إذ كانت المحكمة وقد انتهت في الطعن رقم ... لسنة 82ق "رجال القضاء" إلى نقض الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 127ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" فيما قضى به من إلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 المتضمن تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة ب" وفي موضوع تلك الدعوى برفض طلب الإلغاء، للأسباب التي تضمنها الرد على سبب ذلك الطعن، فإن النعي بأسباب هذا الطعن على الحكم المطعون فيه لرفضه طلب التعويض– وأيا كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول. 
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 82ق أقام على المطعون ضدهم بصفاتهم الدعوى رقم ... لسنة 127ق القاهرة "دائرة دعاوى رجال القضاء" بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم أن يدفعوا له مبلغ مليوني جنيه تعويضا عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية من جراء تخطيه في الترقية دون مبرر، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 4/9/2010 صدر القرار الجمهوري سالف الذكر بتخطيه في الترقية إلى الدرجة المذكورة سلفا بسبب ما نسب إليه من وقائع في الشكوى رقم ... لسنة 2008 حصر عام التفتيش القضائي، وأنه قدم بسببها إلى مجلس الصلاحية في الدعوى رقم ... لسنة 2008 والتي قضى فيها برفض الدعوى والتوصية بتوجيه تنبيه إليه، ولما كان هذا القرار باطلا لمخالفته نص المادة 79 من قانون السلطة القضائية رقم ... لسنة 1972 لعدم إخطاره بالتخطي قبل عرض مشروع الحركة على مجلس القضاء الأعلى وأن النائب العام المساعد اشترك في نظر الاعتراض وأنه لم يرتكب خطأ أو إخلالا بواجبات وظيفته وأن غيابه عن مقر عمله كان بسبب إصابته في حادث سيارة فيضحى ذلك القرار مشوبا بالتعسف ومخالفة القانون، وأنه أصابه من جراء هذا القرار أضرار مادية ومعنوية يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به، لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 22/2/2012 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الطعن رقم ... لسنة 82ق في الترقية إلى درجة رئيس محكمة فئة (ب) ورفض طلب التعويض. طعن الطاعن القاضي/ ... في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن سالف الذكر، كما طعن فيه رئيس الجمهورية وآخرون بصفاتهم بالطعن رقم ... لسنة 82ق، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- فحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا: الطعن رقم 204 لسنة 82 ق "رجال القضاء" المقام من ... بصفته وآخرين:
حيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه انتهى إلى إلغاء القرار الجمهوري فيما تضمنه من تخطي المطعون ضده في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في حين أن ما ثبت في حقه من وقائع تمثل إخلالا بواجبات وظيفته وتنال من هيبة وكرامة الهيئة القضائية التي ينتمي إليها فقد انقطع عن العمل عن الفترة من 18/1/2008 حتى تاريخ إيقافه عن العمل في 6/2/2008، كما تغيب عن العمل من يوم 24/11/2007 حتى 2/12/2007 دون إذن أو عذر مقبول، فضلا عن حيدته عن الصدق وأمانة القول بالادعاء باستمرار إصابته من جراء حادث التصادم خلافا لتقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي من شفائه من إصابته قبل أسبوع من سؤاله بإدارة التفتيش القضائي وعدم وجوده بمحل إقامته لدى توجه الجهة الفنية المختصة بالتأمين الصحي لمنزله لتوقيع الكشف الطبي عليه، ومصادقته .... دون المستوى "مالك ومستأجر لمعرض سيارات" ووضع نفسه في شبهة ممارسة الأعمال التجارية- تجارة السيارات- ومغادرة مقر عمله يوم 16/11/2007 دون إذن مسبق والتأخر عن الحضور لمقر العمل يوم 3/12/2007 دون إذن مسبق أو عذر مقبول وقيادته سيارة دون رخصتي قيادة وتسيير، مما يكشف عن مخالفة القوانين الجزائية الخاصة بالمرور، وكانت هذه الوقائع تفقده الأهلية اللازمة للترقية، إلا أن الحكم المطعون فيه حاد عن هذا النظر، الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية تتم طبقا للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاية الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توفرها لتحقيق الأهلية وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أو مجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة نزولا على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه. لما كان ذلك، وكانت جهة الإدارة قد تخطت المطعون ضده في الترقية إلى رئيس محكمة من الفئة (ب) في الحركة القضائية لعام 2010 استنادا إلى أن ما نسب إليه من وقائع مبينة تفصيلا في الأوراق وسبب الطعن، تناولتها تحقيقات الشكوى رقم ... لسنة 2007 والتي قدم بسببها إلى مجلس التأديب في الدعوى رقم ... لسنة 2008 تعد إخلالا من المطعون ضده بواجبات ومقتضيات وظيفته وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من رفعة وسمو وسلوك قويم، الأمر الذي وجه إليه بسببه التنبيه رقم ... لسنة 2008 من السيد المستشار/ النائب العام، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن المطعون ضده قد طلب إلغاء هذا التنبيه وفقا للطريق الذي رسمه المشرع في المادة 83 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006، وإذ حددت المادة 85 من ذات القانون مدة الطعن على ذلك القرار التأديبي بستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به، فإذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل، ومن ثم فإنه يمتنع على المطعون ضده إعادة مناقشة ما استند إليه التنبيه من وقائع باتت ثابتة في حقه، وإذ كانت الوقائع التي استوجبت توجيه التنبيه إلى المطعون ضده من شأنها أن تنتقص من أهليته في الترقي إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة (ب)" فإن القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 إذ تخطاه في الترقية إلى هذه الدرجة لهذا السبب لا يكون قد خالف القانون أو شابه عيب إساءة استعمال السلطة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 127ق القاهرة "رجال القضاء"- وفي حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه- صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء برفض طلب إلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 المطعون فيه.

ثانيا: الطعن رقم 199 لسنة 82ق "رجال القضاء" المقام من القاضي/ ....:
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والتناقض ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه أقام دعواه بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 فيما تضمنه من تخطية في الترقية إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة (ب)" وبإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بأن يدفعوا له مبلغ مليوني جنيه على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية لتخطيه في الترقية وعما سبق اتخاذه قبله من إجراءات التحقيق والإيقاف عن العمل وإحالته دون مبرر إلى المحاكمة التأديبية، وإذ أجابه الحكم المطعون فيه إلى طلبه الأول إلا أنه رفض طلب التعويض بعبارة غامضة مبهمة لا يبين منها أساس الرفض بمقولة إن "ما حاق بالطاعن من أضرار كان هو الذي سببها لنفسه" بالمخالفة لوجوب تسبيب الأحكام وبيان الأدلة التي استندت إليها المحكمة، وأن إلغاء الحكم المطعون فيه للقرار الجمهوري المطعون فيه يتضمن إلغاء التنبيه وينفي عنه ارتكاب أي أخطاء إدارية أو غيرها، الأمر الذي يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير مقبول، ذلك أنه لما كانت المحكمة وقد انتهت في الطعن رقم ... لسنة 82ق "رجال القضاء" إلى نقض الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 127ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" فيما قضى به من إلغاء القرار الجمهوري رقم ... لسنة 2010 المتضمن تخطي الطاعن في الترقية إلى درجة "رئيس محكمة من الفئة ب" وفي موضوع تلك الدعوى برفض طلب الإلغاء للأسباب التي تضمنها الرد على سبب ذلك الطعن، فإن النعي بأسباب هذا الطعن على الحكم المطعون فيه لرفضه طلب التعويض - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم، يتعين رفض هذا الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق