الصفحات

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020

الطعن 147 لسنة 65 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 121 ص 818

جلسة 2 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، محمد بدر عزت، طارق عبد العظيم "نواب رئيس المحكمة" وعثمان مكرم توفيق. 
-----------------
(121)
الطعن 147 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"
(1 ، 2) وصية "شكل الوصية: إثباتها".
(1) قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف. هي رخصة للموصي للتيسير بها عليه وترك الخيرة له. مؤداه. للموصي وضع الوصية في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته أو البلد الذي تتم فيه الوصية. اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين. أثره. سريان قانون الطريق الذي اختاره على شكل التصرف وإثباته. علة ذلك. 
(2) اختيار الموصي للقانون الإنجليزي محل تحريره للوصية ليحكم شكل الوصية. مؤداه. عدم اشتراط شكلا في الوصية لسماع دعوى إثباتها. عدم التزام الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بعدم سماع دعوى إثبات الوصية على سند من عدم إفراغها في الشكل الذي تطلبه القانون المصري بما حجبه عن بحث ثبوتها وصحتها ونفاذها وأثرها. خطأ ومخالفة للقانون. 
---------------- 
1 - إذ كان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن "... يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية" يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف هي رخصة للموصي ابتغى بها التشريع المصري التيسير بها عليه وترك له الخيرة، فيجوز له أن يتم الوصية إما في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وإما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية، فقاعدة شكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هي قاعدة تسير جنبا إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه، غير أن اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذي اختاره، وكان إثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذي يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته. 
2 - إذ كانت الطاعنة قد أسست دعواها على أن الموصي اختار أول الطريقين بتحرير الوصية وتركها لدى محامي بمدينة ليفربول البريطانية وفي حضور شاهدين وقعا على تمامها هناك مما من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر وإثباته هو القانون الإنجليزي الذي لا يشترط شكلا في الوصية لسماع دعوى إثباتها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع دعوى إثبات الوصية على سند من عدم إفراغها في الشكل الذي تطلبه القانون المصري بما حجبه عن بحث ثبوتها وصحتها ونفاذها، وأثر ذلك على صحة إعلام الوراثة أو بطلانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ... لسنة 1993 كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية على المطعون ضدهما بطلب الحكم ببطلان إعلام الوفاة والوراثة الصادر بتاريخ 12/6/1993 في المادة رقم ... لسنة 1993 وراثات سيدي جابر، وبانحصار إرث المرحوم/ ... في بنت أخيه - الطاعنة - دون شريك أو وارث، وبصحة ونفاذ وصيته للطاعنة المؤرخة 5/11/1991، وقالت بيانا لدعواها إن عمها/ ... وهو إنجليزي الجنسية توفي بتاريخ 16/5/1993 عن أخ - المطعون ضده الأول -، وإذ أوصى للطاعنة بجميع تركته، واستصدر المطعون ضده الأول إعلام الوفاة والوراثة في المادة ... لسنة 1993 وراثات سيدي جابر مغفلا هذه الوصية فقد أقامت الدعوى، وبعد أن أضافت الطاعنة طلبا احتياطيا بصحة ونفاذ الوصية في حدود ثلث التركة وتعديل إعلام الوفاة والوراثة على هدى ذلك، حكمت المحكمة بتاريخ 28/2/1994 بعدم سماع طلب صحة ونفاذ الوصية وبرفض طلب بطلان إعلام الوفاة والوراثة. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 50ق في أحوال شخصية الإسكندرية وبتاريخ 4/1/1995 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الوصية حررت في إنجلترا التي ينتمي إليها الموصي بجنسيته مما يترتب عليه طبقا للمادة 17 من القانون المدني المصري خضوع وصيته من حيث الشكل لأحكام القانون الإنجليزي الذي لم يشترط شكلا معينا في الوصية لسماع دعوى إثباتها، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى بعدم جواز سماع دعوى صحة ونفاذ الوصية بعد إعمال قواعد القانون المدني المصري التي تشترط أن تحرر الوصية في ورقة رسمية أو تحرر بها ورقة عرفية مصدق فيها على توقيع الموصي أو ختمه أو تحرر بها ورقة عرفية مكتوبه كلها بخط الموصي وموقع عليها بإمضائه، على سند مما قاله من أن الموصي يحمل الجنسية المصرية إلى جانب الإنجليزية، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون المدني المصري على أن "... يسري على شكل الوصية قانون الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية" يدل على أن قاعدة قانون المحل يحكم شكل التصرف هي رخصة للموصي ابتغى بها التشريع المصري التيسير بها عليه وترك له الخيرة، فيجوز له أن يتم الوصية إما في الشكل المقرر في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته، وإما في الشكل المقرر في قانون البلد الذي تتم فيه الوصية، فقاعدة شكل المحرر تخضع لقانون من أجراه هي قاعدة تسير جنبا إلى جنب مع قاعدة شكل المحرر يخضع لقانون بلد إبرامه، غير أن اختيار الموصي لأحد هذين الطريقين من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر هو قانون ذلك الطريق الذي اختاره، وكان إثبات الوصية يخضع لنفس القانون الذي يحكم الشكل للصلة الوثيقة بين إنشاء التصرف وإثباته. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أسست دعواها على أن الموصي اختار أول الطريقين بتحرير الوصية وتركها لدى محامي بمدينة ليفربول البريطانية وفي حضور شاهدين وقعا على تمامها هناك مما من شأنه أن يجعل القانون الواجب التطبيق على شكل المحرر. وإثباته هو القانون الإنجليزي الذي لا يشترط شكلا في الوصية لسماع دعوى إثباتها، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم سماع دعوى إثبات الوصية على سند من عدم إفراغها في الشكل الذي تطلبه القانون المصري بما حجبه عن بحث ثبوتها وصحتها ونفاذها، وأثر ذلك على صحة إعلام الوراثة أو بطلانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق