الصفحات

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020

قرار وزير العدل 4213 لسنة 2000 بتنظيم العمل في لجان التوفيق في المنازعات وأماناتها الفنية

نشر الوقائع المصرية العدد 179 في 9 أغسطس سنة 2000 

وزير العدل 

بعد الاطلاع علي الدستور : 

وعلي القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها : 

وعلي قرار وزير العدل رقم 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات : 

قرر 

( المادة الاولي ) 

تنعقد لجان التوفيق في المنازعات في مقرها التي يحددها وزير العدل في قرار تشكيلها ، وذلك لنظر طلبات التوفيق المقدمة إليها ، في ايام الجلسات التي يحددها رؤساؤها لكل لجنة أسبوعيا . 

( المادة الثانية ) 

تختص الجان المشار إليها بالمادة السابقة ، بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والادارية التي تنشأ بين الجهة المنشأة فيها اللجنة وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الافراد والاشخاص الاعتبارية الخاصة ، وذلك عدا المنازعات الاتية : 

المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربي أو أي من اجهزتها طرفا فيها . 

المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية . 

المنازعات التي يوجب القانون فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قشائية أو ادارية . 

المنازعات التي يتفق الاطراف علي رفضها عن طريق هيئات تحكيم . 

المنازعات التي تقرر لها القوانين انظمة خاصة بها تنفرد بالاختصاص بنظرها . 

( المادة الثالثة ) 

يكون لكل لجنة أمانة فنية – في مقر الجهة المنشأة فيها – تتألف من عدد كاف من العاملين بالمحاكم والنيابات والهيئات القضائي الاخري ، السابقين الذين يتم اختارهم بعرفة الادارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات ، أو الذين يتم ندبهم وفقا للنظم التي يخضعون لها ، تحدد الادارة المذكورة من تكون له منهم رئاسة العمل الادارة في امانة كل لجنة ، وذلك بمراعاة الاقدمية فيما بينهم . 

ويلتزم بها العاملون المشار اليهم في ادانهم لعملهم بالواجبات التي يلتزم بها الكتبة وأمناء سر المحاكم ، ويتقاضي كل منهم المكافاة الشهرية التي يحددها وزير العدل . 

( المادة الرابعة ) 

تباشر الامانة الفنية تحت اشراف رئيس اللجنة امساك الجداول ودفاتر القيد ، وامانة سر جلسات اللجنة ، واجراءات الاخطار بالطلبات والجلسات وسائر الاعمال التي يتطلبها نظر طلبات التوفيق وما يصدر فيها من توصيات ، واعداد الاحصانيات الشهرية وموافاة الادارة العامة المذكورة بها . 

ويعتمد وزير العدل نماذج الجداول والسجلات والدفاتر وما اليها مما يلزم امساكة والقيد فية . 

( المادة الخامسة ) 

تتلقي الامانة الفنية لكل لجنة ما يقدمة اليها ذوو الشأن من طلبات التوفيق طبقا لاحكامة المادة السادسة من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار الية ويتضمن الطلب البيانات الخاصة باسم الطالب وموطنة ، والطرف الاخر في النزاع واشخاص الطلب ، واسانيدة ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات . 

ولا تحصل اية رسوم عن طلبات التوفيق . 

( المادة السادسة ) 

يعد بالامانة الفنية لك جدول لقيد طلبات التوفيق المقدمة اليها ، بارقام مسلسة ، ويشتمل علي بيان تاريخ الطلب ، وموضوع النزاع واطراف وتاريخ الجلسة الذي تحدد لنظرة ، والجلسات اللاحقة ويانات والجلسات اللاحقة وبيانات اخطار الخصوم بها ، وما يصدر من توصيات ، وما يتم في شأن عرضها وقبولها وما يثبت من اتفاق في محضر الجلسة التالية للقبول ان كان ، وما يتخذ لضم ملف التوفيق إلي اوراق دعوي عن موضوع الطلب . 

( المادة السابعة ) 

تسلم الامانة الفنية للجنة مقدم طلب التوفيق ايصالا باستلام الطل ومرفقاتة مبينا فيه تاريخ الطلب بالحروف والارقام وموضوع المنازعة واطرفها . 

( المادة الثامنة ) 

تعرض الامانة الفنية للجنة ملف طلب التوفيق فور تقديمة علي رئيس اللجنة ليحدد جلسة لنظرة . 

وتتولي هذه الامانة اخطار الخصوم بميعاد الجلسة وذلك بكتاب موصي علية . 

وتتلقي الامانة ما يقدمة إليها الطرف الاخر في المنازعة قبل تحديد الجلسة المحددة – من مذكرات ومستندات ، وتقوم بايدعها ملف الطلب . 

ولا يجوز استرداد المستندات بعد تقديمها وقبل إصدار التوصية أو القرار الا باذن كتابي من رئيس اللجنة . 

( المادة التاسعة ) 

تتولي الامانة الفنية اعملا امانة سر الجلسة وتقوم بتحرير محاضر جلساتها مشتملة علي اثبات حضور الخصوم وما يبدون طلبات او دفوع او دفاع وما يقدمون من مستندات وما يصدر من قرارات او توصيات ، والاسباب الموجزة التي بنيت عليها هذه التوصيات , 

( المادة العاشرة ) 

تقوم الامانة الفنية للجنة بعرض ما تصدرة اللجنة من توصيات واسبابها علي طرفي المنازعة – فور اصدار التوصية بحسث لا يجاوز ميعاد العرض باية حال من الاحوال سبعة ايام من تاريخ صجورها ، وتتلقي الامانة المذكورة ما ينتهي اليه الطرفان من قبول التوصية واعتمادها من السلطة الادارية المختصة أو رفضها ، ويتم التاشير عليها بذلك في جدول قيد الطلبات . 

( المادة الحادية عشر ) 

اذا اعتمدت السلطة المختصة التوصية وقبلها الطرف الاخر كتابة خلال خمسة عشر يوما التالية لحصول العرض او بعد فوات هذا الميعات وقبل حفظ اطلب ، وتولت الامانة الفنية عرض ما يفيد ذلك علي رئيس اللجنة فيها لتحديد اقرب جلسة يتم اخطار الخصوم بها ، وتقوم اللجنة فيها لتحديد اقرب جلسة الاتفاق علية في محضر يوقع علية الطرفان ويلحق بمحضر الجلسة ، وتسلم منه لذي الشأن صورة رسمية توضع عليها الصيغة التنفيذية ، وتخطر الامانة الفنية للجنة السلطة الادارية المختصة قانونا لتنفيذه طبقا للاتفاق المثبت في المحضر المشار إلية . 

( المادة الثانية عشرة ) 

تبادر الامانه الفنية للجنة إلي ارسال ملفات طلبات التوفيق إلي اقلام كتاب المحاكم التي ترفع اليها دعوي عن المنازعات ذاتها ، وذلك فور طلب هذه الاقلام ضم الملفات المشار إليها . 

( المادة الثالثة عشرة ) 

يكون الاخطار بجميع اجراءات نظر طلبات التوفيق وجلساتها وعرض توصياتها بطريق البريد الموصي علية . 

( المادة الرابعة عشرة ) 

علي الادارات المعينة في الجهات الادارية وفي وزارة العدل كل فيما يخصة تنفيذ احكم هذا القرار . 

( المادة الخامسة عشرة ) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة . 

صدر في 2 / 8 / 2000 

وزير العدل المستشار / فاروق سيف النصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق