الصفحات

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020

قرار وزير العدل 4212 لسنة 2000 بإنشاء إدارة عامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات

نشر بالوقائع المصرية العدد 179 في 9 أغسطس سنة2000 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على الدستور : 

وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها . 

قرر 

(المادة الأولى) 

تنشا بوزارة العدل إدارة عامة تسمى الإدارة العامة لشئون لجان التوفيق في المنازعات يلحق بها العدد اللازم من العاملين بديوان الوزارة ويتولى رئاستها مساعد الوزير المختص . 

(المادة الثانية) 

يكون للإدارة العامة المنصوص عليها في المادة السابقة أمانة فنية تتألف من عدد كاف من رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية الحالين من درجة مستشار او ما يعادلها على الأقل والذين يندبون لها طبقا للأحكام الواردة في القوانين المنظمة لشئونهم ويجوز ان يضم اليهم بعض السابقين المقيدين بجداول المشار إليها في المادة الثالثة . 

وتختص الأمانة الفنية –فضلا عما هو منصوص عليه في هذا القرار بمتابعة سير العمل في لجان التوفيق ولضمان انتظامه ولمعالجة ما يعترضه من مشكلات وتحقيق الاتصال والتنسيق فيما بين الإدارة العامة واللجان . 

(المادة الثالثة) 

تقوم الإدارة العامة بعداد جداول لقيد أسماء رجال القضاء وأعضاء الهيئات القضائية السابقين الذين تتوافر الشروط المنصوص عليها في هذا القرار وفقا لاجراءات المبيتة فيه. 

(المادة الرابعة) 

يشترط للقيد في الجداول المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي: 

ان يكون طالب القيد من رجال القضاء او أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار أو ما يعادلها على الأقل . 

الا يكون مما يشغلون وظيفة او يمارسون مهنة في الداخل او في الخارج . 

ان يبدى رغبتة كتابة في رئاسة احدى لجان التوفيق وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار . 

ان يوافق المجلس الأعلى للهيئات القضائية على قيده في الجداول المذكورة . 

(المادة الخامسة) 

يكون تقديم طلب القيد في الجداول طبقا للإجراءات الاتية : 

يقدم الطلب الى وزير العدل خلال شهرى مايو ويونيو من كل عام متضمنا نوع التخصص الذى يفضلة الطالب (مدنى- تجارى –ادارى)والجهات التى يرغب العمل بدائرتها ويرفق بالطلب ما يؤيدة من مستندات وقرارات . 

يتم ادارج طلبات القيد بارقام مسلسة بحسب تاريخ ورودها في سجل ينشا لهذا الغرض. 

يودع كل طلب ومرافقاتة في ملف خاص مدون علية اسم صاحبة ورقم قيدة في السجل المشار الية على ان يدون علية كذلك رقم القيد بالجدوال المسدشار اليه بالمادة الثالثة في حالة تمام هذا القيد . 

تعرض الملفات السالفة الذكر فور انقضاء الفترة المقررة لطلبات القيد في البند (1)على الامانة الفنية لبحثها واعدادها للعرض على المجلس الاعلى للهيئات القضائية ليقرر ماينتهى الية في شان القيد في الجداول . 

تقيد في الجداول اسماء من يوافق المجلس الاعلى للهيئات القضائية على قيدهم بها وكذلك بحسب تواريخ صدور قرارت الموافقة وبترتيب أسمائهم فيها. 

(المادة السادسة ) 

تتلقي الادارة العامة – خلال شهري مايو ويونيو سنويا – من الجهات الادارية المنصوص عليها بالمادة الاولي من القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار إلية بيانا باسماء ممثليها الاصليين والاحطياتين في اللجان من درجة مدير عام علي الاقل أو ما يعادلها – الذين تختارهم السلطة المختصة لعضوية لجان التوفيق التي يتقرر انشاءها في تلك الجهات وذلك طبقا للمادة الثانية من القانون المشار إلية ، ويتضمن البيان درجتهم الوظيفية . 

( المادة السابعة ) 

يطلب وزير العدل إلي المجلس المختص ندب من تقتضي الضرورة نديبة لرئاسة احدي لجان التوفيق من رجال القضاء واعضاء الهيئات القضائية الحاليين – طبقا للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 20002 المشار إلية ، وتعد بالادارة العامة جداول لقيد اسماء من يتم ندبهم ، ويكون القيد في هذه الجداول بعد صدور قرارات ندبهم وفقا للقوانين المنظمة لشئونهم . 

( المادة الثامنة ) 

وتعد الامانة الفنية في موعد اقصاه اغسطس من كل عام مشروع قرار تشكيل لجان التوفيق – متضمنا ترشيح رئيس لكل لجنة ، ورئيس مناوب له وأسم ممثل الجهة الادارية ( الاصلي والاحتياطي فيها ) ومقرها ، ويتولي مساعد وزير العدل المختص عرض المشروع علي وزير العدل لاصدار قرار تشكيل اللجنا وفقا للمادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 200 المشار إلية . 

( المادة التاسعة ) 

تقوم الامانة الفنية بمراجعة جداول القيد وملفات المقيدين فيها خلال شهر ابريل من كل عام ، وكلما دعت الحاجة إلي ذلك – للنظر في استبعاد اسم من يتعين استبعادة بسبب الوفاة او عدم القدرة الصحية أو فقد احد شروط القيد أو اية اسباب اخري تبرر الاستبعاد . 

وتحرر الامانة العامة تقريرا في هذا الشأن ، ويعرض علي وزير العدل للنظر في عرضة علي مجلس الاعلي للهيئات القضائية ، فإذا انتهي المجلس إلي الموافقة علية تأشر في الجداول بمقتضاة . 

( المادة العاشرة ) 

تعد في الادارة العامة جداول احصائية لتسجيل ما تتلقاة هذه الادارة شهريا من الكشوف الواردة من الامانات الفنية للجان عن طلبات التوفيق في كل لجنة . 

وموضوع كل منها ، وما تم من إجراءات في شأنها ، وما صدر من توصيات فيها وما ال الية امرها علي ضوء فبولها أو رفضها . 

( المادة الحادية عشرة ) 

لوزير العدل ان يعهد الي واحد أو اكثر من رؤساء اللجان في محافظة او منطقة معينة بالمهام الاتية : 

متابعة سير العمل في اللجان في دائرة المحافظة أو المنطقة لضمان انتظامة ولمعالجة ما يطرا من مشكلات عاجلة . 

تحقيق الاتصال والتنيق بين كل من الادارة العامة لشئون اللجان بوزارة العدل وبين اللجان المشكلة في دائرة اختصاصة . 

تلقي اعتذار من يمنعة عذر طارئ عن رئاسة احدي اللجان او عن نظر احد طلبات التوفيق وندب من يحل محلة في ذلك . 

اعتماد الكشوف الاحصائية المشار اليها في المادة العاشرة والتي تعدها الامانات الفنية للجان ، وذلك قبل ارسالها إلي الادارة العامة ، مشفوعة بما يري من ملاحظات وقتراحات . 

( المادة الثانية عشرة ) 

علي ادارات وزارة العدل كل فيما يخصة تنفيذ احكام هذا القرار . 

( المادة الثالثة عشرة ) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشرة . 

صدر في 2 / 8 / 2000 . 

وزير العدل 

المستشار / فاروق سيف النصر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق