الصفحات

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء 1193 لسنة 2000 بتنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات

نشر بالجريدة الرسمية العدد 22 في أول يونيو سنة 2000 

قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 1193 لسنة 2000
رئيس مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الدستور : 

وعلى القانون رقم 53 لستة 1973 في شان الموازنة العامة للدولة . 

وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها : 

وبناء على ما عرضة وزير العدل : 

قرر 

(المادة الأولى ) 

تنفيذا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 الشار إلية تقوم الوزارات والمحافظات والهيئة العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار بموافاة وزير العدل بما يأتي : 

1- عدد المنازعات المدنية التجارية والإدارية القائمة لدى الجهة ومتوسط ما يقام منها او ضدها سنويا من منازعات . 

2- عدد لجان فرض المنازعات التي تطلب الجهة تشكيلها لديها . 

3- أسماء من ترشحهم كل جهة لتمثيلها في اللجان المقترح تشكيلها بصفة أصلية وبصفة احتياطية على ألا تقل درجته عن مدير عام او ما يعادلها . 

4- تحديد مقر اللجنة في كل جهة وإعدادها أعدادا مناسبا بالأثاث والأجهزة والعاملين وكل ما يلزم لسير العمل بها بانتظام . 

(المادة الثانية ) 

على وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ القانون المشار إليه بالتنسيق مع وزارة العدل والوزارات والجهات الأخرى المعنية . 

(المادة الثالثة) 

يقدم وزير العدل تقريرا شهريا لما تم انجازة لتنفيذ القانون رقم 7 لسنة 2000 المشار اليه . 

(المادة الرابعة ) 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار . 

صدر برئاسة مجلس الوزارء في 23 صفر سنة 1421 هـ 
(الموافق 27 مايو سنة 2000 )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق