الصفحات

الاثنين، 7 ديسمبر 2020

الطعن 5648 لسنة 83 ق جلسة 15 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 60 ص 540

  جلسة 15 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خلف عبد الحافظ ، محمد قنديل وأحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة ومصطفى الدخميسى .
----------

(60)

الطعن رقم 5648 لسنة 83 القضائية

حكم " تصحيحه " . محكمة النقض " سلطتها " .

انتهاء المحكمة بعد المداولة إلى القضاء بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر الموضوع طبقاً للثابت بملف الطعن ومسودة الحكم . إيراد المنطوق بنقض الحكم والإعادة . خطأ مادي . مقتضاه : تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه . علة ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الطاعن قدم للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة .... (1) تعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات . (2) قذف المجني عليه عن طريق إحدى وسائل الاتصالات . ادعى المجنى عليه مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت عقابه بالمادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات . ومحكمة .... الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بجلسة .... بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصروفات تلك الدعوى ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . استأنف وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بجلسة .... بقبول الحكم المستأنف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة .... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . وحيث إنه لدى استخلاص المكتب الفني للمبادئ القانونية الواردة بالحكم تبيَّن أن الثابت بمنطوق الحكم أنه قد صدر خطأ بإغفال منطوق الحكم عبارة وتحديد جلسة لنظر الموضوع بدلاً من إعادة القضية إلى محكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، وقد حرر المكتب الفني مذكرة قبل التوقيع على محضر الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية ـــــ رأى فيها تصحيح ما وقع في المنطوق برول الجلسة من خطأ مادى . لما كان ذلك ، وكان البيِّن مما هو ثابت بملف الطعن وصورة ومسودة الحكم أن المحكمة قصدت إلى القضاء بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن وأن ما ورد بالمنطوق بالرول ـــــ على السياق المتقدم ـــــ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يخفى على من يراجع ما تأشر به على ملف الطعن ، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً فقد انصب على منطوق الحكم مبلغ بذلك حداً يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة والحكم بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بالمنطوق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : (1) تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات. (2) قذف المجني عليه عن طريق إحدى وسائل الاتصالات.

وطلبت عقابه بالمادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات .

وادعي المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت .

ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ .... على سبيل التعويض المدني المؤقت .

استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الاقتصادية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً بقبول الحكم المستأنف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييده .

فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .

ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.

وإذ تبين للمكتب الفني لدى استخلاصه للمبادئ القانونية الواردة بالحكم أن هناك خطأ بمنطوق الحكم تمثل في إغفاله لعبارة وتحديد جلسة لنظر الموضوع بدلاً من إعادة القضية إلى محكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، وعرض الأمر على رئيس الدائرة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن الطاعن قدم للمحاكمة بوصف أنه بتاريخ .... بدائرة .... (1) تعمد إزعاج ومضايقة غيره بإساءة استعماله لأجهزة الاتصالات . (2) قذف المجني عليه عن طريق إحدى وسائل الاتصالات . ادعى المجنى عليه مدنياً بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت عقابه بالمادتين 166 مكرراً ، 308 مكرراً من قانون العقوبات . ومحكمة .... الاقتصادية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بجلسة .... بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وبمصروفات تلك الدعوى ومبلغ خمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة . استأنف وقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بجلسة .... بقبول الحكم المستأنف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض في هذا الحكم وبجلسة .... قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . وحيث أنه لدى استخلاص المكتب الفني للمبادئ القانونية الواردة بالحكم تبيَّن أن الثابت بمنطوق الحكم أنه قد صدر خطأ بإغفال منطوق الحكم عبارة وتحديد جلسة لنظر الموضوع بدلاً من إعادة القضية إلى محكمة .... الاقتصادية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ، وقد حرر المكتب الفني مذكرة قبل التوقيع على محضر الجلسة وتحرير نسخة الحكم الأصلية ـــــ رأى فيها تصحيح ما وقع في المنطوق برول الجلسة من خطأ مادى . لما كان ذلك ، وكان البيِّن مما هو ثابت بملف الطعن وصورة ومسودة الحكم أن المحكمة قصدت إلى القضاء بنقض الحكم وتحديد جلسة لنظر موضوع الطعن وأن ما ورد بالمنطوق بالرول ـــــ على السياق المتقدم ـــــ لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يخفى على من يراجع ما تأشر به على ملف الطعن ، وإذ كان هذا الخطأ وإن كان مادياً فقد انصب على منطوق الحكم مبلغ بذلك حداً يوجب تصويبه عن طريق نظره بالجلسة والحكم بتصحيحه إلى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه على النحو الوارد بالمنطوق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق