الصفحات

الاثنين، 7 ديسمبر 2020

الطعن 11986 لسنة 88 ق جلسة 8 / 1 / 2020

باسم الشعب
محكمة النقض 
الدائرة الجنائية 
دائرة الأربعاء ( د ) 

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مصطفى حسان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / علاء الدين مرسى رضا بسيونى وأيمن الجمال " نواب رئيس المحكمة " و أحمد رضوان 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الصاوي. 

وأمين السر السيد / محمد سامى. 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 13 من جماد الأول سنة 1441ه الموافق 8 من يناير سنة 2020 م. 

أصدرت الحُكم الآتي: 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 11986 لسنة 88 القضائية.
المرفوع من
1- .......
2- ....... " الطاعنين "
ضد
النيابة العامة . " المطعون ضدها "
وفى عرض النيابة العامة للقضية 
--------------- 
" الوقائع " 
اتهمت النيابة العامة كلًا من 1- ..... " طاعن " 2- ..... 3- ... " طاعن " 4- ..... في قضية الجناية رقم 898 لسنة 2013 مركز القنطرة غرب، (والمقيدة بالجدول الكلي برقم 149 لسنه 2013). بأنهم في يوم 15 من نوفمبر لسنة 2012 - بدائرة مركز القنطرة غرب - محافظة الاسماعيلية.
قتلوا عمداً وآخرون مجهولون/ .... بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري " بندقية خرطوش " كان بحوزته قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحة نارية " بنادق آلية " يشدون من أزر الأول في إتمام الجريمة 
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى عاصرتها وهى أنهم في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل .... و ..... عمداً بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من الأسلحة النارية حوزتهم قاصدين من ذلك قتلهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تمكن المجنى عليهم من الهرب.
المتهم الأول: -
- أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن " بندقية خرطوش " وبغير ترخيص.
المتهمون من الثاني حتى الرابع: -
- أحرزوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالأوراق.
- أحرزوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية السالفة حال كونها من الأسلحة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
المتهمون جميعاً: -
- أتلفوا عمداً وآخرون مجهولون السيارة رقم " ر د ط 9581 " نقل والمملوكة للمجنى عليه/ ..... بأن أضرموا النار بها فاحترقت بالكامل وترتب على ذلك ضرر مالي يزيد قيمته عن خمسين جنيهاً.
وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسماعيلية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 22 من يونيه سنة 2013 قررت بإجماع الآراء بإرسال الأوراق لمفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في الدعوى، وحددت جلسة 17 من أغسطس سنة 2013 للنطق بالحكم، وبتلك الجلسة تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 12 من سبتمبر لسنة 2013.
وبجلسة 21 من سبتمبر لسنة 2013 قضت المحكمة غيابياً وبإجماع آراء أعضائها بمعاقبة كل من .... ، ...... ، ..... ، .... بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية.
ومحكمة الإعادة – بعد إعادة الإجراءات قضت حضورياً بجلسة 15 من مارس سنة 2018 عملاً بالمواد 45 ، 46/1 ، 2 ، 334/1 ، 2 ، 361/1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/1 ، 3/5 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 26 لسنة 1978 ، 10 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 2 والبند ب من القسم الثاني من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1985 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة ..... ، ...... بالإعدام شنقاً عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 12 من مايو لسنة 2018.
وبذات التاريخ أودعت مذكرتان بأسباب الطعن بالنقض الأولى عن المحكوم عليه/ ..... والثانية عن المحكوم عليه/ .... موقعاً عليهما من الأستاذ/ .... المحامي.
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه/ .... في 13 من مايو لسنة 2018 موقَّعا عليها من الأستاذ/ ..... المحامي.
وطعن السيد المستشار/ ...... المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 21 من أبريل لسنة 2018.
وبذات التاريخ أودعت مذكرة موقَّعا عليها من السيد المستشار/ ...... المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية. 
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير، الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
أولاً: بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية: -
وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، في الميعاد المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إعدام المحكوم عليهما وتحديد جلسة لنظر الموضوع ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وحيث إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
ثانيا: بالنسبة للطعن المُقدَّم من المحكوم عليهما ...... و ......: -
من حيث إن طعن المحكوم عليهما قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم القتل العمد المقترن بجناية الشروع في القتل العمد، والإتلاف العمدي، ودان أيضاً الأول بإحراز سلاح ناري غير مششخن بدون ترخيص، والثاني بإحراز سلاح ناري مششخن " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه وذخيرة مما تستعمل فيه، وعاقبهما بالإعدام شنقاً، قد شابه البطلان في الإجراءات، ذلك أن المحكمة لم تستطلع رأي مفتي الجمهورية قبل القضاء بتلك العقوبة وفقاً للقانون، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 381/3 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه " لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة أيام التالية لإرسال الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى "، واستقر قضاء محكمة النقض على وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام باعتباره شرطاً لازما لصحة الحكم أوجبه القانون لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الغيابية لكون إعادة إجراءات محاكمة المتهم الذي صدر ضده الحكم غيابياً يعيد الدعوى بحالتها قبل إصدار الحكم الغيابي، فإذا رأت محكمة الإعادة – إعادة الإجراءات – أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى واتجه الرأي عندها إلى الحكم بإعدام المتهم ولم تستطلع من قبل رأيه حتى يطمئن وجدانها إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الاسلامية، فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم – حسبما استلزم القانون وليكون الرأي العام على بينة من ذلك ، وإذ كان البيّن من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 15 من مارس سنة 2018 بمعاقبة الطاعنين ...... و ...... بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأي المفتي فإن الحكم يكون باطلاً، ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الغيابية قد استطلعت رأي المفتي قبل إصدار حكمها غيابياً بالإعدام، ذلك أن إعادة إجراءات محاكمة المتهم الذي صدر ضده الحكم غيابياً أن تعود الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم الغيابي لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع راي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام باعتبار هذا الإجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجته بما لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الغيابية التي صدر فيها الحكم غيابياً ، ومن ثم فإذا كانت المحكمة قد أصدرت الحكم المطعون فيه بإعدام الطاعنين، دون أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية فإن حكمها يكون باطلا بما يوجب نقضه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى أو تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2017 .
ولكون الدعوى بحالتها صالحة للفصل في موضوعها ولا تحتاج إلى تحقيق موضوعي.
حيث إن واقعة الدعوي حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه على أثر خلافات سابقة بين المجني عليهم والمتهمين ...... ، ...... وآخرين سبق الحكم عليهم على أسبقية اصطياد الصقور البرية بمنطقه تل دمنه ولقيام المتهمين بقطع الطريق وفرض الإتاوة والسيطرة على المجني عليهم مما حدا بالمجني عليه ...... بتهديدهم بإبلاغ الشرطة عن أعمالهم الإجرامية ، فما كان منهم إلا أن توعدوه بالقتل، وفي يوم 15 من نوفمبر سنه 2012 الساعة العاشرة صباحاً وحال قيادة المجني عليه/ ...... للسيارة النقل رقم 9581 ر د ط وبرفقته كل من/ ...... و ...... و ...... وهم في طريقهم للمزرعة التي يعملون بها ملك ...... بمنطقه تل دمنه على ترعة أبو الدهب القنطرة غرب قام المتهمون بملاحقتهم وقطع الطريق عليهم باستخدام دراجتين ناريتين يستقل إحداهما المتهمان/ ...... ، و ...... ، والأخرى يستقلها المتهمان المحكوم عليهما سابقاً ومعهم على جانبي الطريق أربعة أشخاص آخرين مجهولين وقاموا جميعهم بمطاردتهم ومهاجمتهم بأطلاق الأعيرة النارية نحوهم باستخدام أسلحه نارية حيث كان المتهم الأول/ ...... فستخدم بندقية خرطوش وباقي المتهمين بنادق آليه وكان ذلك بقصد قتلهم، وتمكنوا من اللحاق بالسيارة بعدما غرزت في الرمال وتوقفت على جانب الطريق فهرع المجني عليهم من السيارة محاولين الهرب وتمكنوا جميعاً من الفرار فيما عدا المجني عليه/ ...... الذي وقف للمتهمين مهدداً إياهم بأنه سوف يبلغ الشرطة عنهم فما كان من المتهم الأول إلا أن أطلق صوب وجهه عياراً نارياً من بندقية خرطوش فأحدث إصاباته بالوجه والرقبة والصدر الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ، وذلك حال تواجد المتهم الثاني وآخرين سبق الحكم عليهما على مسرح الجريمة وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانوا يحرزونها للشد من أزره ، بينما خاب أثر جريمتهم بالنسبة لباقي المجني عليهم بسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو تمكنهم من الهروب والنجاة بأنفسهم، ثم قام المتهمون بإضرام النار في السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم.
وحيث إن الواقعة علي النحو المتقدم قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما شهد به كلٌ من/ ...... ، ...... ، ...... ، والنقيب/ ...... رئيس مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، ومما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه/ ...... معاون، وبتقرير الأدلة الجنائية عن فحص السيارة.
فشهد/ ...... أنه توجد خلافات سابقة بين شقيقه المجني عليه/ ...... والمتهمين/ ...... ، و ...... بسبب قيامهما وآخران سبق الحكم عليهما بقطع الطريق عليه وفرض الإتاوة والسيطرة، وأنه سبق لشقيقه المجني عليه أن هددهم بأنه على معرفة بأشخاصهم وأنه سوف يقوم بإبلاغ الشرطة عن جرائمهم فتوعدوه بالقتل، وفي يوم الحادث بتاريخ 15/11/2012 الساعة العاشرة صباحاً وأثناء استقلاله السيارة رقم 9581 ر د ط قيادة شقيقه المجني عليه/ ...... وبرفقتهما/ ...... / و ...... لذهابهم إلى عملهم بالمزرعة المملوكة/ ...... ة بمنطقة تل دمنه على ترعة أبو الدهب القنطرة غرب فوجئوا بمطاردة وملاحقة دراجتين ناريتين لهم يستقل إحداهما المتهمان السابق الحكم عليهما، والأخرى يستقلها المتهمان/ ...... ، و ...... ومعهم آخرين على جانب الطريق وبحوزة الأول بندقية خرطوش والمتهمان الثاني والآخرين كل منهم يحمل بندقية آليه وقاموا بقطع الطريق عليهم ومطاردتهم وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم بقصد قتلهم، وحال محاولتهم الهروب بالسيارة توقفت في الرمال فقاموا بالنزول منها محاولين الفرار وتمكنوا من الهرب بعيداً بينما وقف المجني عليه/ ...... مهدداً المتهمين بالإبلاغ عنهم فقال له المتهم الأول عبارة " سوف أتخلص منه بالمرة " وقام بإطلاق عيار ناري خرطوش صوب وجهه مباشرة فأحدث إصابته وسقط أرضاً وأنه والمجني عليهما قاموا بحمله ونقله إلى المستشفى وفي ذلك الوقت قام المتهمون بإشعال النار في السيارة التي كانوا يستقلونها.
وشهد كل من/ ...... و ...... بمضمون ما شهد به الشاهد السابق. وشهد النقيب/ ...... رئيس مباحث مركز القنطرة غرب بأن تحرياته السرية توصلت إلى وجود خلافات سابقة بين المجني عليه/ ...... ، والمتهمين/ ...... ، و ...... على أسبقية مكان اصطياد الصقور البرية بمنطقة تل دمنه ولقيام المتهمين بقطع الطريق وفرض الإتاوة والسيطرة على المجني عليه وفي يوم 15 من نوفمبر سنه 2012 الساعة العاشرة صباحاً وأثناء قيادة المجني عليه للسيارة رقم 9581 ر د ط وبرفقته/ ...... ، و ...... ، و ...... في طريقهم للمزرعة عملهم بمنطقة تل دمنه القنطرة غرب فوجئ المجني عليهم بملاحقة دراجتين ناريتين لهم يستقل إحداهما المتهمان السابق الحكم عليهما والأخرى يستقلها المتهمان/ ...... ، و ...... ، ومعهم آخرين على جانب الطريق وبحوزة الأول بندقية خرطوش والمتهمان الثاني والآخرين كل منهم يحمل بندقية آلية وقاموا بقطع الطريق عليهم وإيقاف سيارتهم وإطلاق الأعيرة النارية صوبهم بقصد قتلهم، وحال هروبهم قام المتهم/ ...... بإطلاق عيار ناري خرطوش في مواجهة المجني عليه/ ...... فأحدث إصاباته وتم نقله إلى مستشفى ...... بالزقازيق وحدثت وفاته متأثراً بإصاباته، وأن المتهمين قاموا بإضرام النار في السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم.
وثبت من تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه/ ...... أن إصابته المنتشرة بالرأس والوجه والعنق والصدر هي إصابة نارية رشية حيوية حديثة ومثلها يحدث من إطلاق عيار ناري أو أكثر مما يستخدم مقذوفات الرش في تعميره كطلقات الخرطوش وتعزى وفاته لأصابته النارية الرشية الحيوية الحديثة لما أحدثته من نزيف دموي على المخ وكذا بالصدر وما أدى إليه ذلك من هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية انتهى بالوفاة.
وثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن حريق السيارة رقم 9581 ر د ط ، شب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف كعود ثقاب مشتعل أو ما شابه ذلك بمحتويات مناطق بداية الحريق بعد سكب كمية مناسبة من مادة معجلة على الاشتعال ويمكن وصول المصدر الحراري ممن يتواجد بجوار السيارة بفترة زمنية مناسبة وسابقة على حدوث الحريق.
وحيث إن المتهمين لم يستجوبا بتحقيقات النيابة العامة، وحضرا أمام محكمة الموضوع وأنكرا ما أُسند إليهما واستغنى الدفاع الحاضر معهما عن سماع أقوال شهود الإثبات وقد تليت أقوالهم بالجلسة بموافقة النيابة العامة والدفاع في حضور المتهمين ودون اعتراض من أي منهما، والمدافع عن المتهم الأول طلب الحكم ببراءته من الاتهام المسند إليه تأسيسًا على خلو الأوراق من دليل قبله وانتفاء صلته بالواقعة وتناقض أقوال شهود الإثبات وعدم معقولية تصويرهم للواقعة وأن شهادة الأول سماعية ودفع بانتفاء نية القتل وظرف الاقتران وبانعدام التحريات وعدم جديتها وعدم سؤال مالك السيارة المحترقة وأنهى مرافعته بطلب البراءة ، والمدافع عن المتهم الثاني دفع بانتفاء أركان الجريمة ونية إزهاق الروح في حقه وعدم توافر ظرف الاقتران وكذا الاتفاق بينه وبين المتهم الأول وباقي المتهمين على ارتكاب الجريمة وانتفاء صلته بالواقعة وبالاتهامات الواردة بأمر الإحالة وخلو الأوراق من دليل على اشتراكه فيها وعدم جدية التحريات وكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوعه بشأن التهمة الأخيرة وعدم ضبط السلاح المدعى بإحرازه له وعدم تواجده على مسرح الأحداث وقصور التحقيقات واختتم مرافعته بطلب الحكم ببراءة المتهم .
وحيث إنه عما أثاره المتهمان من انتفاء صلتهما بالواقعة ، وخلو الأوراق من دليل يقيني قبلهما، وتناقض أقوال شهود الإثبات ، وعدم معقولية تصويرهم للواقعة ، فإنه لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب، وكانت هذه المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى واستخلصت الحقيقة من أقوال شهود الإثبات استخلاصاً لا تناقض فيه فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه لا تلقى سنداً من الأوراق ، ولا تعول عليها المحكمة اطمئناناً منها إلى صدق رواية الشهود المدعّمة بتقريري الصفة التشريحية والأدلة الجنائية اللذين جاء كلاهما مصدقاً لها في بيانٍ واضح ، وهو ما يتلاءم به جماع الدليل القولي مع جوهر الدليل الفني ، ومؤداه حدوث إصابات المجني عليه والتي أودت بحياته وفق ما ذهب إليه شهود الإثبات في أقوالهم وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به وتطرح ما عداه من تصورات.
وحيث إنه عما أثاره المتهمان من انتفاء نية القتل لديهما فإنه لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، وكان استخلاص هذا القصد موكولاً الى محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، وكان هذا القصد ثابتًا في حق المتهمين لوجود ضغائن وكراهية في نفسهما قبل المجني عليهم من قبل بسبب خلافات سابقة بينهم لقيام المجني عليه ...... بتهديدهما والمحكوم عليهما سابقاً بإبلاغ الشرطة عن أعمالهم الإجرامية وقيامهم بقطع الطريق وفرض الإتاوة والسيطرة عليهم فضلاً عن التنازع بينهم بسبب الأسبقية على مكان اصطياد الصقور البرية بمنطقة تل دمنه ، ومما شهد به المجني عليهم ...... و ...... و ...... من أن المتهمين اعتدوا عليهم وعلى المجني عليه ...... بقصد قتلهم وهو ما أكدته تحريات النقيب ...... ، ومما شهد به شاهد الإثبات الأول من أن المتهم الأول قال للمجني عليه/ ...... " أنت عاوز تبلغ عني" وقام بإطلاق عيار ناري في وجهه مباشرة قائلاً له " هاخلص منك بالمرة" ، ومن استعمال المتهمين لأسلحة نارية قاتلة بطبيعتها وقيام المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من السلاح الناري الذي يحمله مباشرة في وجه المجني عليه/ ...... أصاب وجهه وعنقه وصدره ، وتواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة وقيامه بإطلاق العديد من الأعيرة النارية من بندقية آلية في اتجاه المجني عليهم جميعاً بقصد قتلهم وللشد من أزر المتهم الأول ، ومما ثبت من قيام المتهمين بإحراق السيارة التي كان يستقلها المجني عليهم وإتلافها ليقطعوا عليهم سبيل النجاة أو محاولة إنقاذ المجني عليه ...... ، ومن ثم فإن نية القتل تكون متوافرة في حق المتهمين ويضحي منعاهما في هذا الخصوص غير قويم.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/2 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو فترة قصيرة من الزمن وملاك الأمر في تقدير ذلك يستقل به قاضي الموضوع. وكان الثابت على نحو ما تقدم أن جناية الشروع في قتل المجني عليهم/ ...... ، و ...... ، و ...... قد وقعت في زمن معاصر لجناية القتل العمد وبأفعال مستقلة عن فعل القتل الأمر الذي يتحقق به الاقتران المنصوص عليه في المادة 234/2 من قانون العقوبات، ومن ثم فإن ما يثيره المتهمان في هذا الخصوص لا يكون سديد.
وحيث إنه عن مسئولية المتهم الثاني عن الجرائم المسندة إليه، فإنه لما كانت المادة 39 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يعد فاعلاً في الجريمة. 1- من ارتكبها وحده أو مع غيره ۲- من يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها، والبين من نص هذه المادة في صريح لفظه وواضح دلالته ومن الأعمال التحضيرية المصاحبة له ومن المصدر التشريعي الذي استُمد منه وهو المادة 39 من القانون الهندي أن الفاعل إما ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها فإذا أسهم فإما أن يصدق على فعله وحده وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عمداً عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمة تتركب من جملة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقاً لخطة تنفيذها وعندئذ يكون فاعلًا مع غيره إذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عُرف أو لم يُعرف اعتباراً بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه - على الأقل - ما يتوافر لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها إذا وقعت نتيجة الاتفاق بين المساهمين ولو لم ينشأ إلا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقاً لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلاً بدوره في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وإذ لم يبلغ دوره على مسرحها حد الشروع، ولما كان القصد أمراً باطنياً يضمره الجاني وتدل عليه بطريق مباشر أو غير مباشر الاعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه فإن العبرة بما يستظهره الحكم من وقائع تشهد لقيامه. ولما كانت نية تدخل المتهمين في جريمة قتل المجني عليه/ ...... والشروع في قتل باقي المجني عليهم تحقيقاً لقصدهما المشترك وباقي المتهمين والمستفاد من نوع الصلة بينهم والمعية بينهم في الزمان والمكان وصدورهم في مقارفة الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه، ومن ثم فان المتهم الثاني يكون مسئولاً عن الجرائم المسندة إليه ويضحي منعاه في هذا الخصوص غير قويم.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن تقدير التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها أن تعول على ما جاء بها باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية مادامت قد عرضت على بساط البحث - كما هو الحال في الدعوى - وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به من تحريات الشرطة وعولت عليها كقرينة معززة لما ساقته من أدلة أخرى، ومن ثم فإن ما أثاره المتهمان في هذا الصدد يكون غير مقبول متعیناً رفضه.
وحيث إنه لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثني بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال ، وأن جريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه المنسوب للمتهم الثاني ارتكابها - مع جريمة القتل العمد المقترن بالشروع فيه والإتلاف - لا يشملها استثناء، فإنه يجري عليها ما يجري على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات، وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه مجرد الحيازة المادية طالت أو قصرت، وأيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه عن علم وإدراك، وكان عماد الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري ولا يمنع من ذلك عدم ضبطه، وإذ كان الثابت من أقوال الشهود أن المتهم الثاني كان محرزاً لسلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها " بندقية آلية " أعتدى بها على المجني عليهم ، ومن ثم فإن جريمة إحراز سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه تكون ثابتة في حق المتهم الثاني ويضحي ما أثاره في هذا الصدد غير سديد.
وحيث إنه عما يثيره المتهم الأول من عدم سؤال مالك السيارة المحترقة، وما يثيره المتهم الثاني من قصور التحقيقات، فإنهما لم يطلبا من هذه المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ولا ترى هي من جانبها حاجة إليه ومن ثم تلتفت عنه.
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عن باقي ما أثاراه من أوجه دفاع موضوعية بشأن صورة الواقعة وشيوعها وكيديه الاتهام وتلفيقه وعدم تواجد الثاني على مسرح الأحداث.
وحيث إنه ولما كان ما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة على وجه القطع واليقين أن المتهمين:
1- .......
2- ...... .
في يوم 15 من نوفمبر سنة ۲۰۱2 بدائرة مركز القنطرة غرب محافظة الإسماعيلية: -
المتهمان وآخران سبق الحكم عليهما: -
- قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه/ ...... عمداً معاون بأن أطلق المتهم الأول صوبه عياراً نارياً من سلاح ناري " بندقية خرطوش " كانت بحوزته قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة حاملين أسلحة نارية " بنادق آلية " يشدون من أزر الأول في إتمام الجريمة وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل/ م...... ، و ...... ، و ...... عمداً بأن اطلقوا صوبهم أعيره نارية من الأسلحة النارية حوزتهم قاصدين من ذلك قتلهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تمكن المجني عليهم من الهرب.
المتهم الأول: -
- أحرز سلاحًا ناريًا غير مششخن " بندقية خرطوش " بغير ترخيص.
المتهم الثاني وآخران سبق الحكم عليهما: -
- أحرزوا وآخرون مجهولون أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
- أحرزوا وآخرون مجهولون ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية السالفة التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
المتهمان وآخران سبق الحكم عليهما: -
- أتلفوا عمداً وآخرون مجهولون السيارة النقل رقم 9581 ر د ط والمملوكة للمجني عليه/ ...... بأن أضرموا النار بها فاحترقت بالكامل وترتب على ذلك ضرر مالي تزيد قيمته عن خمسين جنيهاً.
ومن ثم يتعين إدانتهما عملاً بالمادة ۳۰4/۲ من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبتهما بالمواد 45، 46، 234/1، 2 ، 361/1، 2 من قانون العقوبات والمواد ۱ /۱، 2، 6، 26/1، 3، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة ۱۹۷۸، 165 لسنة ۱۹۸۱ والجدول رقم " 2 " والبند " ب " من القسم الثاني من الجدول رقم " 3 " الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنه 1985 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012.
حيث إن جميع الجرائم المسندة إلى المتهمين مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بالعقوبة المقررة لأشدها عملاً بالمادة ۳۲ من قانون العقوبات.
وحيث إنه بالنسبة للمصاريف الجنائية فإن المحكمة تلزم بها المتهمين المحكوم عليهما إعمالاً لنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهما شكلاً. وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء في موضوع الدعوى بمعاقبة المتهمين/ ...... ، و ...... بالسجن المؤبد عما نسب إليهما وإلزامهما المصاريف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق