الصفحات

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020

الطعن 41801 لسنة 85 ق جلسة 30 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 65 ص 570

 جلسة 30 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان ، عطية أحمد عطية وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة .
------------

(65)

الطعن رقم 41801 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليهما . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة وأركانها .

(2) مفرقعات . قصد جنائي . باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

ما يكفي للعقاب على إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص ؟

القصد الجنائي في جريمة إحراز مفرقعات . مناط تحققه ؟

القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة .

تدليل الحكم على اقتراف الطاعن لجريمتي استيراد وحيازة مواد في حكم المفرقعات بركنيها المادي والمعنوي . لا قصور .

(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام النقض . غير جائز .

 مثال .

(4) إثبات " معاينة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي بعدم إجراء معاينة لمكان الضبط . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

(5) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .

وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه بالإذن أو خلوه من صناعته أو سنه أو محل إقامته . لا ينال من صحته . ما دام أنه المقصود بالإذن .

(6) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص نوعياً . لا يعتبر دفعاً جدياً . الرد عليه . غير لازم .

(7) تفتيش " إذن تفتيش . إصداره . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

ندب مأمور الضبط الذي استصدر إذن التفتيش زميله كتابة . غير لازم . كفاية الندب شفاهة .

الدفع بعدم اختصاص القائم بتنفيذ الإذن نوعياً لعدم وجود ندب كتابة أو شفاهة له من المأذون لـه بالتفتيش . دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . التفات الحكم عنه . لا يعيبه .

(8) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلـة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

(9) مفرقعات . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .

إضافة جريمة حيازة مفرقعات دون ترخيص لجريمة استيرادها المُحال للمحاكمة عنها . لا يُعد تعديلاً في وصف التهمة يستوجب لفت نظر الدفاع . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهما ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن مـــن القصور.

2- لما كان من المقرر أنه يكفي للعقاب على إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 24/7/1994 بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو استيراد المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ــــ ما يحوزه أو يستورده مفرقعات ــــ أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102/أ من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكها في التخريب أو الإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ، وكان الحكم قد حصّل واقعة الدعوى وأدلتـــها بما يكفى للدلالــــــــة على قيام جريمتي استـــــيراد وحيازة مواد في حكم المفرقعات دون ترخيص وثبوتهما في حق الطاعن بركنيهما المادي والمعنوي ومن ثـــم فإن ما يثيره الطاعــن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكـان وزن أقوال الشهود وتقديــر الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما يثار في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بأنه عوَّل على شاهد الإثبات واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم معقولية هذا التصوير وقُصوره في بيان مدى سيطرة الطاعن على مكان الضبط هو في جملته ـــــ نعى غير مقبول.

4- لما كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى سيطرة الطاعن عليه ، فإن ما يثيره من عدم إجراء النيابة العامة لها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

5- لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو خلوه من صناعته أو سنه أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

6- لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن من دفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص نوعياً - وقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة - لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، فضلاً عن أن الحكم رغم ذلك عرض لما أثير واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

7- لما كان من المقرر في القانون أنه لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدر الإذن قد نـدب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعن - أن المأذون له بالتفتيش قد ندب القائم بتنفيذ الإذن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون التزم صحيح القانون ، ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص القائم بتنفيذ الإذن نوعياً لعدم وجود ندب كتابة أو شفاهة له من المأذون لـــه بالتفتيش لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونيــاً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجـــة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ، الأمر الذي يكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .

8- لما كان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه ، لأن مفاده التفاته عنها أنه اطرحها . ولما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية موضوعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

9- لما كان ما ينعاه الطاعن على المحكمة أنها أضافت لجريمة استيراد المفرقعات دون ترخيص المحال لمحاكمته عنها جريمة أخرى ، وهى حيازته هذه المواد بغير ترخيص دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، فإن ذلك مردود بأن استيراد المفرقعات وجلبها إلى داخل البلاد لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها وقد حدد المشرع في المادة 102/أ عقوبات - التي أخذت المحكمة الطاعن بها - عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لأي من الجريمتين السالفتين ، وإذ أوقعت المحكمة على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين أدانته بهما ، فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص يضحى ولا محل له .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : استورد من خارج البلاد مواد تدخل في تركيب وصناعة المفرقعات " ألعاب نارية " وذلك قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 102/1 من قانون العقوبات ، والبنود 69، 75، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المواد المفرقعات المضبوطة ، وذلك بعد أن عدلت المحكمة الوصف بإضافة الحيازة للاستيراد .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي استيراد وحيازة مواد تعتبر في حكم المفرقعات " ألعاب نارية " قبل الحصول على ترخيص بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وعلى الأخص القصد الجنائي ولم يأت الحكم بشواهد وأدلة مؤدية إلى توافر جريمة استيراد مواد تعتبر في حكم المفرقعات ، وعوَّل في قضائه بالإدانة على ما جاء بأقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وقصورها في وصف مكان الضبط وبيان مدى سيطرة الطاعن عليه لا سيما أن النيابة العامة لم تقم بإجراء معاينة له ، واطرح دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها ولصدوره وتنفيذه من غير مختص نوعياً لعدم وجود ندب للقائم بتنفيذه من المأذون له بالتفتيش بما لا يسوغ اطراحها ، وأغفل إيراداً ورداً دفعه بانتفاء صلته بمكان الضبط ملتفتاً عن المستندات التي قدمها تدليلاً على ذلك الدفع ، وأخيراً أسندت المحكمة إلى الطاعن واقعة جديدة لم ترد بأمر الإحالة وهى حيازة مواد تدخل في تركيب وصناعــة المفرقعات دون أن تلفت نظره أو تنبه الدفاع إلى ذلك ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

     وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهما ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم ممـــا رماه بـــه الطاعن مـــن القصور ، وكان يكفى للعقاب علــــى إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 24/7/1994 بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو استيراد المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن - ما يحوزه أو يستورده مفرقعات - أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102/أ من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكها في التخريب أو الإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ، وكان الحكم قد حصّل واقعة الدعوى وأدلتها بما يكفي للدلالة على قيام جريمتي استيراد وحيازة مواد في حكم المفرقعات دون ترخيص وثبوتهما في حق الطاعن بركنيهما المادي والمعنوي ، ومن ثـم فإن ما يثيره الطاعــن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكـــان وزن أقوال الشهود وتقديـــر الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما يثار في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بأنه عوَّل على شاهد الإثبات واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم معقولية هذا التصوير وقُصوره في بيان مدى سيطرة الطاعن على مكان الضبط هو في جملته نعي غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى سيطرة الطاعن عليه ، فإن ما يثيره من عدم إجراء النيابة العامة لها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو خلوه من صناعته أو سنه أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن من دفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص نوعياً - وقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة - لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، فضلاً عن أن الحكم رغم ذلك عرض لما أثير واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في القانون أنه لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدر الإذن قد نـدب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعن - أن المأذون له بالتفتيش قد ندب القائم بتنفيذ الإذن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون التزم صحيح القانون ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص القائم بتنفيذ الإذن نوعياً لعدم وجود ندب كتابة أو شفاهة له من المأذون لـه بالتفتيش لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونيــاً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجـــة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ، الأمر الذي يكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه ، لأن مفاده التفاته عنها أنه اطرحها . وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية موضوعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على المحكمة أنها أضافت لجريمة استيراد المفرقعات دون ترخيص المحال لمحاكمته عنها جريمة أخرى ، وهى حيازته هذه المواد بغير ترخيص دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، فإن ذلك مردود بأن استيراد المفرقعات وجلبها إلى داخل البلاد لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها وقد حدد المشرع في المادة 102/أ عقوبات - التي أخذت المحكمة الطاعن بها - عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لأي من الجريمتين السالفتين ، وإذ أوقعت المحكمة على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين أدانته بهما ، فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص يضحى ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق