الصفحات

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020

الطعن 9590 لسنة 84 ق جلسة 1 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 66 ص 578

 جلسة الأول من يونيه سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، أشرف محمد مسعد ، جمال حسن جودة وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة .
----------

(66)

الطعن رقم 9590 لسنة 84 القضائية

(1) محكمة الجنايات " اختصاصها " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . هتك عرض . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم بجريمة هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد . قضاؤها بعدم اختصاصها نوعيًا وإحالة الدعوى لمحكمة الجنح . مخالفة للقانون . أساس ذلك ؟

(2) حكم " بطلانه " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة . لا يضر المطعون ضده . حضور المحكوم عليه أو القبض عليه . لا يبطله . علة ذلك ؟

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى . منهٍ للخصومة على خلاف ظاهره . طعن النيابة العامة فيه بالنقض . جائز. علة ذلك ؟

(3) نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

القضاء خطأ بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى . أثره ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد ، وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادة 269/1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل ، ومحكمة الجنايات قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة تأسيساً على أن الجريمة عقوبتها الحبس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 269/1 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 – الذي وقعت الواقعة في ظل سريانه – قد جرى نصها على أن " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن " فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم في هذه الجريمة هي محكمة الجنايات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح فإنه يكون قد خالف القانون .

2- لما كان هذا الحكم الغيابي لا يعتبر أنه قد اضر بالمطعون ضده لأنه لم يدنه بالجريمة ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبته ، وأنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره – ذلك أن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها ، وكانت مصلحة النيابة في الطعن قائمة ، ومن ثم فإن طعنها في هذا الحكم يكون جائزاً فضلاً عن استيفائه الشكل المقرر في القانون .

3- لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فيها ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الاتهام ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضده بأنـه :

هتك عرض المجني عليها / .... التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح مركز .... وعلى النيابة العامة إعلان المتهم والشهود بتلك الجلسة .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن جريمة هتك العرض المؤثمة بالمادة 269/1 من قانون العقوبات والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 عقوبتها السجن لا الحبس كما ذهب الحكم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد ، وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادة 269/1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996المعدل ، ومحكمة الجنايات قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة تأسيساً على أن الجريمة عقوبتها الحبس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 269/1 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 – الذي وقعت الواقعة في ظل سريانه – قد جرى نصها على أن " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن " فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم في هذه الجريمة هي محكمة الجنايات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح فإنه يكون قد خالف القانون . لما كان ذلك ، وكان هذا الحكم الغيابي لا يعتبر أنه قد اضر بالمطعون ضده لأنه لم يدنه بالجريمة ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبته ، وأنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره – ذلك أن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها ، وكانت مصلحة النيابة في الطعن قائمة ، ومن ثم فإن طعنها في هذا الحكم يكون جائزاً فضلاً عن استيفائه الشكل المقرر في القانون . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فيها ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الاتهام ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق