الصفحات

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020

الطعن 43948 لسنة 85 ق جلسة 28 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 64 ص 565

 جلسة 28 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي، أحمد الخولي ومحمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد السلام.
---------

(64)

الطعن رقم 43948 لسنة 85 القضائية

(1) إعدام . نيابة عامة .

قبول عرض النيابة العامة القضية المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بالميعاد المقرر قانوناً .

(2) خطف . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . إكراه . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها بالمادة 290 عقوبات . مناط تحققها ؟

ركن التحيّل في جريمة خطف أنثى . ماهيته ؟

تقدير توافر ركن التحيّل أو الإكراه في جريمة خطف أنثى . موضوعي . ما دام سليماً .

القول الكاذب الخالي من استعمال طرق الغش والإيهام . لا يرقى إلى مرتبة التحيّل . علة ذلك ؟

تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟

مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة بجريمة خطف أنثى بالتحيل .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان البيِّن من الأوراق أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضوريًا على الطاعنين بعقوبة الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانوناً إلَّا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليها نشب بينها وبين والدها خلاف لتأخرها في العودة للمنزل بعد شراء بعض الاحتياجات المنزلية فغافلت والدها وأشقاؤها وغادرت المنزل متوجهة إلى شقيقتها المقيمة بمنطقة .... فضلت طريقها والتقت بمن يدعى .... الذي قام بالاتصال بالمتهمين .... و .... (الطاعنين) فقروا لها أنها ستواجه الصعاب إذا ما عادت إلى منزل أهليتها وأنها ستبيت رفقة زوجة شقيق أحدهم وتوجهت رفقة المتهمين في شقة تحت الإنشاء حيث مكثت بها فقام الطاعن الأول بطلب معاشرتها جنسيًا إلَّا أنها رفضت فقام بتهديدها بسلاح أبيض حتى تمكن من اغتصابها وفض غشاء بكارتها ثم طلب الثاني معاشرتها أيضًا إلَّا أنها رفضت فغافلتهما وقامت بإلقاء نفسها من شرفة الدور الرابع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أيًا كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعماله أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان من المقرر أن مجرد القول الكاذب الخالي من استعمال طرق الغش والإيهام لا يرقى إلى مرتبة التحيل ، وإنما يقصد بالتحيل الذي ساواه المشرع بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التي لا ترتفع إلى حد الغش والتدليس اللذين لا يكفي فيهما القول المجرد من وسائل الخداع التي من شأنها التأثير في إرادة من وجهت إليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير ركن التحيل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليمًا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه استند إلى توافر ركن التحيل إلى مجرد قول الطاعنين للمجني عليها بتوفير مبيت لها مع زوجة شقيق أحدهما دون استعمال طرق احتيالية للتغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقتهم إلى مكان الواقعة ، وأغفل الحكم ما ورد بأقوالها أنها ذهبت مع المتهمين برضاها ، وما جاء بأقوال والد المجنى عليها بمحضر جلسة المحاكمة من سبق هروبها من المنزل مرة قبل حدوث الواقعة ومرة أخرى عقب حدوثها ودلالة ذلك ومدى أثره في الواقعة ، فإن الحكم يكون قد تردى في حومة القصور والفساد في الاستدلال ، هذا ومن ناحية أخرى فإن مفاد ما أورده الحكم أنه استند إلى إدانة الطاعنين - فيما استند إليه - إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها ثم عاد واطرحها وهو في معرض الرد على دفاع الطاعنين بعدم جديتها ، مفصحًا عن عدم استناده إليها ، فإن ذلك يصم استدلال الحكم بالتناقض والاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة وعدم استقرارها في عقيدته ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد استند في إدانة الطاعنين إلى أدلة أخرى ، إذ الأدلة الجنائية متساندة يشد بعضها بعضًا ومنها قد استند في إدانة الطاعنين إلى أدلة أخرى ، إذ الأدلة الجنائية متساندة يشد بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث انهار أحدهما أو استبعد تعذر على مدى الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة الطاعنين بأنهم :

1- خطفا بنفسيهما وبطريق التحايل الأنثى الطفلة .... وذلك بأن استدرجاها إلى مسكن الثاني بحجة توفير مكان لها للمبيت فيه فأبعدوها بذلك عن ذويها على النحو المبين بالتحقيقات وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي : أنه بذات الزمان والمكان المتهم الأول واقع المجني عليها سالفة الذكر التي لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها بأن أشهر في وجهها سلاحًا أبيض " مطواة " فبث الرعب في نفسها وجردها من ملابسها وطرحها أرضًا وجثم فوقها وأولج قضيبه في فرجها فانفضت بكارتها وذلك على النحو المبين بالأوراق .

2- المتهم الثاني : شرع في مواقعة المجني عليها سالفة الذكر بغير رضاها بأن جردها من ملابسها محاولاً التعدي عليها جنسيًا ومعاشرتها إلَّا أن أثر جريمته خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو فرار المجني عليها وإلقائها بنفسها من شرفة مسكن المتهمين .

3- حازا وأحرزا سلاحاً أبيض " مطواة " بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت بإحالة أوراق الدعوى لفضيلة المفتي لإبداء الرأي فيما نسب للمتهم الأول وحددت جلسة للنطق بالحكم .

المحكمة قضت حضوريًا عملاً بالمادتين 267، 290 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1، 25 مكرراً أ/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون والمادة 116 مكرراً من القانون 12 لسنة 1996 المعدل ، وبعد إعمال أحكام المادة 17 من قانون العقوبات في حق المحكوم عليه الثاني ، وإعمال أحكام المادة 32 من قانون العقوبات في حق المحكوم عليهما . أولاً: بمعاقبة .... بالسجن المؤبد عن الاتهام المسند إليه . ثانيًا: وبإجماع الآراء بمعاقبة .... بالإعدام شنقًا عن الاتهام المسند إليه .

 فطعــــن المحكـوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضوريًا على الطاعنين بعقوبة الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانوناً إلَّا أن تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه إذ دانهما بجريمة خطف أنثى بطريق التحايل المقترن بجناية مواقعتها بغير رضاها وإحراز سلاح أبيض بغير مقتضى من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور والتناقض في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة ملتفتًا عن دفاعهما بانتفاء ركني الجريمة المادي والمعنوي ، وأورد في موضع منه اطمئنانه إلى التحريات وأقوال مجريها ثم عاد واطرحها في شأن رضاء المجني عليها بمواقعتها مما يصم تدليله بالتناقض ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليها نشب بينها وبين والدها خلاف لتأخرها في العودة للمنزل بعد شراء بعض الاحتياجات المنزلية فغافلت والدها وأشقاؤها وغادرت المنزل متوجهة إلى شقيقتها المقيمة بمنطقة .... فضلت طريقها والتقت بمن يدعى .... الذي قام بالاتصال بالمتهمين .... و .... (الطاعنين) فقروا لها أنها ستواجه الصعاب إذا ما عادت إلى منزل أهليتها وأنها ستبيت رفقة زوجة شقيق أحدهم وتوجهت رفقة المتهمين في شقة تحت الإنشاء حيث مكثت بها فقام الطاعن الأول بطلب معاشرتها جنسيًا إلَّا أنها رفضت فقام بتهديدها بسلاح أبيض حتى تمكن من اغتصابها وفض غشاء بكارتها ثم طلب الثاني معاشرتها أيضًا إلَّا أنها رفضت فغافلتهما وقامت بإلقاء نفسها من شرفة الدور الرابع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت فيه أيًا كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعماله أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان من المقرر أن مجرد القول الكاذب الخالي من استعمال طرق الغش والإيهام لا يرقى إلى مرتبة التحيل ، وإنما يقصد بالتحيل الذي ساواه المشرع بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التي لا ترتفع إلى حد الغش والتدليس اللذين لا يكفى فيهما القول المجرد من وسائل الخداع التي من شأنها التأثير في إرادة من وجهت إليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير ركن التحيل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليمًا. لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه استند إلى توافر ركن التحيل إلى مجرد قول الطاعنين للمجنى عليها بتوفير مبيت لها مع زوجة شقيق أحدهما دون استعمال طرق احتيالية للتغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقتهم إلى مكان الواقعة ، وأغفل الحكم ما ورد بأقوالها أنها ذهبت مع المتهمين برضاها ، وما جاء بأقوال والد المجنى عليها بمحضر جلسة المحاكمة من سبق هروبها من المنزل مرة قبل حدوث الواقعة ومرة أخرى عقب حدوثها ودلالة ذلك ومدى أثره في الواقعة ، فإن الحكم يكون قد تردى في حومة القصور والفساد في الاستدلال ، هذا ومن ناحية أخرى فإن مفاد ما أورده الحكم أنه استند إلى إدانة الطاعنين - فيما استند إليه - إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها ثم عاد واطرحها وهو في معرض الرد على دفاع الطاعنين بعدم جديتها، مفصحًا عن عدم استناده إليها ، فإن ذلك يصم استدلال الحكم بالتناقض والاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة وعدم استقرارها في عقيدته ، ولا يــقدح في ذلك أن يكون الحكم قد استند في إدانة الطاعنين إلى أدلة أخرى ، إذ الأدلة الجنائية متساندة يشد بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث انهار أحدهما أو استبعد تعذر على مدى الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق