الصفحات

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020

الطعن 10451 لسنة 5 ق جلسة 7 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 74 ص 611

جلسة 7 من سبتمبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، خالد حسن محمد ، بهاء محمد إبراهيم وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة .

---------

(74)

الطعن رقم 10451 لسنة 5 القضائية

بناء . غرامة . عقوبة " تقديرها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " .

قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة البناء دون ترخيص بتغريم الطاعن بغرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة دون تحديد مقدار الغرامة المقضي بها أو بيانها في مدوناته . قصور يبطله . لا يغير من ذلك أن تلك الأعمال مُقدرة في تقرير الخبير . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حيث إن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن – عن تهمة البناء دون ترخيص – عقوبة الغرامة التي تعادل قيمة الأعمال المخالفة ، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة هذه الأعمال حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما يبطله ، ويوجب نقضه ، ولا يقدح في ذلك أن تكون قيمة الأعمال مقدرة في تقرير الخبير ، ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضده بوصف أنـه : أنشأ مبنى بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بالمادة 106 لسنة 1976 .

ومحكمة جنح مركز .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم سنة ، وكفالة مائتي جنيه .

عارض المحكوم عليه ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً ، وإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

استأنفت النيابة العامة هذا الحكم ، ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ، وتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة حسبما ورد بتقرير الخبير والإزالة والمصاريف .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتغريم المتهم قيمة الأعمال المخالفة ، قد اعتوره الخطأ في تطبيق القانون ، وشابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبين مقدار الغرامة المقضي بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعن – عن تهمة البناء دون ترخيص – عقوبة الغرامة التي تعادل قيمة الأعمال المخالفة ، دون أن يحدد قدر الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة هذه الأعمال حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار عقوبة الغرامة التي نص عليها القانون ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور في بيان عقوبة الغرامة المقضي بها مما يبطله ويوجب نقضه ، ولا يقدح في ذلك أن تكون قيمة الأعمال مقدرة في تقرير الخبير ، ذلك لأنه يشترط أن يكون الحكم منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ولا يكمله في ذلك أي بيان آخر خارج عنه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق