الصفحات

الأربعاء، 16 ديسمبر 2020

الطعن 9721 لسنة 5 ق جلسة 3 / 9 / 2016 مكتب فني 67 ق 73 ص 607

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2016 

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، عادل غازي ، محمود عمر وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة .
---------

(73)

الطعن رقم 9721 لسنة 5 القضائية

(1) اختصاص " الاختصاص الولائي " . نظام عام .

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من النظام العام . علة ومفاد ذلك ؟

ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم . عامة أصلية . ما يحد من سلطتها . استثناء . التوسع فيه أو القياس عليه . غير جائز . أثر ذلك ؟

(2) تنظيم الاتصالات . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة اقتصادية . محكمة النقض" نظرها الطعن والحكم فيه " " سلطتها " . محكمة الجنح . قانون " تفسيره " " تطبيقه " . سب وقذف .

اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً . أساس ذلك ؟

نظر جنحة السب والقذف بطريق إرسال رسائل من خلال التليفون المحمول المؤثمة بالمادة 76/2 من القانون 10 لسنة 2003 . من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها .

قضاء محكمة ثاني درجة بإدانة الطاعنة بجريمة السب والقذف من خلال التليفون المحمول . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظرها وإحالتها للمحكمة الاقتصادية . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلَّا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص .

2- لما كان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 16- قانون تنظيم الاتصالات .... " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت جنحة السب والقذف بطريق إرسال رسائل من خلال التليفون المحمول موضوع التهمة قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بموجب الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألَّا تقضي بإدانة الطاعنة في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون أما وهي لم تفعل وقضت بالإدانة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنة بوصف أنها : أرسلت رسالة من تليفونها المحمول تحمل ألفاظاً نابية ماسة بالشرف والاعتبار .

وطلبت عقابها بالمواد 171 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وإلزامها بالتعويض المدني المؤقت .

ومحكمة .... قضت حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة ألفي جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعية مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد تعويض .

استأنفت المحكوم عليها وقضي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .

فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن البيّن من مطالعة الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بطريق الادعاء المباشر بوصف أنها أرسلت رسالة من تليفونها المحمول تحمل ألفاظاً نابية ماسة بالشرف والاعتبار ، ومحكمة .... قضت حضورياً بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة ألفي جنيه و 5001 جنيه تعويض مدنى مؤقت ، فاستأنفت الطاعنة ومحكمة .... بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة خمسة آلاف جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم الجنائية في المواد الجنائية تعد جميعاً من النظام العام بالنظر إلى أن الشارع في تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ويجوز الدفع بمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض أو تقضي هي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب ، متى كان ذلك لمصلحة المحكوم عليه وكانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم ، وكان من المقرر أيضاً أن ولاية المحاكم العادية للحكم في الجرائم التي تقع هي ولاية عامة أصلية وكل ما يحد من سلطتها في هذا الشأن جاء على سبيل الاستثناء ، والاستثناء يجب أن يبقى في حدوده الضيقة ولا يصح التوسع فيه أو القياس عليه ، فمتى رفعت للمحاكم العادية قضية بوصف جنائي يدخل في اختصاصها العام وجب عليها النظر فيها وعدم التخلي عن ولايتها ، وعلى ذلك فلا يجوز للمحاكم العادية أن تحكم بعدم اختصاصها إلَّا إذا كان الوصف الجنائي الذي رفع إليها يخرج عن ولايتها بموجب نص صريح خاص . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية إذ نص في مادته الرابعة على أن " تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية 1- .... 2- .... 16- قانون تنظيم الاتصالات .... " ، فقد دل بصريح العبارة على اختصاص المحاكم الاقتصادية المنشأة طبقاً لأحكامه بنظر الجرائم الواردة بقانون تنظيم الاتصالات اختصاصاً استئثارياً وانفرادياً لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت جنحة السب والقذف بطريق إرسال رسائل من خلال التليفون المحمول موضوع التهمة قد أصبحت من اختصاص المحاكم الاقتصادية دون غيرها بموجب الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات ، ومن ثم كان على محكمة ثاني درجة ألَّا تقضي بإدانة الطاعنة في الموضوع بل تقضي بإلغائه وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى إعمالاً لصحيح القانون ، أما وهي لم تفعل وقضت بالإدانة فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون . ولما كان ذلك ، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت في الحكم أن المحكمة التي أصدرته لا ولاية لها بالفصل في الدعوى ، فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح الجزئية العادية بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة للفصل فيها وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق