الصفحات

السبت، 28 نوفمبر 2020

الطعن 866 لسنة 73 ق جلسة 11 / 6 / 2013 مكتب فني 64 أحوال شخصية ق 112 ص 744

جلسة 11 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ أحمد الحسيني، موسى مرجان، محمد بدر عزت "نواب رئيس المحكمة" وعثمان مكرم. 
------------------ 
(112)
الطعن 866 لسنة 73 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: تمثيل النيابة العامة".
النيابة العامة طرف أصيل في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحاكم الجزئية. تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو تفويضها الرأي. كاف لتحقق تدخلها. عدم وجوب إبدائها الرأي في كل خطوة من خطوات الدعوى. 
(2 - 4) دعوى "الصفة والمصلحة في الدعوى".
(2) ارتباط الصفة بالمصلحة ارتباطا غير قابل للانقسام. أثره. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. اعتبار الصفة قائمة ومطروحة دائما على المحكمة. وجوب تصدى المحكمة لها. 
(3) المصلحة. شرط لقبول الدعوى والطلب. انتهاء مدة حضانة الطاعنة. مؤداه. انتفاء صفتها ومصلحتها في التمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه بالتنازل عن مسكن الحضانة. عدم تقديمها ما يفيد نيابتها عن ابنتيها صاحبتي الصفة. أثره. النعي على الحكم التفاته عنه. غير مقبول. 
(4) انتهاء المحكمة إلى انتفاء صفة الطاعنة في التمسك بطلبها. النعي على الحكم التفاته عنه. غير منتج وغير مقبول. 
(5) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا. م 253 مرافعات. مقصوده. تحديد أسباب الطعن وتعريفها تعريفا واضحا نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره. في قضائه. 
------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحكمة الجزئية، ولها ما للخصوم من حقوق وما عليهم من واجبات، ويكفي لتحقيق تدخلها تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو بتفويضها الرأي، وكان الثابت بمحضر جلسة 11/10/2001، أن النيابة العامة كانت ممثلة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفوضت الرأي في الدعوى للمحكمة وبعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما، بما يتحقق معه غرض المشرع من وجوب تدخلها ولا ينال من ذلك خلو محضري جلستي 11/10/2001، 6/8/2002 من إثبات حضورها إذ لم يوجب القانون إبداء النيابة العامة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى كما لا ينال منه عدم إثبات فحوى الرأي بحيثيات الحكم المطعون فيه إذ ثبت بديباجته ما يفيد تمثيل النيابة ومن ثم يكون النعي غير مقبول. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الدفع بعدم قبول الدعوى أو الطلب لانتفاء الصفة لا يتعلق بالنظام العام إلا أن هذه الصفة متى ارتبطت بالمصلحة التي يحميها القانون ارتباطا غير قابل للانفصام فإنها تأخذ حكمها فتعتبر متعلقة بالنظام العام وتعد قائمة في خصومة الدعوى ومطروحة دائما على المحكمة وتحكم فيها من تلقاء ذاتها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني بشأنها ويعد الطعن بالنقض على هذا الحكم واردا على هذا القضاء، صريحا كان أو ضمنيا، أثار الخصوم هذه المصلحة في الطعن أو لم يثيروها، أبدتها النيابة أو لم تبدها، باعتبارها وفقا لذلك المفهوم داخلة في نطاق الطعن المطروح على محكمة النقض على نحو يوجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها. 
3 - إذ كان المشرع قد قرر في المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا طلب ولا دفع بغير مصلحة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد عقدت خصومة الاستئناف بشخصها - بعد أن انتهت مدة حضانتها قانونا - وبذات الصفة طعنت بالنقض، ومن ثم تنتفي صفتها فيها وبالتالي مصلحتها في التمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه (بالتنازل لهما عن مسكن الحضانة) دونها إذ لم تقدم أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ما يفيد نيابتها عن الصغيرين صاحبتا الصفة والمصلحة في التمسك بالإقرار ودلالته، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول. 
4 - إذ كانت هذه المحكمة (محكمة النقض) قد خلصت في ردها إلى انتفاء صفة الطاعنة في التمسك بدلالة الإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه (بالتنازل لهما عن مسكن الحضانة، حال تجاوزهما لسنها) - وأيا كان وجه الرأي فيما تثيره بهذا الوجه - يكون النعي به غير منتج ومن ثم غير مقبول. 
5 - المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تفصح بوجه النعي عن ماهية الدفاع والدفوع التي أبدتها والمستندات التي قدمتها ولم يتناولها الحكم وأثر ذلك في قضائه واكتفت بأقوال مرسلة لا يبين المقصود منها على وجه التحديد فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 2001 ق شرعي كلي الإسماعيلية بطلب الحكم بإلزامها بتسليمه مسكن الزوجية المبين بالصحيفة ليستقل به دونها وأمرها بعدم التعرض له في ذلك، وقال بيانا لدعواه إنه كان زوجا للطاعنة بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها البنتين ... في 27/12/1987 و... في 3/1/1989 وأنه صدر لصالحها حكم في الدعوى ... لسنة 1992 شرعي كلي الإسماعيلية بتطليقها عليه فترك منزل الزوجية لها وطفلتيها باعتبارها حاضنة وإذ انتهت مدة الحضانة لبلوغهما أقصى سن لها، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بتسليم مسكن الزوجية المبين بالصحيفة للمطعون ضده وأمرها بعدم التعرض له في ذلك، استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 26ق الإسماعيلية، وبتاريخ 4/11/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن محضري جلستي 11/10/2001، 6/8/2002 جاءا خلوا من إثبات حضور عضو النيابة كما خلا الحكم المطعون فيه من إثبات أخذ رأي النيابة في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن محضري جلستي 11/10/2001، 6/8/2002 جاءا خلوا من إثبات حضور عضو النيابة كما خلا الحكم المطعون فيه من إثبات أخذ رأي النيابة في الدعوى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي لا تختص بها المحكمة الجزئية، ولها ما للخصوم من حقوق وما عليهم من واجبات، ويكفي لتحقيق تدخلها تمثيلها أمام المحكمة وإبداء الرأي في الدعوى بمذكرة أو بتفويضها الرأي، وكان الثابت بمحضر جلسة 11 /10/ 2001 ، أن النيابة العامة كانت ممثلة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وفوضت الرأي في الدعوى للمحكمة وبعد أن قدم طرفا الخصومة أدلتهما، بما يتحقق معه غرض المشرع من وجوب تدخلها ولا ينال من ذلك خلو محضري جلستي 11/10/2001، 6/8/2002 من إثبات حضورها إذ لم يوجب القانون إبداء النيابة العامة رأيها في كل خطوة من خطوات الدعوى كما لا ينال منه عدم إثبات فحوى الرأي بحيثيات الحكم المطعون فيه إذ ثبت بديباجته ما يفيد تمثيل النيابة ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني وبالوجه الثاني من السبب الثالث القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الثابت في الأوراق تنازل المطعون ضده بإقرار صريح عن حقه في الانتفاع بمسكن الزوجية لبنتيه تنازلا نهائيا غير موقوت وأن الطاعنة طلبت إحالة الدعوى للتحقيق وندب خبير فيها لإثبات صحة هذا الإقرار إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبها وأقام قضاءه على أساس انتهاء مدة الحضانة ومن ثم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان الدفع بعدم قبول الدعوى أو الطلب لانتفاء الصفة لا يتعلق بالنظام العام إلا أن هذه الصفة متى ارتبطت بالمصلحة التي يحميها القانون ارتباطا غير قابل للانفصام فإنها تأخذ حكمها فتعتبر متعلقة بالنظام العام وتعد قائمة في خصومة الدعوى ومطروحة دائما على المحكمة وتحكم فيها من تلقاء ذاتها ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني بشأنها ويعد الطعن بالنقض على هذا الحكم واردا على هذا القضاء، صريحا كان أو ضمنيا، أثار الخصوم هذه المصلحة في الطعن أو لم يثيروها، أبدتها النيابة أو لم تبدها، باعتبارها وفقا لذلك المفهوم داخلة في نطاق الطعن المطروح على محكمة النقض على نحو يوجب عليها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها، وكان المشرع قد قرر في المادة الثالثة من قانون المرافعات قاعدة أصولية تقضي بأنه لا دعوى ولا طلب ولا دفع بغير مصلحة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد عقدت خصومة الاستئناف بشخصها - بعد أن انتهت مدة حضانتها قانونا - وبذات الصفة طعنت بالنقض، ومن ثم تنتفي صفتها فيها وبالتالي مصلحتها في التمسك بالإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه دونها إذ لم تقدم أمام محكمة الاستئناف ومحكمة النقض ما يفيد نيابتها عن الصغيرين صاحبتي الصفة والمصلحة في التمسك بالإقرار ودلالته، ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لإغفاله الإشارة إلى عدول المحكمة عما أمرت به من استجواب المطعون ضده في شأن الإقرار المشار إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كانت هذه المحكمة قد خلصت في ردها السابق إلى انتفاء صفة الطاعنة في التمسك بدلالة الإقرار الصادر من المطعون ضده لابنتيه فإنه - وأيا كان وجه الرأي فيما تثيره بهذا الوجه - يكون النعي به غير منتج ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه، الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن المحكمة لم تستجب لأي طلبات أو دفاع أو دفوع قدمتها الطاعنة والتفتت عن المستندات التي قدمتها، فإن الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلا إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفا واضحا كاشفا عن المقصود منها كشفا وافيا نافيا عنها الغموض والجهالة وبحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبينا بيانا دقيقا وإلا كان النعي غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تفصح بوجه النعي عن ماهية الدفاع والدفوع التي أبدتها والمستندات التي قدمتها ولم يتناولها الحكم وأثر ذلك في قضائه واكتفت بأقوال مرسلة لا يبين المقصود منها على وجه التحديد فإن النعي يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق