الصفحات

السبت، 28 نوفمبر 2020

الطعن 90 لسنة 73 ق جلسة 13 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 114 ص 774

جلسة 13 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي د/ سعيد فهيم خليل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حامد زکي، بدوي إدريس، رأفت الحسيني وكمال عبد الله "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(114)
الطعن 90 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) دعوى "مصروفات الدعوى".
(1) مصاريف الدعوى. الأصل. عدم الحكم بها أو بجزء منها إلا على من خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها. المادتان 184، 186 مرافعات. علة ذلك. الاستثناء. أحوال مجاوزة مسار الخصومة أو ظروفها للحدود القانونية لحق التقاضي. حالاتها. م 185 من ذات القانون. 
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمصاريف دعواها بطلب فسخ عقد البيع محل التداعي لإلغاء الحكم المستأنف ورفضها لقيام المطعون ضدها المشترية منها بسداد باقي أقساط الثمن بعد خسرانها أمام محكمة أول درجة. قصور. علة ذلك. 
---------------- 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدي القاعدة التي تبلورها وتؤكدها المادتان 184، 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمصاريف الدعوى - ويدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة - أصلا يحكمها ويهيمن عليها، يتحصل في ألا يحكم بها سواء بأكملها أو في جزء منها إلا على الخصم الذي خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها، وهو ما يكفل قيام الخصومة القضائية على دورها في إيصال الحقوق لذويها دون نقصان، فلا تكون نفقاتها عبئا إلا على هؤلاء الذين جحدوا تلك الحقوق إعناتا أو مماطلة أو نكاية، وكان الاستثناء التشريعي من هذه القاعدة منحصرا في الأحوال التي قدر المشرع فيها أن مسار الخصومة القضائية أو ظروفها تدل على مجاوزتها للحدود القانونية التي ينبغي أن يتقيد بها حق التقاضي، وتنكبها الأغراض التي شرع هذا الحق من أجل بلوغها بأن كانت في واقعها "لددا أو اندفاعا أو تقريرا" وهي أحوال حددتها حصرا المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تخول المحكمة التي تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى كلها أو بعضها بمصروفاتها إذ كان الحق الذي يدعيه مسلما به من المحكوم عليه، أو ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمونها. 
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشركة الطاعنة - البائعة - بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/11/1999 لقيام المطعون ضدها - المشترية - بسداد باقي أقساط الثمن والتي لم توف بها إلا بعد أن خسرت الدعوى أمام محكمة أول درجة ومع ذلك قضى بإلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى عملا بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات دون أن يكشف عن الأساس الذي استند إليه في ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى ... لسنة ... مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ .../ ..../ .... والتسليم وقالت بيانا لذلك أنها بموجب ذلك العقد باعتها قطعة أرض فضاء موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن إجمالي مقداره 1032000 جنيه دفعت منه عند التعاقد مبلغ 516000 جنيه والتزمت طبقا للعقد بسداد الباقي مع فوائده على أقساط سنوية متساوية لمدة عشر سنوات وإذ تخلفت عن سداد القسط المستحق في ../...... أنذرتها بانفساخ العقد وأقامت الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف ... سنة ... ق وبتاريخ .../.../ .. قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وألزمت الطاعنة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به من إلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل النعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول الشركة الطاعنة أن الحكم أخطأ إذ قضى بإلزامها بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة رغم أن المطعون ضدها هي التي تسببت فيما أنفقته على النزاع من مصاريف وأن القضاء لصالحها كان وليد وفائها المتأخر بالتزامها بسداد باقي أقساط الثمن أثناء نظر الدعوى.
حيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مؤدى القاعدة التي تبلورها وتؤكدها المادتان 184، 186 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمصاريف الدعوى - ويدخل في حسابها مقابل أتعاب المحاماة - أصلا يحكمها ويهيمن عليها، يتحصل في ألا يحكم بها سواء بأكملها أو في جزء منها إلا على الخصم الذي خسر الدعوى سواء بتمامها أو في بعض جوانبها، وهو ما يكفل قيام الخصومة القضائية على دورها في إيصال الحقوق لذويها دون نقصان، فلا تكون نفقاتها عبئا إلا على هؤلاء الذين جحدوا تلك الحقوق إعناتا أو مماطلة أو نكاية، وكان الاستثناء التشريعي من هذه القاعدة منحصرا في الأحوال التي قدر المشرع فيها أن مسار الخصومة القضائية أو ظروفها تدل على مجاوزتها للحدود القانونية التي ينبغي أن يتقيد بها حق التقاضي، وتنكبها الأغراض التي شرع هذا الحق من أجل بلوغها بأن كانت في واقعها "لددا أو اندفاعا أو تقريرا" وهي أحوال حددتها حصرا المادة 185 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تخول المحكمة التي تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى كلها أو بعضها بمصروفاتها إذ كان الحق الذي يدعيه مسلما به من المحكوم عليه، أو ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمونها وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشركة الطاعنة - البائعة - بفسخ عقد البيع المؤرخ 30/11/1999 لقيام المطعون ضدها - المشترية - بسداد باقي أقساط الثمن والتي لم توف بها إلا بعد أن خسرت الدعوى أمام محكمة أول درجة ومع ذلك قضي بإلزام الطاعنة بمصاريف الدعوى عملا بالمادتين 184، 240 من قانون المرافعات دون أن يكشف عن الأساس الذي استند إليه في ذلك فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه في هذا الخصوص نقضا جزئيا على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق