الصفحات

السبت، 28 نوفمبر 2020

الطعن 2519 لسنة 73 ق جلسة 10 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 108 ص 726

جلسة 10 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ مجدي زين العابدين، زياد بشير، شريف سامي الكومي وعلاء الصاوي "نواب رئيس المحكمة". 
--------------- 
(108)
الطعن 2519 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
(1) الحكم بعدم دستورية نص قانوني أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة على المحاكم بكافة درجاتها وسائر السلطات ولو كانت سابقة على صدور ذلك الحكم. علة ذلك. 
(2) قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من م 69 من القرار بق 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له فيما نص عليه باعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائية و م 117 من القانون ذاته. أثره. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر دعوى التعويض عن وفاة مورث الطاعنين بصفته وانعقاده لتلك اللجنة. خطأ. علة ذلك. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة أمتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاء كاشفا عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاد النص . 
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية 3 لسنة 4 ق دستورية بجلسة 19/ 1/ 1974 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له فيما نصت "من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائيا ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ثانية وبعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 116 لسنة 1964 المشار إليه ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 5/ 1974. وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر دعوى التعويض عن وفاة مورث الطاعنين المجند بالقوات المسلحة لانعقاد الاختصاص للجنة المنصوص عليها بالقانون 116 لسنة 1964 سالف الذكر بعد انتفاء السند القانوني لهذا القضاء فإنه يكون معيبا. 
------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوي... لسنة... مدني دمنهور الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم ثلاثمائة ألف جنيه تعويضا عما لحقهم من أضرار من جراء وفاة مورثهم المجند بالقوات المسلحة تسبب أحد الجنود التابعين للمطعون ضده بصفته في وفاته أثناء التدريبات وقضى بإدانته بحكم بات ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض الذي قدرته. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة... ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور"، كما استأنفه المطعون ضده بصفته بالاستئناف... لسنة... ق أمام ذات، المحكمة وبتاريخ........ قضت المحكمة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
---------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان ذلك أنه لما كانت المحكمة الدستورية قد قضت في الدعوى 3 لسنة 4 ق بجلسة 19/ 1/ 1974 بعدم دستورية المادتين 69، 117 من القانون 116 لسنة 64 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لأفراد القوات المسلحة ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 5/ 1974 ومن ثم فلا يجوز تطبيقها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه وقضي بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر طلب التعويض عن وفاة مورثهم المجند بالقوات المسلحة بفعل أحد الجنود استنادا لتلك المادة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة امتناع المحاكم على اختلاف درجاتها وسائر السلطات عن تطبيق هذا النص من اليوم التالي لنشر الحكم على الوقائع والمراكز القانونية عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم دستوريته باعتباره قضاء كاشفا عن عيب خالط النص منذ نشأته أدى إلى انعدامه منذ ميلاده بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاد النص ولما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية 3 لسنة 4 ق دستورية بجلسة 19/ 1/ 1974 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له فيما نصت من اعتبار قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة المذكورة نهائيا ولا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، ثانيا وبعدم دستورية المادة 117 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 116 لسنة 1964 المشار إليه ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 9/ 5/ 1974، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر دعوى التعويض عن وفاة مورث الطاعنين المجند بالقوات المسلحة لانعقاد الاختصاص للجنة المنصوص عليها بالقانون 116 لسنة 64 سالف الذكر بعد انتفاء السند القانوني لهذا القضاء فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق