الصفحات

الأربعاء، 4 نوفمبر 2020

الطعن 1939 لسنة 70 ق جلسة 1 / 2 / 2020

برئاسة السيد القاضي/أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على أيمن محمود شبكة " نواب رئيس المحكمة " والقاضي / وليد محمد منتصر .

وبحضور السيد رئيس النيابة / معتز أحمد الزند .

وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1939 لسنة 70 ق .

المرفوع من
الممثل القانوني للشركة المصرية السويدية للخدمات السياحية " قرية جنة سفاجا " .
ويعلن بمقرها الرئيسى الكائن 62 شارع كانوب – الإبراهيمية – محافظة الإسكندرية .
لم يحضر عنه أحد .
ضد
الممثل القانوني لشركة بتراتريد للمنظفات الصناعية .
ويعلن بمقرها الكائن 41 شارع دمشق – المهندسين – محافظة القاهرة .
لم يحضر عنه أحد .
" الوقائع "

فى يوم 8/4/2000 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 8/2/2000 فى الاستئناف رقم 3139 لسنة 116 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع وكيل الطاعن بصفته مذكرة شارحة وحافظة بمستندات .
وفي 13/5/2000 أُعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن.
وفى 25/5/2000 أودع وكيل المطعون ضده بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 2/11/2019 عُرِض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 21/12/2019 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم .
-----------

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضى المقرر/ وليد محمد منتصر " القاضي بالمحكمة " ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 164 لسنة 1987 مدني كلي أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأداء مبلغ مقداره 20336,300 جنيها ، على سند من أنها قد قامت بتوريد بضائع عبارة عن منظفات للشركة الطاعنة التي صدقت على استلام تلك البضائع في 31/12/1995 ، وحيث إنها لم تسدد قيمتها لها بالرغم من إنذارها لها بالسداد فقد أقامت الدعوى . ندبت محكمة أول درجة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3139 لسنة 116 ق ، وبتاريخ 8/2/2000 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف . طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والبطلان لمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ، تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه إذ قضي ضدها بسقوط حقها في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد بالرغم من أنها لم تحضر أي من الجلسات أمام محكمة أول درجة ، أو الجلسات أمام الخبير المنتدب منها ، وبالرغم كذلك مما أثبته المحضر من أنه أعلنها بحكم أول درجة لدي النيابة العامة لرفض تابعها الاستلام وذلك من دون أن يبين اسم وصفة تابعها الذى رفض استلام الإعلان ، سيما وأن الإعلان لم يوجه ولم يتم في مركزها الرئيسي الثابت بسجلها التجاري ، وذلك كله بالمخالفة لنص المادة 13/3 من قانون المرافعات ، ومن ثم فإن أى من العلم اليقيني أو الظني بالحكم محل الطعن بالاستئناف لم يتحقق لها وفقاً للمادة 213 من قانون المرافعات بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت الفقرة الأولي من المادة 213 من قانون المرافعات تنص على أنه " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير ، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا إلى الخبير في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأى سبب من الأسباب " ، وكان المقرر أن المناط في إعلان الحكم الذى ينفتح به ميعاد الطعن أن يتحقق به علم المحكوم عليه لما يقدره المشرع من خطورة بدء مواعيد الطعن الأمر الذى دعاه إلى تقرير وجوب السعي بإيصال الصورة المعلنة إلى علم المعلن إليه بما قرره في الفقرة الثالثة من ذات المادة بألا يكون إعلانها إلا لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي نظراً لخطورة أثر هذا الإعلان في بدء مواعيد الطعن . لما كان ذلك ، فإن إعلان الحكم لا يكون إلا بواسطة المحضرين بناء على طلب المحكوم له على أن تراعي في إعلانه كل الإجراءات والأوضاع المتعلقة بإعلان سائر أوراق المحضرين المطلوب إعلانها للشخص نفسه أو في موطنه الأصلي حسبما نص عليه في المواد 10 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات . وإذ كان ذلك ، وكانت المادة (13) فقرة (3) قد نصت على أنه " فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي : .... (3) ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة وللمدير أو لمن يقوم مقامهم ، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه ..." ، ورتبت المادة 19 من قانون المرافعات البطلان جزاءً على عدم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الشركة الطاعنة في استئنافها لرفعه بعد الميعاد على سند من أنها أقامت استئنافها متجاوزة الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات والتفت عن تحقيق دفاعها بصحيفة استئنافها ببطلان الحكم المستأنف لعدم علمها بواقعة إعلانها بالحكم الابتدائي لجهة الإدارة ، وعدم إخطارها بتسليم صورة إعلانه لجهة الإدارة ، وعدم استلامها كذلك للمسجل رقم 2432 المؤرخ في 19/12/1998 الصادر من قلم المحضرين المختص ، ولكون الإعلان بالحكم المستأنف لم يتم في مركز إدارتها الرئيسي المبين بسجلها التجاري ، وأغفل كذلك دفعها بصحيفة استئنافها ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لعدم اتصال علمها بتلك الصحيفة ، وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل على استلام الشركة الطاعنة أو من يمثلها لورقة الإعلان من جهة الإدارة ، كما خلت مما يفيد استلامها الكتاب المسجل الذى يخبرها فيه المحضر بتسليم تلك الورقة للجهة المشار إليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الإجراء بعلم الطاعن بالحكم ، كما لم تقم الشركة المطعون ضدها بإثبات هذا العلم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فيما قضي به من سقوط حق الشركة الطاعنة في الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، وعلى أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وإلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات وبمبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق