الصفحات

الأربعاء، 4 نوفمبر 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء 939 لسنة 2020 بشأن استمرار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد

نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 17 تابع (د) بتاريخ 23 / 4 / 2020 
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2020 بفرض حظر التجوال في بعض مناطق سيناء؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن تعليق جميع الفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 717 لسنة 2020 بشأن تعليق الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 718 لسنة 2020 بشأن تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 2020 بشأن تعليق العروض التي تقام في دور السينما والمسارح؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق بعض المحال والمنشآت والمراكز التجارية بكافة أنحاء الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 740 لسنة 2020 بشأن تحديد مواعيد غلق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 852 لسنة 2020 بشأن استمرار حظر انتقال أو تحرك المواطنين في بعض الأوقات وببعض الإجراءات الأخرى استكمالاً لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين؛
وعلى الكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن الرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 768 و 852 لسنة 2020 المشار إليهما؛ 

المادة 1 
مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 133 لسنة 2020 المشار إليه، يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، استمرارا لجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين ودرءا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يقدرها مأموري الضبط القضائي. 

المادة 2 
يستمر إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.
ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التى تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة. 

المادة 3 
تغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا. 

المادة 4 
يستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى من هذا القرار جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع - بكافة أنواعها سواء للسوق المحلى أو للتصدير - أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، مركبات الطوارئ، مركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
كما يستثنى من تطبيق حكم المادة الأولى والمادة الثالثة من هذا القرار المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك ، الصيدليات، السوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية ، ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الإعلام ، خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء ، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات ر فع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الآلي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح، جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة . 

المادة 5 
توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا درءا لأي تزاحم بين المواطنين. 

المادة 6 
يستمر تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات لمواطنين مثل خدمات السجل المدني، تجديد تراخيص المرور، تصاريح العمل، والجوازات.
ولا يسرى ذلك على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ، وكذلك الخدمات التي تقدمها أقسام المرور فيما يتعلق باستخراج تراخيص تسيير المركبات الجديدة فقط ، وبعض الخدمات التي يقدمها الشهر العقاري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل، على أن تتخذ الوزارات المختصة جميع الإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لحماية العاملين والمواطنين.
ويمتد سريان المستخرجات الرسمية الصادرة عن الجهات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي تنتهي صلاحيتها في اليوم السابق على تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020 المشار إليه أو خلال فترة سريانه أو فترة سريان أي من قرارات حظر تحرك المواطنين الصادرة درءا لأي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وذلك دون ترتيب أية أعباء مالية على المواطنين . 

المادة 7 
يستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية 

المادة 8 
يستمر تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات أيا كان نوعها، وكذلك تواجدهم بأي تجمعات بهدف تلقى العلم تحت أي مسمى وحضانات الأطفال أيا كان نوعها 

المادة 9 
يستمر العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 المشار إليه. 

المادة 10 
تسرى أحكام المواد من الأولى حتى التاسعة من هذا القرار لمدة خمسة عشرة يوما. 

المادة 11 
يستمر العمل بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 606 و 724 لسنة 2020 المشار إليهما لحين إشعار آخر. 

المادة 12 
يستمر تعليق حركة الطيران الدولي في جميع المطارات المصرية لحين إشعار آخر. 

المادة 13 
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

المادة 14 
يستمر العمل بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة بشأن تطبيق أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 768 و 852 لسنة 2020 المشار إليه ما بما لا يتعارض مع أحكام القرار الماثل. 

المادة 15 
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي 
رئيس مجلس الوزراء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق