الصفحات

الخميس، 19 نوفمبر 2020

الطعن 14966 لسنة 88 ق جلسة 14 / 1 / 2020

باســــــــم الشعــــــــــــــب 
محكمـــة النقـــض 
الدائرة الجنائيــــة 
الثلاثاء ( ج ) 
ــــــــــــــــــــــ 

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجدي عبد الحليم " نائب رئيس المحكمة " وعضويـة السادة المستشارين / يوسف قايــد ، نادر جويلي ومحمد أيمن " نواب رئيس المحكمة "  ومحمد حبيــب 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد رفعت . 
وأمين السر السيد / خالد صلاح . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . 
في يوم الثلاثاء 19 من جمادى الأولى سنة 1441 هـ الموافق 14 من يناير سنة 2020 . 
أصدرت الحكم الآتي : 
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14966 لسنة 88 القضائية . 
المرفـــــــوع مـــــــــــن : 
........ " المحكوم عليه " 
ضـــــــــــــــــد 
النيابــــــة العامــــــــــة 
--------------- 
الوقائــــــــع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم 13030 لسنة 2017 جنايات قسم الزيتون ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 1860 لسنة 2017 كلي غرب القاهرة ) بأنه في يوم 4 من ديسمبر سنة 2017 بدائرة قسم شرطة الزيتون – محافظة القاهرة :- 
قتل المجني عليه / ..... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بأن أوعز له شيطانه قتل ضحيته وذلك على أثر الخلف اللحظي القائم بينهما بسبب تصادمه بسيارة ضحيته واستيقافه له فهب مسرعاً صوبه وكال له ضربة بوجهه فأحدث جرحه فاستشاط القتيل غضباً وتشبث بأخذ حقه القانوني ووقف أمام سيارته لمهاتفة النجدة إلا أنه أبى ذلك واستقل سيارته ودهس ضحيته قاصداً من ذلك إزهاق روحه بعدما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات . 
وقد تقدمت جناية القتل العمد واقترنت بها جناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان :- 
أحرز بالذات بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . 
وادعت / ..... بوكيل عنها مدنياً قبل كلاً من المتهم ومالك السيارة وشركة التأمين بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت . 
والمحكمة المذكورة قررت في 5 من فبراير سنة 2018 وبإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي فيما نسب للمتهم / ..... وحددت جلسة 2 من إبريل سنة 2018 للنطق بالحكم . 
وبالجلسة المحددة قضت المحكمة عملاً بالمادة 234/1 ، 2 من قانون العقوبات ، والمواد 1 ، 2 ، 37/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول ، حضورياً وبإجماع آراء أعضائها : بمعاقبة / ..... بالإعدام شنقاً عن تهمة القتل العمد المرتبطة بجنحة الضرب العمدي ، وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن تهمة تعاطي المخدر ، وفي الدعوى المدنية بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة ، وذلك باعتبار أن وصف الاتهام على النحو الآتي :- 

أولاً :- قتل المجني عليه / ..... عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بأن أوعز له شيطانه قتل ضحيته وذلك على أثر الخلف اللحظي القائم بينهما بسبب تصادمه بسيارة ضحيته واستيقافه له فهب مسرعاً صوبه وكال له ضربة بوجهه فأحدث جرحه فاستشاط القتيل غضباً وتشبث بأخذ حقه القانوني ووقف أمام سيارته للاتصال بشرطة النجدة إلا أنه أبى ذلك واستقل سيارته ودهس ضحيته قاصداً من ذلك إزهاق روحه بعدما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته . 
وكان القصد من ارتكاب تلك الجناية هو الهرب من جنحة أخرى وهو أنه في ذات المكان وفي ذات الزمان سالفي البيان :- 
ضرب المجني عليه / ..... عمداً بأن لكمه في الناحية اليسرى من وجهه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي كان يستلزم لعلاجها مدة أقل من عشرين يوماً . 
ثانياً :- أحرز بالذات بقصد التعاطي جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من مايو سنة 2018 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 27 من مايو سنة 2018 موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي . 
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها . 
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . 
-----------------
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . 

أولاً : من حيث إن الطعن المقدم من المحكوم عليه استوفى الشكل المقرر قانوناً . 
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قتل عمد مرتبطة بجنحة ضرب بسيط ودانه أيضاً بجناية إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل في حقه وما ساقه في هذا الخصوص مجرد أفعال مادية لا يستقى منها أن الطاعن ابتغى إزهاق روح المجني عليه ، خاصة وأن الطاعن كان في حالة إثارة واستفزاز من تصرف المجني عليه تجاهه ، وأن أقوال الشهود وتحريات الشرطة واعتراف الطاعن قد اقتصرت على قيام الطاعن إثر مشادة بينه وبين المجني عليه بدهسه بالسيارة قيادته بقصد الفرار من مكان الحادث ، ولم يستظهر الحكم أركان جريمة إحراز المخدر بركنيها المادي والمعنوي سيما وأنه لم يتم ضبط مخدر بحوزته ، فضلاً على انتفاء حالة التلبس في حقه بدلالة أن سحب عينة من دمائه من قبل النيابة العامة جاء تزيداً منها لكون الطاعن كان في حالة إدراك ووعي كاملين ، والتفتت المحكمة عن دفاعه بأن الواقعة تشكل في حقيقتها جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها في المادة ۲۳۸ من قانون العقوبات ، كما أغفلت دفاعه بعدم جدية التحريات ، وعدلت قيد ووصف التهمة المسندة إليه باستبعاد ظرف اقتران القتل بجناية إحراز المخدر وإضافة ظرف ارتباطه بجنحة ضرب بسيط المؤثمة بالمادة 234/1 ، 3 من قانون العقوبات رغم عدم توافر أركان جنحة الضرب البسيط في حقه بدلالة تناقض ما قاله الحكم في شأن وصف تلك الإصابات التي أحدثها الطاعن بالمجني عليه مع ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بما ينتفي معه موجب انطباق الارتباط ، ولم تجب محاميه منحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على القيد والوصف الجديدين ، ورغم استبعاد الحكم ظرف الاقتران بمدوناته عاد وأورد في ختام أسبابه بإيراد نص المادة 234/1 ، 2 من قانون العقوبات والتي تتناقض مع الأسباب الواردة بمدوناته ، وفات على المحكمة إجراء تحقيق بشأن أوجه دفاعه ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص هذه النية موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، وكان الحكم قد دلل على توافر نية القتل بقوله " وحيث إنه عن توافر نية القتل والتي هي في أصلها أمر خفي يضمره الجاني في نفسه إلا أن الظروف والملابسات تكشف عنها وتستشف من ثنايا الواقعة وأحداثها وطريقة وكيفية ارتكابها والمحكمة في هذه الدعوى تبرزها وتستظهرها في حق المتهم ..... من وسيلة ارتكابها وطريقتها ذلك أن استخدام السيارة في دهس الانسان هو بمثابة استخدام سلاح قاتل بطبيعته ولما كان الثابت بيقين المحكمة أن المتهم وقد ظهر له تصميم المجني عليه على الوقوف أمام السيارة مباشرة لمنعه من قيادتها والهروب بها من واقعة الاعتداء عليه بالضرب وإحداث إصابته في وجهه حتى تولدت في نفسه قتل المجني عليه دهساً بالسيارة ليتمكن من الفرار من مكان الواقعة فباغت المجني عليه وقاد السيارة بسرعة تقارب الأربعين كيلو في الساعة صادماً المجني عليه الذي سقط أسفل السيارة ويؤكد تصميم المتهم على قتل المجني عليه سيره بالسيارة لمسافة تقارب المائتي متر والمجني عليه يتخبط أسفلها ويشعر بتخبطه كل من في السيارة ، كذلك يؤكد نية القتل لدى المتهم إعراضه عن محاولة الركاب إيقافه عن السير والمجني عليه أسفل السيارة وتصميمه على السير بالسيارة حتى داس الإطار الخلفي الأيمن على المجني عليه ، كل ذلك ينم بجلاء عما أضمره المتهم في نفسه من انتوائه قتل المجني عليه وتشير المحكمة في هذا الخصوص أن وجدانها يطمئن كل الاطمئنان أن المتهم لم يكن تحت تأثير تعاطي المخدر وقت الحادث لكون تعاطيه المخدر وفقاً لاعتراف المتهم نفسه الذي أبانت المحكمة اطمئنانها إليه كان قبل الواقعة بأسبوع أي أن الواقعة كانت بعد زوال أي أثر للمخدر على الإرادة وهو أمر يختلف عن استمرار أثر المخدر في عينة البول ، ومن ثم تجزم المحكمة أن المتهم لم يكن متأثراً بتعاطي أي مخدر وقت أن انتوى قتل المجني عليه أثناء تنفيذ القتل فإذا ما ثبت بيقين توافر نية القتل لدى المتهم فإن ما تساند إليه الدفاع معه من انتفاء القصد الجنائي يكون غير صحيح تلتفت عنه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على ثبوت نية القتل في حق الطاعن - على السياق المتقدم - سائغاً وكافياً لحمل قضائه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم يكون على غير أساس ، أما ما يثيره من أن أقوال الشهود وتحريات الشرطة واعتراف الطاعن قد اقتصرت على قيام الأخير أثر مشادة بينه وبين المجني عليه بدهسه بالسيارة قيادته بقصد الفرار من مكان الحادث وأنه كان في حالة إثارة واستفزاز من موقف المجني عليه تجاهه ، ففضلاً على أنه لا مانع قانوناً من اعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية ، وأن الباعث على الجريمة لا تأثير له على كيانها ، كما أن حالات الإثارة والاستفزاز أو الغضب لا تنفي نية القتل ، فإن هذا القول - بفرض صحته - لا يقيد حرية المحكمة في استخلاص قصد القتل من كافة ظروف الدعوى وملابساتها ، وليس عليها من بعد أن تناقش كل الأدلة الاستنتاجية التي تمسك بها بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ، وينحل جدل الطاعن في توافر نية القتل إلى جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأي صورة عن علم وإرادة إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية ، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من اعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة العامة بتعاطيه مخدر الحشيش وأنه تم سحب عينة من دمه وبوله بأمر النيابة العامة أثبتت التحاليل الفنية احتواءها على ذلك المخدر كاف في الدلالة على إحراز الطاعن لمخدر الحشيش وعلى علمه بكنهه ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد غير سدید ، فضلاً عن أن الإحراز هو إحدى صور الحيازة ، كما أنه لا يلزم لتوافر ركن الإحراز أن تضبط المادة المخدرة مع المتهم بل يكفي أن يثبت أن المادة كانت معه بأي دليل يكون من شأنه أن يؤدي إلى الإحراز . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته نظراً لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في صحيح القانون بحسب التأويل الذي استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجرى على حكم الظاهر وهي لا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أثر في الواقع ، وقد أعمل الشارع هذا الأصل وأدار عليه نصوصه ورتب أحكامه ومن شواهده ما نصت عليه المواد ۳۰ ، 163 ، ۳۸۲ من قانون الإجراءات الجنائية ، كما حاصله أن الأخذ بالظاهر لا يوجب بطلان العمل الإجرائي الذي تم على مقتضاه وذلك تيسيراً لتنفيذ أحكام القانون وتحقيقاً للعدالة حتى لا يفلت الجناة من العقاب ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن بطلان قرار النيابة العامة بأخذ عينة من الطاعن دون موجب يكون غير سدید . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن الواقعة تشكل جنحة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة ۲۳۸ من قانون العقوبات لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، كما أن المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها اطرحتها ولم تعول عليها ، ويكون نعي الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها واطمئنانها إليها ، كما لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ، فإن ما أثاره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر جريمة الضرب البسيط التي تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أم لم يترك ، وعلى ذلك فإنه لا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين الحكم موقع الإصابات التي أنزلها المتهم بالمجني عليه ولا أثرها أو درجة جسامتها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن اعتداءه على المجني عليه وأخذه بالمادة سالفة الذكر كظرف مشدد للقتل ، فإن ذلك حسبه ليبرأ من قالة القصور ، فلا ينال منه - بفرض صحة ما أثاره الطاعن - تناقضه بشأن وصف الإصابة التي أحدثها بالمجني عليه حال تعديه عليه بالضرب مع تقرير الطبيب الشرعي ، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لظرف الارتباط وأثبته في حق الطاعن في قوله " وحيث إنه عن ظرف الارتباط فلما كان الشق الثاني من الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات تستوجب لاستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القتل لأحد المقاصد المبينة بها وهي التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على التهرب أو التخلص من العقوبة فيجب لانطباق هذه المادة أن تقوم بين جناية القتل العمد والجنحة رابطة السببية على الوجه الذي بينه القانون ولما كان ذلك وكان المتهم كان قد بادر المجني عليه بضربه عمداً في وجهه فأحدث إصابته المبينة بتقرير الصفة التشريحية بالبندين رقمي ( 1 ، 2 ) وسالت الدماء من وجه المجني عليه وتمكن الأهالي من فض الاشتباك بين المتهم والمجني عليه فتكاملت بذلك أركان جريمة الضرب العمد المؤثمة بالمادة 242/1 من قانون العقوبات وآنذاك وقف المجني عليه أمام سيارة المتهم لمنعه من الانصراف حتى يحضر رجال الشرطة لاتخاذ اللازم نحو إصابته وهنا لم يجد المتهم وسيلة الهرب من واقعة ضرب المجني عليه إلا قتله دهساً بالسيارة فقام بدهسه وقتله ليتسنى له الهرب وليس أدل على توافر هذا الظرف مما أقر به المتهم في أقواله " علشان أنا ضربته في وشه واتعور وشه جاب دم فخوفت الموضوع يكبر فقلت أهرب " أي أن المتهم ما ارتكب جناية القتل العمد إلا بقصد واحد هو الهرب من واقعة ضرب المجني عليه في وجهه وإحداث إصابته ومن ثم توافرت رابطة السببية بين القتل وجنحة الضرب البسيط ومن ثم توافر ظرف الارتباط كما هو معرف قانوناً " ، وما ذهب إليه الحكم صحيح في القانون ، إذ يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات هو أن يكون وقوع القتل لأحد المقاصد المبينة بها ومن بينها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل ، وعلى محكمة الموضوع في حالة ارتباط القتل بجنحة ضرب بسيط أن تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على توافر رابطة السببية بين القتل والضرب البسيط ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به ظرف الارتباط المشدد لعقوبة القتل العمد كما هو معرف به في القانون ، فإنه يكون قد أصاب في تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات سالفة البيان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم ، بل من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ، ولها كذلك تعديل التهمة بتحوير كيانها المادي ولو بإضافة الظروف المشددة التي قد يكون من شأنها تغيير نوع الجريمة وتغليظ العقوبة ما دامت الواقعة التي رفعت بها الدعوى الجنائية لم تتغير ، وليس عليها في ذلك إلا مراعاة ما تقضي به المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك ، وكانت الدعوى قد رفعت على الطاعن بتهمتي القتل العمد المقترن بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي ، فتبينت المحكمة من الشواهد والأدلة المطروحة على بساط البحث في الجلسة عدم توافر ظرف الاقتران بين الجريمتين فهذا من حقها في فهم الواقع في الدعوى وتحري حكم القانون فيه ، ولا يعتبر ما أجرته المحكمة تغييراً في الواقعة بل تعديل في التهمة بردها إلى الوصف الصحيح المنطبق عليها ، ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد نبهت الطاعن إلى هذا التعديل وترافع محاميه على أساسه دون اعتراض منه أو طلب التأجيل ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلصت في غير تناقض إلى ثبوت جريمة القتل العمد المرتبط بجنحة الضرب بعد استبعاد ظرف اقتران تلك الجريمة بجناية إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي في حق الطاعن ، فإن خطأ الحكم بتخصيص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات بدلاً من الفقرة الثالثة بالإضافة إلى الفقرة الأولى التي أوردها لا يعيبه ما دام قد انتهى إلى نتيجة يقرها القانون ، وحسب محكمة النقض أن تصحح الخطأ الذي وقع في أسباب الحكم المطعون فيه وذلك باستبدال الفقرة الثانية من المادة 234 المذكورة بالفقرة الثالثة بالإضافة إلى الفقرة الأولى التي أعملها الحكم وذلك عملاً بنص المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إجراء تحقيق في هذا الشأن ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه ، ومن ثم فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون على غير أساس متعیناً رفضه موضوعاً . 

ثانياً : بالنسبة لعرض النيابة العامة للقضية :- 

حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعن دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب ، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية . 

وحيث إنه من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، وكان البين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية للمجني عليه والمعامل الجنائية والمركزية واعتراف المحكوم عليه وما ثبت له صداه وأصله في الأوراق ولم يحد الحكم فيما حصله منها وعول عليه عن نص ما انبأت به وفحواه ، فإنه يكون أقام قضاءه على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وسلم بذلك من قالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد حصل مؤدى تقارير الصفة التشريحية والمعامل الجنائية والمركزية بمصلحة الطب الشرعي التي تساند إليها في قوله " وثبت من تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه بما مفاده أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهري بالبندين ( 1 ، 2 ) بأعلى يسار فروة الرأس وأعلى الحاجب الأيسر هي إصابات رضية حيوية حديثة نتجت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة راضة أياً كان نوعها وأن الإصابات المشاهدة والموصوفة بالكشف الظاهري ( البنود من 3 إلى 21 ) هي إصابات رضية احتكاكية حيوية حديثة نتجت من المصادمة والاحتكاك بجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح نوعاً وأنه حكماً على ما تبين من فحص الملابس وشكل الإصابات بالكشف الظاهري والصفة التشريحية فإن الإصابات في مجموعها جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة وتعزى الوفاة إلى الإصابات وما أحدثته من تهتك بالرئتين والكبد والطحال وكسور بالأضلاع وما نتج عنه من نزيف دموي إصابي " ، " وقد ثبت من تقرير المعامل الجنائية أنه بإجراء فحوص البصمة الوراثية المرفوعة من محل الحادث تبين تطابق البصمة الوراثية للعينة المرفوعة من أعلى السيارة الأجرة الميكروباص قيادة المتهم مع البصمة الوراثية للمجني عليه ..... " ، " كما ثبت من تقرير المعامل المركزية بمصلحة الطب الشرعي " وحدة فحص السوائل البيولوجية " أن عينة بول المتهم ..... المأخوذة منه بتاريخ 5/12/۲۰۱۷ تحتوي على أحد نواتج تعاطي الحشيش في الجسم " . لما كان ذلك ، ولما كان فيما حصله الحكم من تقارير الصفة التشريحية والمعامل الجنائية والمركزية -التي عول عليها في قضائه - ما يكفي بياناً لمضمون هذه التقارير ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه . لما كان ذلك ، وكان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني لشعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً - على ما تقضي به المادة 62 من قانون العقوبات - لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما ، وكان المستفاد من دفاع المحكوم عليه أمام محكمة الموضوع هو أنه كان في حالة من حالات الإثارة أو الاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يكون متمالكاً إدراكه ، فإن ما دفع به على هذه الصورة من انتفاء مسئوليته لا يتحقق به الجنون أو العاهة في العقل - وهما مناط الإعفاء من المسئولية - ولا يعد في صحيح القانون عذراً معفياً من العقاب ، بل هو دفاع لا يعدو أن يكون مقروناً بتوافر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو اطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان ليس في أوراق الدعوى ما يشير إلى أن اعتراف الطاعن قد أخذ تحت تأثير الإكراه ، إذ أن الثابت أنه عند استجوابه بمعرفة النيابة العامة أن الإصابات المشاهدة به نتيجة تعدي ركاب السيارة عليه وأنه أدلى باعترافاته في هدوء وطمأنينة ولم يدع بوقوع إكراه من أي نوع عليه ، بل أن المتهم ردد اعترافه في أكثر من موضع في تحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ومن ثم فإنه لا على الحكم إن أخذ باعترافه بتحقيقات النيابة العامة لبراءتها مما يشوبها واطمئناناً من المحكمة إلى سلامتها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الغيبوبة المانعة من المسئولية على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو على غير علم منه بحقيقة أمرها ، فإن مفهوم ذلك أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة مختاراً وعن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولاً عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ، فالقانون في هذه الحالة يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك مما ينبني عليه توافر القصد الجنائي لديه ، إلا أنه لما كانت هناك بعض الجرائم يتطلب القانون فيها ثبوت قصد جنائي خاص ، فإنه لا يمكن القول باكتفاء الشارع في ثبوت هذا القصد بافتراضات قانونية بل يجب التحقق من قيامه من الأدلة المستمدة من حقيقة الواقع ، وكان الثابت من تحقيقات النيابة العامة أنه لدى سؤال المتهم قال إنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ حوالي سنة أو أكثر وقبيل الواقعة بحوالي أسبوع ، وكان المفهوم من الحكم - على ما يبين من مدوناته - أن المحكوم عليه قارف جريمته وهو حافظ لشعوره واختياره ، وهو ما يدحض ما يثار في هذا الصدد ، وحسبه أنه من المقرر أن تقدير حالة المتهم وقت ارتكاب الجريمة فيما يتعلق بفقدان الشعور أو التمتع به أمر يتعلق بواقع الدعوى يقدره قاضي الموضوع دون معقب عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض فيه قد استظهر قيام علاقة السببية بين إصابات المجني عليه التي أورد تفصيلها من تقرير الصفة التشريحية وبين وفاته ، إذ أورد من واقع ذلك التقرير قوله " وتعزى الوفاة إلى الإصابات وما أحدثته من تهتك بالرئتين والكبد والطحال وكسور بالأضلاع وما نتج عنه من نزيف دموي إصابي " ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في بيان علاقة السببية بين الاعتداء والوفاة . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي 145 لسنة 2006 ، 74 لسنة ۲۰۰۷ أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً هي وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، ولتحقيق هذه الضمانة العامة يجب على المتهم أن يعلن عن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً ، وكان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن لم يخطر المحقق باسم محاميه ولم يعلنه بتقرير لدى قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن ، ومن ثم فإنه لا تثريب على المحقق إن هو استمر في استجواب الطاعن ، ولا يعد منه ذلك خطأ في الإجراءات ، إذ أنه غير ملزم بانتظار حضور المحامي أو تأجيل الاستجواب لحضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً للمحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى فيه ، كما أن حالة الضرورة والسرعة تقتضي من النيابة العامة استجوابه دون حضور محامي معه خوفاً من ضياع الأدلة ، ولما كانت الواقعة بحالتها الراهنة تحمل في طياتها من الأدلة التي يخشى عليها من الضياع مما يستلزم السير في إجراءاتها على وجه السرعة . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الحكم المعروض ومحاضر الجلسات أنه حضر للدفاع عن المحكوم عليه أمام محكمة الجنايات المحامي / ..... وهو على ما يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق من المقبولين أمام محكمة النقض وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه ، وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعن بجلسة 5/۲/۲۰۱۸ مقبول للمرافعة أمام محكمة النقض ، وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة تكون وقعت صحيحة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض وإن أغفل بيان اسم المدعية بالحق المدني في الدعوى المدنية ، فإن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها ، وأما في الحكم برفض الدعوى المدنية أو إحالتها إلى المحكمة المختصة - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - فإن هذا البيان لا يكون لازماً في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، وبذلك فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله إيراد ذلك البيان . لما كان ما تقدم ، وكان يبين إعمالاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 أن الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليه / ..... قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دانه بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها على ما سلف بيانه ، واستظهر نية القتل لدى المحكوم عليه والارتباط على ما هو معرف بهما في القانون ، كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة ۳۸۱ من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأى مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فيتعين لذلك قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / ...... 

فلهــــذه الأســـباب 

حكمت المحكمة / أولاً :- قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه شكلاً ورفضه موضوعاً . ثانياً :- قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / ......

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق