الصفحات

الخميس، 19 نوفمبر 2020

الطعن 1005 لسنة 46 ق جلسة 11 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 380 ص 224

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن النسر، منير عبد الحميد، درويش عبد الحميد ومحمد إبراهيم خليل.

---------------

(380)
الطعن رقم 1005 لسنة 46 القضائية

(1، 2  ) حكم "الطعن في الحكم". نقض.
(1) بدء ميعاد الطعن. كأصل. من تاريخ صدور الحكم. الاستثناء. م 213 مرافعات. عدم حضور المحكوم عليه أي جلسة تالية لانقطاع تسلسل الجلسات. أثره. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم.
 (2)نقض الحكم. أثره. عدم حضور الخصم أية جلسة تالية لتعجيل الدعوى بعد نقض الحكم والاحالة وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. بدء ميعاد الطعن بالنقض من تاريخ إعلانه بالحكم.
 (3)بيع. دعوى "الطلبات في الدعوى". عقد.
دعوى المشترى بطلب رد الثمن لإخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية. أثره. اعتبار طلب فسخ العقد مطروحا ضمنا.
 (4)استئناف. قوة الأمر المقضي. نقض.
نقض الحكم. أثره. التزام محكمة الإحالة بألا تعيد النظر فيما لم تتناوله أسباب النقض المقبولة. الطلبات السابق رفضها في الاستئناف. صيرورة القضاء فيها حائزاً قوة الأمر المقضي طالما لم يطعن عليها.

---------------
1 - مؤدى نص المادة 213 من قانون المرافعات أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في الاحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ من إجراءات، فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. ومن ثم بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما أتخذ فيها من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب، متى ثبت أنه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك.
2 - نقض - الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة بعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يحضرا في أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل، ولم يقدما مذكرة بدفاعهما بعد ذلك، ومن ثم تتحقق علة الاستثناء فيها، وهى عدم العلم بما تم في الخصومة بعد استئناف السير فيها، فإن ميعاد الطعن لا يبدأ بالنسبة لهما إلا من تاريخ إعلانهما بالحكم وليس من تاريخ النطق به.
3 - الفسخ يعتبر واقعاً في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ويكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه، كما يعتبر الفسخ مطلوباً ضمناً في حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيساً على إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه، وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك منه، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي، ويتعين على محكمة الإحالة ألا تعيد النظر فيه، لما كان ذلك وكان الحكم السابق نقضه قد طعن فيه الطاعنان بطريق النقض في خصوص قضائه ضدهما، ثم قضى بقبول الطعن ونقض الحكم والإحالة، فإن هذا النقض، لا يتناول ما كان قد قضى برفضه من طلبات المطعون عليهما وأضحى قضاءه باتا حائزا قوة الأمر المقضي فيه بقبولهما له وعدم طعنهما عليه، ويقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة ومن ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر في طلب التعويض الاتفاق، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها الثانية لأن حكم رفض التعويض غير مؤسس على الفسخ.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأول والثانية، أقاما الدعوى رقم 1698 لسنة 1966 القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يدفعا لهما مبلغ 7000 جنيه والفائدة القانونية على نصف هذا المبلغ، وذلك في مواجهة المطعون عليهما الثالث والرابع، وقالا بياناً للدعوى، أنهما اشتريا في أول فبراير سنة 1965 من الطاعنين العقار المبين بالعقد نظير ثمن قدره 23000 ج، دفع منه 3500 ج عند تحرير العقد، واتفق على أداء 1500 ج عند التوقيع على العقد النهائي، الذى حددا له موعداً لا يتجاوز ثلاثة شهور. وفى 24/ 2/ 1965 أنذرهما الطاعنان بإتمام إجراءات التسجيل قبل 3/ 5/ 1965، وفى أكتوبر سنة 1965 تصرف الطاعنان في العقار ببيعه ثانية إلى المطعون عليهما الثالث والرابع. وبتاريخ 19/ 3/ 1967 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهما الأول والثانية بالاستئناف رقم 816 لسنة 84 ق القاهرة. وبتاريخ 6/ 4/ 1968 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين برد مبلغ 3500 ج والفوائد القانونية. طعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق الالتماس. كما طعنا عليه بطريق النقض في القضية رقم 1286 لسنة 38 ق. وإذ حكم في الالتماس بإلغاء الحكم الاستئنافي وتأييد الحكم الابتدائي، طعن المطعون عليهما الأول والثانية عليه بطريق النقض في القضية رقم 5 لسنة 39 ق. وبتاريخ 23/ 2/ 1975 حكمت محكمة النقض في الطعن الأخير بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الالتماس، كما حكمت في الطعن رقم 286 لسنة 38 ق بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، التي حكمت في 11/ 5/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنين متضامنين بأن يدفعا إلى المطعون عليهما الأول والثانية مبلغ 7000 جنيه والفوائد القانونية بالنسبة لمبلغ 3500 ج بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون عليهما الأول والثانية بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد، كما دفعا ببطلان الطعن لعدم إيداع نسخة رسمية من الحكم الابتدائي، وقدمت النيابة العامة مذكرة ابدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وبرفض الدفع ببطلان الطعن وبنقض الحكم المطعون فيه والفصل في موضوع الدعوى. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المطعون عليهما الأول والثانية دفعا بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه صدر في 11/ 5/ 1976 ولم يقدم الطاعنان طعنهما إلا في 15/ 9/ 1976.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 213 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذ نصت على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وكذلك إذ تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب" فقد دلت على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقاً للمادة 83 من قانون المرافعات، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات، فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ اعلان الحكم. ومن ثم بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات، تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب، متى ثبت أنه لم يحضر في أية جلسة تالية لهذا الانقطاع ولو كان قد حضر في الفترة السابقة على ذلك. وإذ كان ذلك وكان نقض الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشئ خصومة جديدة، بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة بعد تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يحضرا في أية جلسة من الجلسات التالية للتعجيل، ولم يقدما مذكرة بدفاعهما بعد ذلك، ومن ثم تتحقق علة الاستثناء فيها، وهى عدم العلم بما تم في الخصومة بعد استئناف السير فيها فلا يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة لهما إلا من تاريخ إعلانهما بالحكم وليس من تاريخ النطق به. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أعلن إلى الطاعنين في 17 و28 يوليه سنة 1976 فأودعا صحيفة هذا الطعن قلم كتاب المحكمة في 15 سبتمبر سنة 1976، فإنها تكون قد أودعت في الميعاد، ويكون الدفع بسقوط الحق في الطعن لرفعه بعد الميعاد على غير أساس.
وحيث إن المطعون عليهما الأول والثانية دفعا ببطلان الطعن لعدم إيداع صورة من الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 1698 لسنة 1966 القاهرة الابتدائي تأسيساً على أن الصورة المقدمة ملغاة بالشطب عليها.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أن الطاعنين أودعا وقت تقديم صحيفة الطعن صورة رسمية صحيحة من الحكم رقم 1698 لسنة 1966 القاهرة الابتدائية، يبين من مطالعتها أن الخطوط المتقاطعة الظاهرة بها ليست سوى خطوط موضوعة على الوجه الآخر للصفحات المدون بها الحكم، لا تمس الصورة ولا تعيبها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن تصرف الطاعنين في العقار إلى المطعون عليهما الثالث والرابع يسوغ للمطعون عليهما الأول والثانية طلب الحكم باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه نفاذاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند 12 من العقد، ومن ثم تعود الحال إلى ما كانت عليه ويحق للمطعون عليهما الأول والثانية استرداد ما أدياه إلى الطاعنين. وإذ لم يطلب المطعون عليهما الأول والثانية الحكم بفسخ العقد، واقتصر طلبهما على إلزام الطاعنين بمبلغ 700 ج والفوائد، فقد كان يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان، إذ لا يتسنى الحكم بالمبلغ المطلوب إلا بعد الحكم بفسخ العقد، كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين كيف تحقق الشرط الفاسخ الصريح وأية حالة من الحالات المنصوص عليها في البند 12 من العقد قد تحققت، فضلا عن أن بيعها عقار النزاع لآخرين ما كان يحول بينهما وتنفيذ التزامهم قبل المطعون عليهما الأول والثانية بالتوقيع على العقد النهائي الذى تأشر عليه بالصلاحية للشهر، وكان يمكن تسجيله قبل العقد الآخر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص إلى "أن المستأنف عليهما الأول والثانية - الطاعنان - قد ارتأى لكل منهما التخلص من التزامهما بنقل ملكية المبيع إلى المستأنفين، وقاما بالتصرف في العقار إلى المستأنف عليهما الثالث والرابع اللذين قاما بتسجيل عقدهما، الأمر الذى يسوغ معه للمستأنفين طلب الحكم باعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه نفاذاً للشرط الفاسخ الصريح الوارد في البند 12 من العقد، لأن في إخلال البائعين لهما بالتزامهما على نحو ما تقدم، وهو ما ينطوي بطريق اللزوم على امتناع البائعين عن التوقيع على العقد النهائي على نحو ما جاءت به عبارة البند 12 في تصرفهما في ذات العقار إلى آخرين قاموا بتسجيل عقدهم مما يعد مخالفة لالتزامهم بنقل ملكية ذات العقار إليهما، ونقضا للعقد الذى لم يعد له محل يرد عليه"، وإذ كان ذلك، وكان الفسخ يعتبر واقعاً في العقد الملزم للجانبين باستحالة تنفيذه ويكون التنفيذ مستحيلاً على البائع بخروج المبيع من ملكه، وكان الفسخ يعتبر مطلوباً ضمناً في حالة طلب المشترى رد الثمن تأسيساً على إخلال البائع بالتزامه بنقل ملكية المبيع إليه، وذلك للتلازم بين طلب رد الثمن والفسخ، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في السبب الثاني، والخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم الذى سبق نقضه بناء على طلبهما في القضية رقم 286 لسنة 38 ق، وكان قد قضى للمطعون عليهما الأول والثانية بمبلغ 3500 ج والفوائد القانونية ورفض طلبهما الحكم بالتعويض الاتفاقي، وقد نقض ذلك الحكم لقصوره في بيان إخلالهما - الطاعنين - بالتزاماتهما الناشئة عن العقد، وهو الأساس الذى أقام عليه قضاءه برد ذلك المبلغ وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها. وإذ كانت القاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه وكان الحكم برفض طلب التعويض الاتفاقي قد حاز قوة الأمر المقضي فيه بعدم الطعن عليه من جانب المطعون عليهما الأول والثانية، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليهما بأكثر من ذلك، يكون معيباً بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة، أما ما عدا ذلك منه، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي، ويتعين على محكمة الإحالة أن تعيد النظر فيه. لما كان ذلك وكان الحكم السابق نقضه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب استرداد مقدم الثمن، وإلزام الطاعنين برد مبلغ 3500 ج والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وبتأييده فيما قضى به من رفض طلب التعويض الاتفاقي وقبل المطعون عليها الأول والثانية هذا الحكم ولم يطعنا فيه، وطعن الطاعنان فيه بطريق النقض في خصوص قضائه ضدهما، ثم قضى بقبول الطعن ونقض الحكم والإحالة، فإن هذا النقض، لا يتناول ما كان الحكم قد قضى برفضه من طلبات المطعون عليهما وأضحى قضاءه باتاً حائزاً قوة الأمر المقضي فيه بقبولهما له وعدم طعنهما عليه، ويقتصر نطاق النقض على ما أثير أمامه من أسباب الطعن المقبولة ومن ثم لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر في طلب التعويض الاتفاقي، ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 271 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في فقرتها الثانية لأن حكم رفض التعويض غير مؤسس على الفسخ. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف ذلك، وقضى للمطعون عليهما بالتعويض الاتفاقي، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب استرداد مقدم الثمن، والزام الطاعنين برد مقدم الثمن إلى المطعون عليهما الأول والثانية مع فوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 21/ 3/ 1966 وحتى تمام السداد مع إلزامهما بالمصروفات المناسبة لما حكم بإلزامهما به عن الدرجتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق