الصفحات

الأربعاء، 18 نوفمبر 2020

الطعن 1639 لسنة 71 ق جلسة 17 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 131 ص 887

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الله البنداري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد نجيب جاد، منصور العشري، خالد مدكور وأحمد قاعود "نواب رئيس المحكمة". 
------------------- 
(131)
الطعن 1639 لسنة 71 القضائية
(1) نقض "صحيفة الطعن بالنقض: التوقيع عليها".
صحيفة الطعن بالنقض. وجوب توقيعها من محام مقبول أمام محكمة النقض. عدم اشتراط شكل معين للتوقيع. الأصل صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. النعي على الصحيفة في ذلك. لا بطلان. 
(2 ، 3) عمل "نقل العاملين: شروط النقل في القطاع العام".
(2) نقل العامل من وحدة تابعة للقطاع العام لأخرى بناء على طلبه وموافقته. عدم تمامه إلا بموافقة الوحدتين المنقول منها والمنقول إليها، موافقة الأخيرة تكون في حدود الدرجات والوظائف الخالية لديها. مؤداه. المركز القانوني للعامل. تحديده بقرار النقل. أثره. عدم جواز طلبه تغيير مركزه قبل الشركة المنقول إليها والتي طلب ووافق على النقل إليها. م 52 ق 48 لسنة 1978. 
(3) نقل المطعون ضده الأول على الدرجة الثالثة إلى الطاعنة. أثره. عدم جواز ترقيته إلى الدرجة الثانية إلا بعد مضي سنة من تاريخ النقل وبعد استيفاء اشتراطات الترقية. م 32 ق 48 لسنة 1978. لا يغير من ذلك حصوله على حكم بات بأحقيته في الترقية. علة ذلك. الطاعنة لم تكن طرفا فيه وهذه الدعوى لم تكن محل اعتبار عند النقل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ. 
4 - أقدمية "إرجاع الأقدمية".
الحكم متعدد الأجزاء. نقضه في جزء منه. مؤداه. نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى. م 271/ 2 مرافعات. نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إرجاع أقدمية المطعون ضده الأول إلى الدرجة الثانية يترتب عليه نقضه فيما قضى به من أحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية. 
----------------- 
1 - المقر- في قضاء محكمة النقض - أن المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط شكلا معينا لهذا التوقيع، وإذ كان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وكان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم... لسنة 1996 عام قصر النيل المودع ملف الطعن، فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن يكون منسوبا إليه ومفترضا صدوره منه. 
2 - مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 أن نقل العامل من وحدة تابعة للقطاع العام لأخرى بناء على طلبه وموافقته لا يتم إلا بموافقة الوحدتين المنقول منها والمنقول إليها، وأن موافقة الوحدة المطلوب نقله إليها لا تتم إلا في حدود الدرجات والوظائف الخالية لديها طبقا لهيكلها التنظيمي وطبقا لاحتياجاتها منها، ويتحدد المركز القانوني للعامل من حيث درجته وأقدميته ومرتبه طبقا لقرار النقل حيث يستصحب معه هذا المركز في تاريخ النقل، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول إليها والتي طلب ووافق على النقل إليها. 
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وتقرر بناء على طلبه وموافقة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية نقله في 1990/11/1 على الدرجة الثالثة التي كان يشغلها آنذاك، وبهذا القرار - وطبقا لاحتياجات الطاعنة ودرجاتها الخالية - تحدد المركز القانوني له ليكون على الدرجة الثالثة في التاريخ المذكور، ولا يجوز ترقيته إلى الدرجة الثانية إلا بعد مضي سنة من تاريخ النقل إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف البيان وبعد استيفاء اشتراطات الترقية لدى الطاعنة، ولا يغير من ذلك حصوله على حكم قبل المطعون ضدها الثانية بأحقيته في الدرجة الثانية في 1981/12/31 بمقتضى الحكم الصادر في الموضوع من محكمة النقض في الطعن رقم... لسنة 61ق بتاريخ 1997/6/15 بعد أن ألغى الحكم الاستئنافي الذي كان قد قضى برفض الدعوى، وإذ لم تكن الدعوى محل اعتبار عند النقل ولم يكن هناك حكم واجب النفاذ بشأنها، فضلا عن انصراف إرادة الأطراف الثلاثة (الطاعنة والمطعون ضدهما) إلى أن يتم قرار النقل على الدرجة الثالثة بأقدمية من 1/2/1974 وتحدد مركز المطعون ضده الأول القانوني طبقا لذلك وبالتالي لا يجوز للأخيرة أن تطالب بتغيير هذا المركز بناء على حكم لاحق ليست الطاعنة طرفا فيه ولا علاقة لها بموضوعه فلا تحاج به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ما تقدم - أخذا بتقرير الخبير - بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/31 على سند من بيتوتة الحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بأحقيته في الترقية في هذا التاريخ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/31 قد رتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من إرجاع أقدميته إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/31 على نحو ما سبق يترتب عليه نقضه فيما قضى به من أحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات. 
---------------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 1998 مدني شبرا الخيمة الابتدائية "مأمورية قليوب" على الطاعنة - شركة... - والمطعون ضدها الثانية - شركة ... - بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلى 1981/12/31 بدلا من 1994/6/19، وأحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتبارا من 1997/8/2 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية بوظيفة "كاتب ثالث" على الدرجة الثالثة، وأنها لما تخطته في الترقية إلى الدرجة الثانية في حركة ترقيات 1981/12/31 أقام الدعوى رقم... لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية والتي قضى فيها بأحقيته في هذه الترقية وصرف الفروق المالية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد استئناف الأخيرة لهذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 107ق القاهرة ونقل المطعون ضده الأول إلى الشركة الطاعنة في 1990/11/1 حكمت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي سالف الذكر، وإذ قامت الطاعنة بترقيته إلى الدرجة الثانية في حركة ترقيات 1994/6/19 رغم تنفيذ المطعون ضدها الثانية للحكم المذكور برمته، وتخطته تبعا لذلك في الترقية إلى الدرجة الأولى دون مبرر. بالرغم من توافر المدة البينية وحصوله على تقارير كفاية بمرتبة ممتاز، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره ودفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها أجابت المطعون ضده الأول لطلباته بحكم استأنفته الطاعنة لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" بالاستئناف رقم... لسنة 34ق، وبتاريخ 2001/9/26 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة دفع فيها ببطلان الطعن لتذييل صحيفته بتوقيع غير مقروء، وبعدم قبول الطعن لمخالفته لنص المادتين 248، 249 مرافعات، وطلب في الموضوع رفض الطعن، كما قدمت النيابة مذكرة رفضت فيها الدفع الأول وأبدت الرأي في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده الأول أن صحيفة الطعن موقع عليها بتوقيع غير مقروء مما يكون معه الطعن باطلا عملا بنص المادة 253 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات وإن أوجبت أن يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض إلا أنها لم تشترط شكلا معينا لهذا التوقيع، وإذ كان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وكان البين من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ/... المحامي المقبول أمام محكمة النقض بصفته وكيلا عن الطاعنة بموجب التوكيل رقم... لسنة 1996 عام قصر النيل المودع ملف الطعن، فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن يكون منسوبا إليه ومفترضا صدوره منه، ومن ثم يكون الدفع ببطلان صحيفة الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة - عدا الوجه الثالث من السبب الأول - على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم قبول الدعوى الماثلة لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لها لكونها لم تكن مختصمة في الحكم النهائي الذي صدر لصالح المطعون ضده الأول بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/30 وبالتالي لا يعد حجة عليها ومن ثم غير منوط بها تنفيذه، وأنها غير ملتزمة قبل المطعون ضده الأول إلا في حدود وضعه الوظيفي الذي نقل به وأقدميته في الوظيفة في تاريخ النقل، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع استنادا إلى تقرير الخبير، فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 علي أن "ولا يجوز بغير موافقة العامل نقله إلى وظيفة مماثلة تتوافر فيه شروط شغلها في شركة أخرى داخل القطاع أو في قطاع آخر أو تابعة للجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة وذلك بموافقة الوحدتين المنقول منها والمنقول إليها" مفاده أن نقل العامل من وحدة تابعة للقطاع العام لأخرى بناء على طلبه وموافقته لا يتم إلا بموافقة الوحدتين المنقول منها والمنقول إليها، وأن موافقة الوحدة المطلوب نقله إليها لا تتم إلا في حدود الدرجات والوظائف الخالية لديها طبقا لهيكلها التنظيمي وطبقا لاحتياجاتها منها، ويتحدد المركز القانوني للعامل من حيث درجته وأقدميته ومرتبه طبقا لقرار النقل حيث يستصحب معه هذا المركز في تاريخ النقل، ومؤدى ذلك أنه لا يجوز للعامل طلب تغيير المركز المذكور قبل الشركة المنقول إليها والتي طلب ووافق على النقل إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول كان من العاملين لدى المطعون ضدها الثانية وتقرر بناء على طلبه وموافقة الطاعنة والمطعون ضدها الثانية نقله في 1990/11/1 على الدرجة الثالثة التي كان يشغلها آنذاك، وبهذا القرار - وطبقا لاحتياجات الطاعنة ودرجاتها الخالية - تحدد المركز القانوني له ليكون على الدرجة الثالثة في التاريخ المذكور، ولا يجوز ترقيته إلى الدرجة الثانية إلا بعد مضي سنة من تاريخ النقل إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالف البيان وبعد استيفاء اشتراطات الترقية لدى الطاعنة، ولا يغير من ذلك حصوله على حكم قبل المطعون ضدها الثانية بأحقيته في الدرجة الثانية في 1981/12/31 بمقتضى الحكم الصادر في الموضوع من محكمة النقض في الطعن رقم... لسنة 61ق بتاريخ 1997/6/15 بعد أن ألغى الحكم الاستئنافي الذي كان قد قضى برفض الدعوى، وإن لم تكن الدعوى محل اعتبار عند النقل ولم يكن هناك حكم واجب النفاذ بشأنها، فضلا عن انصراف إرادة الأطراف الثلاثة (الطاعنة والمطعون ضدهما) إلى أن يتم قرار النقل على الدرجة الثالثة بأقدمية من 1974/2/1 وتحدد مركز المطعون ضده الأول القانوني طبقا لذلك وبالتالي لا يجوز للأخيرة أن تطالب بتغيير هذا المركز بناء على حكم لاحق ليست الطاعنة طرفا فيه ولا علاقة لها بموضوعه فلا تحاج به، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى رغم ما تقدم - أخذا بتقرير الخبير - بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/31 على سند من بيتوتة الحكم الصادر في الدعوى رقم... لسنة 1987 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بأحقيته في الترقية في هذا التاريخ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ قضى بإرجاع أقدمية المطعون ضده الأول إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/31 قد رتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من إرجاع أقدميته إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 1981/12/31 على نحو ما سبق يترتب عليه نقضه فيما قضى به من أحقيته في الترقية إلى الدرجة الأولى والفروق المالية وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم... لسنة 34ق طنطا "مأمورية بنها" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق