الصفحات

السبت، 7 نوفمبر 2020

الطعن 120 لسنة 2013 ق جلسة 22 / 1 / 2014 مكتب فني 8 ج 1 هيئة عامة مدني أبو ظبي ص 1

جلسة 22/1/2014 (هيئة عامة مدني)
برئاسة السيد المستشار/ الصديق أبو الحسن – رئيس الدائرة الجزائية الأولى
والسيد المستشار/ محمد الأمين بيب – رئيس دائرة الأحوال الشخصية
والسيد المستشار/ يوسف عبد الحليم – رئيس الدائرة التجارية الأولى
والسيد المستشار/ إمام البدري – رئيس الدائرة المدنية
(الطعن رقم 120 لسنة 2013 س 8 ق.أ) 
---------------------- 
هيئة عامة. حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي به. إثبات. "قوة الأمر المقضي به". دعوى جزائية "حجية الحكم الصادر فيها أمام المحكمة المدنية" محكمة مدنية "نظرها الدعوى والحكم فيها".
- حجية الحكم. قيامها متى كان قطعيا وصادرا من جهة قضائية لها ولاية إصداره.
- الحكم القطعي. ماهيته؟ مثال.
- الامتناع عن نظر النزاع. يكون متى كانت المسألة المقضي فيها مسألة أساسية في الدعويين لا تتغير. وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها استقرارا مانعا من معاودة طرحها على القضاء. مثال.
- ثبوت الحجية للأحكام المدنية الصادرة من المحكمة الجنائية تابعة للدعوى الجزائية متى أصبح باتا بعدم الطعن لتفويت المحكوم عليه على نفسه ميعاد الطعن. أو طعن على الحكم الجنائي دون الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية وقبله المحكوم عليه أو فوت على نفسه ميعاد الطعن عليه.
- متى تثبت للحكم الجنائي الحجية أمام المحاكم المدنية؟ مثال.
- وجوب أن يكون القضاء في المسألة التي حازت الحجية قضاءا صريحا. علة ذلك؟ مثال. 
------------------------- 
1 - لما كان من المقرر أنه يشترط لثبوت الحجية للحكم أن يكون قطعيا وصادرا من جهة قضائية لها ولاية إصداره، والحكم القطعي هو الحكم الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، كما أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير، ويشترط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بالحكم الأول استقرارا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وتثبت حجية الأحكام المدنية للحكم الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فيكون للحكم الصادر فيها فيما فصل فيه من حقوق حجة على من كان خصما فيها، فإذا صدر الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف وفوت المحكوم عليه على نفسه ميعاد استئنافه، أو إذا استأنف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية دون الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة لها فإن الحكم يصبح انتهائيا بقبوله أو بتفويت المحكوم عليه على نفسه ميعاد استئنافه، ولا يكون له بالتالي الحق في الطعن بالنقض عليه طالما لم يقض الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى الجنائية بشيء جديد قبله في الدعوى المدنية، كما انه من المقرر أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية تثبت بالقول الفصل الذي ينحسم به النزاع المطروح على المحكمة كله أو جزء منه أيا كان موضع هذا القضاء من الحكم أي سواء ورد في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق اللازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، ولا يتصور إلا أن يكون قضاء صريحا لأن سكوت الخصوم والمحكمة عن مسألة ما لا يصح معه القول أن المحكمة قضت في هذه المسألة قضاء ضمنيا حتى ولو كانت مسألة أساسية أو أولية لازمة للفصل في النزاع المطروح عليها إذ افتراض أن حكمها صدر في هذه المسألة أمر مختلف عن أن حكما فصل فيها حقيقة فلا يصلح أن يحمل عليه إذ أن المضمون الوهمي لا تثبت به حجية الأمر المقضي، ذلك أن القضاء الذي تثبت به حجية الأمر المقضي من سماته القطع والحسم، وهو أمر لا يتحقق أبدا إذا سكت الخصوم، وسكت القاضي، ثم يقال أن هذا السكوت حاز حجية وإن حكما ضمنيا صدر في نزاع هو في الحقيقة غير موجود أصلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه صدر حكم في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية بإدانة المطعون ضدها 1- لارتكابها تزويرا في محرر عرفي (عقد القرض) بأن حصلت بطريق المباعتة والغش على توقيع الطاعنة دون العلم بمحتوياته ورضى صحيح منها 2- واستعملت المحرر المزور فيما زور من أجله 3- اشتركت مع مجهول في تزوير المحرر العرفي (طلب إجراء تحويل داخلي في بنك ..... بأن دونت بياناته وقدمته إلى مجهول ليوقع عليه نسبته زورا إلى الطاعنة 4- استعملت المحرر المزور موضوع التهمة الثالثة فيما زور من أجله. 5- توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على الشيك المبين بالمحضر والتوقيع عليه والعائد للطاعنة وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمتها بأنه شيك ضمان لمعاملة سابقة مما أدى إلى خداعها وحملها على التسليم 6- استعملت الشيك موضوع التهمة الخامسة العائد للطاعنة وانتفعت به بغير وجه حق 7- توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على المبالغ المالية المبينة بالمحضر والعائدة لبنك ..... وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن قدمت المحررات المزورة موضوع التهم السابقة للعاملين فيه مما أدى إلى خداع الموظف المختص وحمله على إنهاء المعاملة والتسليم وحكمت في الدعوى الجزائية بحبسها مدة سنة واحدة عما اسند إليها، كما حكمت في الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة تبعا للدعوى الجنائية بأن تؤدي المطعون ضدها إلى الطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة، ومبلغ مائة ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء الجريمة، وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3343 لسنة 2008 جنح مستأنف أبوظبي، حكمت المحكمة بتاريخ 6/4/2009 ببراءة المطعون ضدها من التهم الأولى والثانية والخامسة والسادسة، وبتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن باقي ما أسند إليها وإلزامها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 350 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 413 لسنة 2009 جزائي كما طعنت المطعون ضدها بالطعنيين رقمي 426، 428 لسنة 2009 نقض جزائي، وبتاريخ 10/6/2009 حكمت المحكمة أولا: في الطعنين رقمي 426، 428 لسنة 2009 المقامين من المطعون ضدها بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لتفصل فيه مجددا بهيئة مشكلة من قضاة آخرين ثانيا: في الطعن رقم 413 لسنة 2009 المقام من الطاعنة "المدعية بالحقوق المدنية" بعدم جواز الطعن وبعد تعجيل نظر الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 14/10/2009 بمعاقبة المطعون ضدها بالحبس لمدة ثلاث أشهر عما اسند إليها - بشأن التهم الثالثة والرابعة والسابعة - وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 100 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي، وبتاريخ 28/2/2010 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطعون ضدها عن التهم الثالثة والرابعة والسابعة وإعلان براءتها ما نسب إليها بهذه الاتهامات، لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 14445 لسنة 2008 قد قضى في الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة تبعا للدعوى الجزائية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة ومبلغ مائة ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء الجريمة، وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3343 لسنة 2008 جنح مستأنف أبوظبي، انصب استئنافها على الحكم الصادر في الدعوى الجزائية وصدر الحكم في استئنافها ببراءتها من التهم الأولى والثانية والخامسة والسادسة وبتعديل الحكم بحبسها ثلاثة أشهر عن باقي التهم المسندة إليها وإلزامها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 350 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا، وطعنت المطعون ضدها في ذلك الحكم بطريق النقض، كما طعنت الطاعنة بالطعون أرقام 426، 428، 413 لسنة 2009 نقض جزائي وقضت المحكمة بنقض الحكم الجزائي وبعدم جواز نظر الطعن المقام من الطاعنة على سند أنها لم تستأنف الحكم الابتدائي الصادر بالتعويض، وبعد تعجيل نظر الاستئناف حكمت المحكمة بذات العقوبة وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 100 ألف درهم حتى لا تضار بطعنها، فطعنت المطعون ضدها بطريق النقض بالطعن رقم 1426 لسنة 2009 نقض جزائي والتي حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة المطعون ضدها من التهم المسندة إليها، ولما كانت المطعون ضدها لم تستأنف الحكم الصادر بإلزامها برد المبلغ المختلس وقدره 590 ألف درهم كما أن محكمة الاستئناف وكذا محكمة النقض لم تتعرض لذلك القضاء سواء في أسباب حكمها أو في منطوقه على النحو السالف البيان وهو حكم قطعي صادر في الدعوى المدنية وصادر من هيئة قضائية لها ولاية إصداره وبين ذات الخصوم ومن ثم يكون الحكم انتهائيا حازا لقوة الأمر المقضي ولا يجوز الطعن عليه بطريق النقض إذ لم يكن محلا للاستئناف، كما أن الحكم الاستئنافي لم يقض بشيء جديد قبل المطعون ضدها في تلك الدعوى، وكان الحكم الصادر في الطعن بالنقض الجزائي رقم 1246 لسنة 2009 بتاريخ 28/2/2010 لم يتصد لتلك المسألة ولم يقطع فيها بقول فصل حاسم لها بقضاء صريح أيا كان موضعه من الحكم، ولا يتصور أبدا أن يكون مثل هذا القضاء ضمنيا أو مفترضا ومن ثم لا تثبت له حجية الأمر المقضي والذي من سماته القطع والحسم، وهو أمر لا يتحقق أبدا إذا سكت الخصوم وسكت القاضي إذ أن حجية الأمر المقضي لا تثبت لمعدوم لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الطعنيين رقمي 75، 129 لسنة 2013 نقض تجاري قد أعمل حجية الحكم الصادر في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية في شأن ما قضى به من إلزام المطعون ضدها بأن ترد للطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة ومبلغ مائة ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها والذي أصبح نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي وأعمل أثره ومن ثم يكون هو الواجب النفاذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الحكم الصادر في الطعن رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي قضى ببراءة المطعون ضدها من جميع التهم المنسوبة إليها هو قضاء ضمني بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية مما يترتب عليه سقوطه بما قضى به في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية من رد المبلغ والتعويض المحكوم بهما ولا يجوز التنفيذ بموجبه لإلغائه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
------------------ 
الوقائع
حيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2579 لسنة 2011 تنفيذ عام على المطعون ضدها بطلب تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة ومبلغ 100 ألف درهم تعويضا عما أصابها من أضرار، والذي حاز قوة الأمر المقضي بعدم الطعن عليه بالاستئناف، وكذلك الحكم الصادر في الدعوى رقم 378 لسنة 2009 مدني كلي أبوظبي بتاريخ 28/11/2011 المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدها وبنك ...... و..... بطلب إلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ عشرة ملايين درهم تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية، على سند أن المطعون ضدها استولت على مبلغ 590 ألف درهم من قيمة القرض الذي حصلت عليه من البنك بالاشتراك مع المدعى عليه الثالث، حالة أنها تعمل مديرة لفرع البنك، والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها لسبق القضاء عليها في الدعوى رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي بإلزامها بأداء مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة ومبلغ 100 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء الجريمة وأنه لم يتم الطعن على هذا الشق من الحكم بشأن الدعوى المدنية ومن ثم أصبح نهائيا وباتا بفوات مواعيد الطعن عليه، وبإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 50 ألف درهم تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء استيلاء المطعون ضدها على مبلغ القرض بسبب خطأ البنك، وإنه لا ينال من ذلك صدور حكم محكمة النقض في الدعوى الجزائية ببراءة المطعون ضدها إذ أن الدعوى المدنية لم تكن معروضة على محكمة الاستئناف أو محكمة النقض ولم تتعرض أي منهما للحكم الصادر في الدعوى المدنية وبتاريخ 26/7/2012 قرر قاضي التنفيذ حفظ ملف التنفيذ نهائيا لانتهاء اللازم منه على سند أن الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي قضى بإلغاء الحكم وببراءة المطعون ضدها "المنفذ ضدها" من التهم المسندة إليها، استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 505 لسنة 2012 استئناف أبوظبي وبتاريخ 30/4/2013 قضت المحكمة بتأييد قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 26/7/2012، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، بالطعن رقم 120 لسنة 2013 نقض مدني، وعرض الطعن على الدائرة المدنية فقررت هذه الدائرة إحالته إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لوقوع تناقض بين الحكم الصادر من الدائرة المدنية في الطعن رقم 276 لسنة 2012 نقض مدني بتاريخ 16/12/2012 طعنا في الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي بتاريخ 25/4/2012 في الاستئنافات أرقام 943، 954، 981 لسنة 2011 استئناف أبوظبي والذي قضى بتعديل الحكم الصادر في الدعوى رقم 378 لسنة 2009 مدني كلي أبوظبي بإلزام بنك ...... بأن يؤدي للطاعنة مبلغ مائة ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، وذلك بنقضه جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي وتأييده فيما عدا ذلك، وأحالت القضية إلى المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه للفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة، على سند أن الحكم الصادر في الطعن رقم 1246 لسنة 2009 جزائي أبوظبي حكم بنقض الحكم الجزائي الصادر بتاريخ 14/10/2009 وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطعون ضدها في الطعن الماثل وبراءتها مما نسب إليها عن التهم الثالثة والرابعة والسابعة وبذلك يكون هذا الحكم قد قضى ضمنا بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية، وبين الحكم الصادر من الدائرة التجارية بمحكمة النقض في الطعنيين رقمي 75، 129 لسنة 2013 نقض تجاري الصادر بتاريخ 25/4/2013 طعنا في الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي بتاريخ 31/12/2012 في الاستئناف رقم 1761 لسنة 2012 عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 20 لسنة 2012 تجاري كلي أبوظبي المقامة من بنك أبوظبي الوطني على الطاعنة في الطعن الماثل بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 836048.66 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، على سند أنها حصلت على تسهيلات ائتمانية وترصد في ذمتها المبلغ المطالب به وقد طلبت الطاعنة إدخال المطعون ضدها خصما في الدعوى وإلزامها بقيمة القرض وبراءة ذمتها منه، وبتاريخ 30/10/2012 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للبنك مبلغ 846612.93 درهم والفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وقد قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للبنك مبلغ 314975.32 درهم وتأييده فيما عدا ذلك، وقد طعنت الطاعنة في الطعن الماثل على ذلك الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 75 لسنة 2013 نقض تجاري، كما طعن بنك ...... بالطعن رقم 129 لسنة 2013 نقض تجاري وبتاريخ 25/4/2013 حكمت المحكمة في الطعن الأول برفضه وفي الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون من وبتأييد الحكم المستأنف وأقام قضاءه على أن المبالغ المستولى عليها من حساب الطاعنة قد قضي لها باستردادها بموجب حكم بات صادر في القضية الجزائية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي والقاضي لها بالمبلغ المستولى عليه وقدره 590 ألف درهم بالإضافة إلى التعويض مائة ألف درهم عن الأضرار المادية والأدبية، وأن الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي بتاريخ 28/2/2009 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة والبراءة من التهم الثالثة والرابعة والسابعة، أما الجانب المدني لم يلغ وبقي نافذا وهو ما قضى به أيضا في الدعوى المدنية رقم 378 لسنة 2009 مدني كلي أبوظبي بعدم جواز نظر الدعوى وتأيد في شقه المتعلق بإرجاع المبالغ المستولى عليها بموجب الحكم الصادر في الاستئنافات أرقام 954، 943، 981 لسنة 2012 مدني أبوظبي ومن ثم يكون الحكم باسترداد الطاعنة المبلغ المستولى عليه من حسابها حاز حجية الأمر المقضي بحكم بات.
ومن حيث أن الدائرة المدنية رأت إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل في الطعن لإزالة تضارب الأحكام في شأن الأثر المترتب على صدور الحكم الجزائي رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي في الشق المدني، وكذا الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي.
وحيث عرض الطعن على هذه الهيئة فحددت جلسة لنظره. 
---------------- 
المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعي بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم الصادر في القضية الجزائية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي قضى بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة من حسابها بالإضافة إلى التعويض، ولم تستأنف ذلك الحكم فأصبح نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي، وأن ما طرح على محكمة الاستئناف ومن بعدها محكمة النقض ما قضى به من تعويض قدره مائة ألف درهم وأن الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي قضى ببراءتها من التهم المسندة إليها ولم يتعرض في قضائه إلى المبلغ المختلس والمحكوم به في الدعوى الجزائية سالفة الذكر، وعليه تم وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر فيها وأصبح واجب النفاذ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد قرار قاضي التنفيذ الصادر بتاريخ 26/7/2012 بحفظ ملف التنفيذ نهائيا لانتهاء اللازم منه بمقولة أن السند التنفيذي بموجب الحكم الصادر في القضية الجزائية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي لا يجوز تنفيذه لإلغائه بموجب حكم النقض الصادر في الطعن رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يشترط لثبوت الحجية للحكم أن يكون قطعيا وصادرا من جهة قضائية لها ولاية إصداره، والحكم القطعي هو الحكم الذي يضع حدا للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته، كما أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير، ويشترط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بالحكم الأول استقرارا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وتثبت حجية الأحكام المدنية للحكم الصادر من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فيكون للحكم الصادر فيها فيما فصل فيه من حقوق حجة على من كان خصما فيها، فإذا صدر الحكم قابلا للطعن فيه بالاستئناف وفوت المحكوم عليه على نفسه ميعاد استئنافه، أو إذا استأنف الحكم الصادر في الدعوى الجنائية دون الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة لها فإن الحكم يصبح انتهائيا بقبوله أو بتفويت المحكوم عليه على نفسه ميعاد استئنافه، ولا يكون له بالتالي الحق في الطعن بالنقض عليه طالما لم يقض الحكم الاستئنافي الصادر في الدعوى الجنائية بشيء جديد قبله في الدعوى المدنية، كما أنه من المقرر أن حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية تثبت بالقول الفصل الذي ينحسم به النزاع المطروح على المحكمة كله أو جزء منه أيا كان موضع هذا القضاء من الحكم أي سواء ورد في منطوقه أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق اللازمة للنتيجة التي انتهى إليها وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة، ولا يتصور إلا أن يكون قضاء صريحا لأن سكوت الخصوم والمحكمة عن مسألة ما لا يصح معه القول أن المحكمة قضت في هذه المسألة قضاء ضمنيا حتى ولو كانت مسألة أساسية أو أولية لازمة للفصل في النزاع المطروح عليها إذ افتراض أن حكمها صدر في هذه المسألة أمر مختلف عن أن حكما فصل فيها حقيقة فلا يصلح أن يحمل عليه إذ إن المضمون الوهمي لا تثبت به حجية الأمر المقضي، ذلك أن القضاء الذي تثبت به حجية الأمر المقضي من سماته القطع والحسم، وهو أمر لا يتحقق أبدا إذا سكت الخصوم، وسكت القاضي، ثم يقال أن هذا السكوت حاز حجية وإن حكما ضمنيا صدر في نزاع هو في الحقيقة غير موجود أصلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه صدر حكم في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية بإدانة المطعون ضدها 1- لارتكابها تزويرا في محرر عرفي (عقد القرض) بأن حصلت بطريق المباعتة والغش على توقيع الطاعنة دون العلم بمحتوياته ورضى صحيح منها 2- واستعملت المحرر المزور فيما زور من أجله 3- اشتركت مع مجهول في تزوير المحرر العرفي (طلب إجراء تحويل داخلي في بنك ..... بأن دونت بياناته وقدمته إلى مجهول ليوقع عليه نسبته زورا إلى الطاعنة 4- استعملت المحرر المزور موضوع التهمة الثالثة فيما زور من أجله 5- توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على الشيك المبين بالمحضر والتوقيع عليه والعائد للطاعنة وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن أوهمتها بأنه شيك ضمان لمعاملة سابقة مما أدى إلى خداعها وحملها على التسليم 6- استعملت الشيك موضوع التهمة الخامسة العائد للطاعنة وانتفعت به بغير وجه حق 7- توصلت إلى الاستيلاء لنفسها على المبالغ المالية المبينة بالمحضر والعائدة لبنك ..... وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن قدمت المحررات المزورة موضوع التهم السابقة للعاملين فيه مما أدى إلى خداع الموظف المختص وحمله على إنهاء المعاملة والتسليم وحكمت في الدعوى الجزائية بحبسها مدة سنة واحدة عما أسند إليها، كما حكمت في الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة تبعا للدعوى الجنائية بأن تؤدي المطعون ضدها إلى الطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة، ومبلغ مائة ألف درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء الجريمة، وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3343 لسنة 2008 جنح مستأنف أبوظبي، حكمت المحكمة بتاريخ 6/4/2009 ببراءة المطعون ضدها من التهم الأولى والثانية والخامسة والسادسة، وبتعديل الحكم المستأنف إلى معاقبتها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن باقي ما أسند إليها وإلزامها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 350 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 413 لسنة 2009 جزائي كما طعنت المطعون ضدها بالطعنيين رقمي 426، 428 لسنة 2009 نقض جزائي، وبتاريخ 10/6/2009 حكمت المحكمة أولا: في الطعنين رقمي 426، 428 لسنة 2009 المقامين من المطعون ضدها بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم لتفصل فيه مجددا بهيئة مشكلة من قضاة آخرين ثانيا: في الطعن رقم 413 لسنة 2009 المقام من الطاعنة "المدعية بالحقوق المدنية" بعدم جواز الطعن وبعد تعجيل نظر الاستئناف حكمت المحكمة بتاريخ 14/10/2009 بمعاقبة المطعون ضدها بالحبس لمدة ثلاث أشهر عما اسند إليها - بشأن التهم الثالثة والرابعة والسابعة - وإلزامها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ 100 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم، طعنت المطعون ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي، وبتاريخ 28/2/2010 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المطعون ضدها عن التهم الثالثة والرابعة والسابعة وإعلان براءتها ما نسب إليها بهذه الاتهامات، لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 14445 لسنة 2008 قد قضى في الدعوى المدنية المقامة من الطاعنة تبعا للدعوى الجزائية بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة ومبلغ مائة ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من جراء الجريمة، وإذ استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 3343 لسنة 2008 جنح مستأنف أبوظبي، انصب استئنافها على الحكم الصادر في الدعوى الجزائية وصدر الحكم في استئنافها ببراءاتها من التهم الأولى والثانية والخامسة والسادسة وبتعديل الحكم بحبسها ثلاثة أشهر عن باقي التهم المسندة إليها وإلزامها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 350 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا، وطعنت المطعون ضدها في ذلك الحكم بطريق النقض، كما طعنت الطاعنة بالطعون أرقام 426، 428، 413 لسنة 2009 نقض جزائي وقضت المحكمة بنقض الحكم الجزائي وبعدم جواز نظر الطعن المقام من الطاعنة على سند أنها لم تستأنف الحكم الابتدائي الصادر بالتعويض، وبعد تعجيل نظر الاستئناف حكمت المحكمة بذات العقوبة وإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إلى الطاعنة مبلغ 100 ألف درهم حتى لا تضار بطعنها، فطعنت المطعون ضدها بطريق النقض بالطعن رقم 1426 لسنة 2009 نقض جزائي والتي حكمت بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة المطعون ضدها من التهم المسندة إليها، ولما كانت المطعون ضدها لم تستأنف الحكم الصادر بإلزامها برد المبلغ المختلس وقدره 590 ألف درهم كما أن محكمة الاستئناف وكذا محكمة النقض لم تتعرض لذلك القضاء سواء في أسباب حكمها أو في منطوقه على النحو السالف البيان وهو حكم قطعي صادر في الدعوى المدنية وصادر من هيئة قضائية لها ولاية إصداره وبين ذات الخصوم ومن ثم يكون الحكم انتهائيا حازا لقوة الأمر المقضي ولا يجوز الطعن عليه بطريق النقض إذ لم يكن محلا للاستئناف، كما أن الحكم الاستئنافي لم يقض بشيء جديد قبل المطعون ضدها في تلك الدعوى، وكان الحكم الصادر في الطعن بالنقض الجزائي رقم 1246 لسنة 2009 بتاريخ 28/2/2010 لم يتصد لتلك المسألة ولم يقطع فيها بقول فصل حاسم لها بقضاء صريح أيا كان موضعه من الحكم، ولا يتصور أبدا أن يكون مثل هذا القضاء ضمنيا أو مفترضا ومن ثم لا تثبت له حجية الأمر المقضي والذي من سماته القطع والحسم، وهو أمر لا يتحقق أبدا إذا سكت الخصوم وسكت القاضي إذ أن حجية الأمر المقضي لا تثبت لمعدوم لما كان ذلك وكان الحكم الصادر في الطعنيين رقمي 75، 129 لسنة 2013 نقض تجاري قد أعمل حجية الحكم الصادر في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية في شأن ما قضى به من إلزام المطعون ضدها بأن ترد للطاعنة مبلغ 590 ألف درهم قيمة المبالغ المختلسة ومبلغ مائة ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها والذي أصبح نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضي وأعمل أثره ومن ثم يكون هو الواجب النفاذ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه على أن الحكم الصادر في الطعن رقم 1246 لسنة 2009 نقض جزائي قضى ببراءة المطعون ضدها من جميع التهم المنسوبة إليها هو قضاء ضمني بإلغاء الحكم الصادر في القضية رقم 14445 لسنة 2008 جنح أبوظبي الابتدائية مما يترتب عليه سقوطه بما قضى به في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية من رد المبلغ والتعويض المحكوم بهما ولا يجوز التنفيذ بموجبه لإلغائه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق