الصفحات

الجمعة، 30 أكتوبر 2020

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات 75 لسنة 2020 بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وتحديد مقارها وأرقامها عن المرحلة الثانية

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر(أ) بتاريخ 28 /10 /2020

الهيئة الوطنية للانتخابات

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 75 لسنة 2020 بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها عن المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة

بعد الاطلاع علي الدستور ؛

وعلي قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛

وعلي قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛

وعلي القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛

وعلي القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛

وعلي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛

وعلي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس النواب ؛

وعلي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 54 لسنة 2020 بشأن بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب ؛

وعلي موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية ؛

وعلي موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/10/18 .

قرر :

( المادة الأولي )

ندب كل من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية والأمناء الأصليين والاحتياطيين المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بهذا القرار رؤساء وأعضاء وأمناء للجان العامة التي تجري فيها عملية انتخابات مجلس النواب لنظامي الفردي والقائمة معا داخل جمهورية مصر العربية : يومي : السبت والأحد الموافقين : 7 و2020/11/8 وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجري : يومي : الاثنين والثلاثاء الموافقين : 7 و2020/12/8

( المادة الثانية )

تعيين المقار المبينة بالكشوف المرفقة مقارًا للجان العامة في عملية الانتخاب .

( المادة الثالثة )

تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخاب المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية ، وللمترشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز ، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها ، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرًا مستقلاً للأصوات التي حصل عليها المترشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة ، وفي جميع الأحوال يحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين مثبتًا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة ، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المترشحين علي عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة وقرارات اللجنة بشأن هذه الاعتراضات وأسبابها ، ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها ، ثم يعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة .

وعلي اللجنة العامة أن تستمر في عملها لليوم التالي لإعلان الحصر العددي للأصوات بالدائرة ؛ وذلك لتلقي تظلمات ذوي الشأن من أي من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب ، وإرسال التظلم فور قيده إلي الهيئة مشفوعًا بما تراه من ملاحظات تطبيقًا لأحكام المادة (54) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 المشار إليه .

( المادة الرابعة )

تقوم لجنة الحفظ بالتواصل مع السادة رؤساء اللجان الفرعية لمتابعة تنفيذ تعليمات حفظ أوراق العملية الانتخابية ، والتأكد من تجهيز مكان مناسب باللجنة العامة لمباشرة عملها ، ويتعين علي رئيس وأعضاء لجنة الحفظ استلام أوراق العملية الانتخابية من رؤساء اللجان الفرعية وتحرير الإيصال الدال علي ذلك ، وتأمين أوراق العملية الانتخابية بالأقفال البلاستيكية بعد فضها والتأكد من محتوياتها وتسليمها للجنة متابعة سير العملية الانتخابية بالمحكمة الابتدائية التابع لها .

( المادة الخامسة )

عند غياب أي من رئيس اللجنة العامة أو لجنة الحفظ أو أحد أعضائهما أو وجود عذر يمنع أي منهم من العمل يحل محله عضو آخر من الجهات أو الهيئات القضائية بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات .

( المادة السادسة )

يحل أمين احتياطي محل الأمين الأصلي عند غيابه أو وجود عذر يمنعه من العمل .

( المادة السابعة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه .

صدر في 2020/10/28

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

القاضي/ لاشين إبراهيم

نائب رئيس محكمة النقض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق