الصفحات

الجمعة، 30 أكتوبر 2020

قرار الهيئـة الوطنيـة للانتخـابات 76 لسنة 2020 بندب رؤساء اللجان الفرعية وتحديد مقارها وأرقامها عن المرحلة الثانية

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر(أ) بتاريخ 28 /10 /2020

الهيئـة الوطنيـة للانتخـابات

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 76 لسـنة 2020 بندب رؤساء اللجان الفرعية وتحديد مقارها وأرقامها عن المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب

رئيـس الهيئـة

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وتعديلاته ؛

وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات المعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020 ؛

وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ؛

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ؛

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 53 لسنة 2020 بشأن الجدول الإجرائي والزمنى لانتخابات مجلس النواب ؛

وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 54 لسنة 2020 بشأن بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس النواب ؛

وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضـائية ؛

وعلى موافقـــة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخـابات بجلسته المعقــــودة بتـاريخ 2020/10/18 .

قـــرر :

( المــادة الأولى )

ندب كل من السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية المبينة أسماؤهم بالكشوف المرفقة بهذا القرار رؤساء للجان الفرعية التي تجرى فيها عملية الانتخاب لنظامي الفردي والقائمة معًا واحتياطي المحاكم الابتدائية في الدوائر المحدد رقمها ومقرها قرين اسم كل منهم التي تجرى عملية الانتخاب فيها داخل جمهورية مصر العربية . يومي : السبت والأحد الموافقين : 7 و2020/11/8 وفى الحالات التي تقتضى إعادة الانتخاب تجرى : يومي : الاثنين والثلاثاء الموافقين : 7 و2020/12/8

( المــادة الثــانية )

تحديد المقار المبينة بالكشوف المرفقة مقارًا للجان الفرعية .

( المــادة الثــالثة )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى المدير التنفيذي للهيئة تنفيذه .

صدر في 2020/10/28 رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

القاضي/ لاشــين إبراهيــم

نائب رئيس محكمة النقض

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق