الصفحات

الجمعة، 30 أكتوبر 2020

قرار رئيس مجلس الوزراء 2203 لسنة 2020 بمد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء

نشر بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر(ب) بتاريخ 28 /10 /2020

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2203 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلي القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديلاته ؛

وعلي اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 والمعدلة بالقرار رقم 800 لسنة 2020 ؛

وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1945 لسنة 2020 بمد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتي نهاية شهر أكتوبر لسنة 2020 ؛

قرر :

( المادة الأولي )                      

تُمد مدة قبول طلبات التصالح وتقنين الأوضاع المقدمة من ذوي الشأن إلي الجهة الإدارية المختصة ، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، لمدة أخرى إضافية حتي نهاية شهر نوفمبر لسنة 2020

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 ربيع الأول سنة 1442 ه

( الموافق 28 أكتوبر سنة 2020 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفي كمال مدبولي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق