الصفحات

الجمعة، 30 أكتوبر 2020

الطعن 1820 لسنة 52 ق جلسة 12/ 5/ 1982 مكتب فني 33 ق 120 ص 595

جلسة 12 من مايو سنة 1982

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفي ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي.

----------------

(120)
الطعن رقم 1820 لسنة 52 القضائية

مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام".
الدفاع بأن ما ضبط من مواد مخدرة يغاير ما تم تحليله. ثبوت الفرق الملحوظ بين الوزنين. اعتبار الدفاع جوهريا يشهد له الظاهر. أثر ذلك؟
---------------
لما كان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط اثنى عشر جراما، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقا بمحضر الضبط بينما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر 9.1 جراما، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقا ملحوظا، فان ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور..


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حاز بقصد الإتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 37، 38، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم 57 من الجدول "أ" الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات باعتبار أن الإحراز بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي بمعاقبته بالحبس مع الشغل سنة واحده وبتغريمه ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يرد على دفاعه أن الحرز المرسل إلى التحليل ليس هو ما ضبط في حوزته بدلالة اختلاف الوزن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه..
ومن حيث إن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه ان وزن المضبوطات اثنى عشر جراما بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية تسع جرامات لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط اثنى عشر جراما وذلك وفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة وشهادة الوزن المرفقة بمحضر الضبط بينما الثابت في تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر 9.1 جراما، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارقا ملحوظا، فان ما دفع به الطاعن في دلالة هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه، وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري - في صورة الدعوى - بلوغا إلى غاية الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فان حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة..


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق