الصفحات

الاثنين، 5 أكتوبر 2020

الطعن 33679 لسنة 84 ق جلسة 1 / 9 / 2015 مكتب فني 66 ق 83 ص 588

 جلسة 1 من سبتمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حـسن الغـزيري ، محمد السعدني ، عادل عمارة وعاطف عبد السميع نواب رئيس المحكمة.
----------

(83)

الطعن رقم 33679 لسنة 84 القضائية

(1) إجــراءات " إجــراءات المحاكمـة " . قضاة " صلاحيتهم " .

المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 . مؤداها ؟

مرور البلاد بتبعات ثورة 25 يناير . ليست من أسباب عدم الصلاحية . مادام لم يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عن نظر الدعوى بالطريق القانوني أو يثبت الإهمال في إجراءات التقاضي أو مخالفتها للقانون .

(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . قضاة " صلاحيتهم" " رد القضاة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إثارة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة ذلك ؟

 (3) دستور . سب . وقذف . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . قانون " تفسيره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

المادة 67 من الدستور . مفادها ؟

القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف . مناط تحققه ؟

النقد المباح . ماهيته ؟

القذف المؤثم بالمادة 302 عقوبات والسب المؤثم بالمادة 306 من ذات القانون . ماهيتهما ؟

استخلاص وقائع القذف والسب . موضوعي . لمحكمة النقض مراقبة ما يرتبه من نتائج قانونية لبحث الواقعة محل القذف . علة ذلك ؟

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمتي السب والقذف .

(4) إثبات " شهود " . محكمة ثاني درجة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

محكمة ثاني درجة . تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق . لا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم بسماع الشهود إلَّا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .

مثال .

(5) إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطلب المقصود به إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته .

مثال .

(6) ارتباط . عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها".

وقوع الجرائم وليدة نشاط إجرامي واحد . مقتضاه : ارتباطها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ووجوب توقيع عقوبة الأشد منها وحدها . مخالفة الحكم هذا النظر . يوجب نقضه وتصحيحه . أساس ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر بمقتضى نص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت عند نظر الدعوى ، وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت . لما كان ذلك ، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية ، 313 من قانون المرافعات ، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 وليس من بينها السبب الوارد في الطعن ، وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم ، ما دام لم يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوى وسلك طريق إجراءاته كما نظمها القانون ، وما دام لم يثبت الطاعن أو محاميه إهمال في إجراءات التقاضي أو مخالفتها للقانون ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى نظراً لما تمر به البلاد من تبعات ثورة .... لا سند له في القانون .

2- لما كان ما يثيره الطاعن من أن محكمة أول درجة تصدت للفصل في الدعوى رغم أنه طلب ردها ، مردوداً بأنه من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن في أسباب طعنه ، فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكى يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض ، ولا على محكمة ثاني درجة إن هي التفتت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص ؛ إذ إنه – بفرض إثارته – لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، كما أنه لا يدعي أنه سلك الإجراءات التي نظمها القانون في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون له محل .

3- لما كان المستفاد من نص المادة 67 من الدستور أن الشارع وضع فيها سياجاً دستورياً لحماية حرية الفكر والإبداع ، ونصت على منع توقيع أي عقوبة سالبة للحرية للجرائم التي ترتكب بسببها ، واستثنى من ذلك الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد فقد ترك ذلك للقانون . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً ، ومتى تحقق القصد الجنائي فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 302 من قانون العقوبات أن القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، وكان المراد بالسب وفقاً لنص المادة 306 من ذات القانون في أصل اللغة هو الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحى إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره ، ولما كان ما تقدم ، واذ كان من حق قاضي الموضوع أن يستخلص وقائع القذف والسب من عناصر الدعوى ، فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الـواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن الطاعن أدلى بحديث صحفي لوسائل الإعلام أمام مجمع محاكم .... ضبط عنه - CD – عرض في المحكمة ووزعت خلاله صور للمدعية بالحق المدني نسب إليها فيها ممارسة الدعارة وأعمال الفسق والفجور وسماحها للرجال باعتلائها وممارسة الرزيلة معها دون تمييز ، وهذه بلا شك أمور تنطوي على مساس بكرامة المدعية بالحق المدني وتدعو إلى احتقارها بين مخالطيها ومن تعاشرهم في الوسط الذى تعيش فيه وتتوافر به جريمتي القذف والسب كما هما معرفتين به في القانون بعيداً عن النقد المباح ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً.

4- لما كان البيّن من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم ، وكانت محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ، ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، واذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – فان النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل .

5- من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود منه إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، واذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ، ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها الطلب بندب لجنة من الأزهر الشريف لفحص محتويات الأسطوانة المدمجة والمحتوية على عبارات القذف والصور المنسوبة للمدعية بالحق المدني .

6- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم إحراز وحيازة صور خادشة للحياء منسوبه للمدعية بالحق المدني والقذف والسب التي دان الطاعن بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة – كما أوردها الحكم – من أن جميع الجرائم قد وقعت وليدة نشاط إجرامي واحد وفى وقت معاصر ويتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات وهى العقوبة  المقررة للجريمة الأخيرة – السب – فإنه يتعين نقض الحكم نقضا جزئياً وتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما على الطاعن عن التهمة الأولى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :

أولاً : حاز بقصد العرض صوراً منافية للآداب العامة .

ثانياً : قذف المجنى عليها .... بأن أسند لها بالقول والفعل والإيماء والصور والأمور الثابتة بالتحقيقات والتي لو كانت صادقة لأوجبت عقابها قانوناً واحتقارها عند أهل وطنها .

ثالثاً : سب المجنى عليها .... بالألفاظ الثابتة بالتحقيقات والتي تتضمن أوجه خدش للشرف والاعتبار .

وطلبت عقابه بالمواد 171 ، 187 ، 302 ، 306 ، 308 من قانون العقوبات.

ومحكمة .... الجزئية قضت حضورياً بمعاقبة المتهم عن التهمة الأولى بالحبس سنتين مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه وعن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه وكفالة ألفين جنيه وألزمته المصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى محكمة المدنية المختصة وأرجأت البت في مصروفاتها .

فاستأنف ، ومحكمة .... " بهيئة استئنافية " قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت عند نظر الدعوى ، وأن على صاحب الشأن أن يثبت أنها أهملت أو خولفت . لما كان ذلك ، وكانت أسباب عدم الصلاحية قد وردت في المواد 247 من قانون الإجراءات الجنائية ، 313 من قانون المرافعات ، 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006 وليس من بينها السبب الوارد في الطعن ، وكان قيام ما عدا تلك الأسباب لا يؤثر على صحة الحكم ، ما دام لم يتقدم أحد بطلب رد المحكمة عند نظر الدعوى وسلك طريق إجراءاته كما نظمها القانون ، وما دام لم يثبت الطاعن أو محاميه إهمال في إجراءات التقاضي أو مخالفتها للقانون ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى نظراً لما تمر به البلاد من تبعات ثورة 25 يناير سنة 2011 لا سند له في القانون . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أن محكمة أول درجة تصدت للفصل في الدعوى رغم أنه طلب ردها ، مردوداً بأنه من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن في أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً لكى يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض ، ولا على محكمة ثاني درجة إن هي التفت عن دفاع الطاعن في هذا الخصوص ؛ إذ إنه – بفرض إثارته – لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ، كما أنه لا يدعى أنه سلك الإجراءات التي نظمها القانون في هذا الشأن ، فإن النعي على الحكم في هذا المقام لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان المستفاد من نص المادة 67 من الدستور أن الشارع وضع فيها سياجاً دستورياً لحماية حرية الفكر والإبداع ، ونصت على منع توقيع أي عقوبة سالبة للحرية للجرائم التي ترتكب بسببها ، واستثنى من ذلك الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد فقد ترك ذلك للقانون . ولما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة السب أو القذف يتوفر إذا كانت المطاعن الصادرة من الساب أو القاذف محشوة بالعبارات الخادشة للشرف والألفاظ الماسة بالاعتبار فيكون علمه عندئذ مفترضاً ، ومتى تحقق القصد الجنائي فلا يكون هناك ثمة محل للتحدث عن النقد المباح الذي هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون أن يكون فيه مساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته ، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة السب أو القذف . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بمقتضى نص المادة 302 من قانون العقوبات أن القذف الذى يستوجب العقاب قانوناً هو الذى يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه ، وكان المراد بالسب وفقاً لنص المادة 306 من ذات القانون في أصل اللغة هو الشتم سواء بإطلاق الفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحى اليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى غيره ، ولما كان ما تقدم ، واذ كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف والسب من عناصر الدعوى ، فإن لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرمى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح ، وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن الطاعن أدلى بحديث صحفي لوسائل الإعلام أمام مجمع محاكم .... ضبط عنه - CD – عرض في المحكمة ووزعت خلاله صور للمدعية بالحق المدني نسب إليها فيما ممارسة الدعارة وأعمال الفسق والفجور وسماحها للرجال باعتلائها وممارسة الرزيلة معها دون تميز ، وهذه بلا شك أمور تنطوي على مساس بكرامة المدعية بالحق المدني وتدعو إلى احتقارها بين مخالطيها ومن تعاشرهم في الوسط الذى تعيش فيه وتتوافر به جريمتي القذف والسب كما هما معرفتين به في القانون بعيداً عن النقد المباح ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استدعاء شهود لمناقشتهم ، وكانت محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجرى من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ، ولا تلتزم بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، واذ لم تر المحكمة الاستئنافية من جانبها حاجة إلى سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم – كما هو الحال في الدعوى المعروضة – فان النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذى لا يتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود ، بل كان المقصود فيه إثارة الشبهة في الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته ، واذ كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عقيدتها ، ولا محل للنعي عليها لعدم إجابتها الطلب بندب لجنة من الأزهر الشريف لفحص محتويات الأسطوانة المدمجة والمحتوية على عبارات القذف والصور المنسوبة للمدعية بالحق المدني . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جرائم إحراز وحيازة صور خادشة للحياة منسوبه للمدعية بالحق المدني والقذف والسب التي دان الطاعن بها على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة – كما أوردها الحكم – من أن جميع الجرائم قد وقعت وليدة نشاط إجرامي واحد وفى وقت معاصر ويتحقق به الارتباط الذى لا يقبل التجزئة الذى عناه الشارع بالحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات وهى العقوبة المقررة للجريمة الأخيرة – السب – فإنه يتعين نقض الحكم نقضا جزئياً وتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقتضى بها على الطاعن عن التهمة الأولى ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق